الخلطة من الذكور والإناث فكيف يتقاسم الزكاة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ... ..
الشيخ : أي نعم، جاء في الحديث فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كان مال هذا الرجل يُساوي ضعف مال الرجل الأخر صارت الشاة ثلاثة على صاحب المال الزائد ثلثاها وعلى الثاني الثلث، ولهذا قال " يتراجعان بينهما بالسوية " الأن انتهى الوقت.
الشيخ : أي نعم، جاء في الحديث فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كان مال هذا الرجل يُساوي ضعف مال الرجل الأخر صارت الشاة ثلاثة على صاحب المال الزائد ثلثاها وعلى الثاني الثلث، ولهذا قال " يتراجعان بينهما بالسوية " الأن انتهى الوقت.
الفتاوى المشابهة
- أحكام خلطة المواشي - ابن باز
- زكاة ثلث الميت - اللجنة الدائمة
- هل يجوز تفضيل الإناث على الذكور لطاعتهن - اللجنة الدائمة
- هل يجوز أن نتقاسم حصص المصنع قسمة هبة بين الان... - الالباني
- حكم قسمة الأب أمواله بين الذكور دون الإناث - ابن باز
- رجل له مال وترك ثلاثة أولاد وثمان بنات فقسم... - ابن عثيمين
- حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال - ابن باز
- تتمة شرح قول المصنف : " والخلطة تصير المالين... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " والخلطة تصير المالين كالو... - ابن عثيمين
- الذكور والإناث في الملائكة - ابن عثيمين
- الخلطة من الذكور والإناث فكيف يتقاسم الزكاة.؟ - ابن عثيمين

