تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " وتجب الزكاة في عين المال... - ابن عثيمينالشيخ : قال المؤلف رحمه الله " وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلّق بالذّمّة " اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذّمّة أو الزكاة واجبة في عين...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلّق بالذّمّة " اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذّمّة أو الزكاة واجبة في عين المال فقال بعض العلماء إنها واجبة في الذّمّة ولا علاقة لها في المال إطلاقا بدليل أن المال لو تلِف بعد وجوب الزّكاة لوجب على المرء أن يؤدّي الزكاة ولو تلف وقال بعض العلماء بل تجب الزّكاة في عين المال لقول الله تبارك تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها ولقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قال أعلمهم إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم فالزكاة واجبة في عين المال وكلا القولين يرِد عليه إشكال لأننا إذا قلنا إنها تجب في عين المال صار تعلّقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت فيه الزكاة أن يتصرّف فيه وهذا لا شكّ أنه خلاف الواقع وأن المزكّي له أن يتصرّف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزّكاة وإذا قلنا أنها بالذمّة وأنها واجبة حتّى ولو تلِف المال بعد وجوب الزكاة من غير تعدّ ولا تفريط ففيها أيضا نظر، فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة فالإنسان في ذمّته مطالب بها وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة، لولا المال ما وجبت الزكاة فهي واجبة في عين المال إلا أنه يُستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض فإن الزكاة لا تجب في عيْنها ولكن تجب في قيمتها ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تُجزئه بل يجب أن يخرجها من القيمة فصاحب الدّكان مثلا إذا تمّ الحول وقال أنا عندي سكّر وعندي شاهي وعندي ثياب سأخرج زكاة السّكّر من السّكر والشاهي من الشاهي والثياب من الثياب فإننا نقول لا، يجب أن تخرج من القيمة، قدّر قيمة هذه الأموال التي عندك وأخرج ربع عشر قيمتها لأن ذلك أنفع للفقراء ولأن مالَك لم يثبت من أول السّنة إلى أخرها على هذا ربما تغيّر بدل السّكّر تأتي برز ببر بغير ذلك، بخلاف السائمة فإن السائمة تبقى من أول الحول إلى أخره وتُخرج من عينها وهذا القول أي أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة هو الصّحيح وعلى هذا فيُستثنى من قوله " تجب في عين المال " يُستثنى من ذلك عروض التجارة فإن الزكاة تجب في قيمتها لا في عينها ولها تعلق بالذّمّة.
طيب إذًا يجوز لمن وجبت عليه الزّكاة أن يبيع المال ولكن يضمن الزكاة ويجوز أن يهَبها ولكن يضمن الزكاة لأن هذا التعلّق بالمال ليس تعلّقا تاما من كل وجه حتى نقول إن المال الواجب الزّكاة فيه كالمرهون بل لها تعلّق بالذّمّة ولا يُشترط في وجوبها إمكان الأداء، نعم؟

السائل : ... .

Webiste