تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " ولا يستقر الوجوب إلا بجعل... - ابن عثيمينالشيخ : " لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر " البيدر مجتمع الثّمر والزرع، وذلك أنهم كانوا إذا جذّ الثّمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه فيه وكذلك إذا حص...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر " البيدر مجتمع الثّمر والزرع، وذلك أنهم كانوا إذا جذّ الثّمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه فيه وكذلك إذا حصدت الزّرع جعلوا له مكانا فسيحا يدرسونه فيه فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في البيدر فإن تلِفت بعد بدُوّ الصّلاح واشتداد الحب وقبل جعلها في البيدر فإنها تسقُط ما لم يكن ذلك بتعَدٍّ منه أو تفريط فإنها لا تسقط، طيب، وإذا جعلها في البيدر؟ إذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه ولو تلِف ولو بغير تعدّ ولا تفريط لأنه استقر الوجوب في ذمّته فصار ديْنا عليه سواء تلف بتفريط أو بغير تفريط وعلى هذا فيكون للثمّر والزّرع ثلاث أحوال.
الأولى أن يتلف قبل وجوب الزّكاة يعني قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر فهذا لا شيء على المالك مطلقا سواءٌ تلف بتعدّ أو تفريط أو بغير ذلك لا شيء عليه، والعلة؟

السائل : ... .

الشيخ : أنه قبل الوجوب، الحال الثانية أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر ففي ذلك تفصيل إن كان بتعدّ منه أو تفريط ضمِن الزّكاة وإن كان بلا تعدّ ولا تفريط لم يضمن.
الحال الثالثة أن يكون بعد جعله في البيدر أي بعد جذّه ووضعه في البيدر أو بعد حصاده ووضعه في البيدر فعليه الزّكاة مطلقا لأنها استقرت في ذمّته فصارت دينا عليه والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله وعليه دين هل يسقط الدّين بتلف المال؟ لا، إذًا لا تسقط الزّكاة عنه في هذه الحال، أعرفتم؟ طيب، ما هو التّعدّي والتفريط الذي في الحال الثانية والذي فصّلنا فيها، قلنا إذا تلف بلا تعدّ ولا تفريط فلا ضمان عليه فما هو التّعدي؟ التّعدي عموما قاعدة في فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب، فمثلا لو أن الرّجل أهمل بعد أن بدا الصّلاح في الثّمر، في ثمر النّخل وقبل أن يجعله في البيدر أهمل حتى جاءت السّيول فأمطرت وأفسدت التّمر فيُقال هذا مفرّط وإلا متعدّي؟

السائل : ... .

الشيخ : مفرّط، هذا مفرّط، ولو أنه أشعل نارا تحت الثّمار فهذا متعدّ لأنه فعل ما لا يجوز، طيب ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بُدُوّ الصّلاح وبعد اشتداد الحب من غير أن يُفرّط ويُهمل فأتلفت الثّمر أو الزّرع، نعم، فلا شيء عليه لأنه لم يتعدّى ولم يفرّط، طيب، لو سُرِقت الثمار أو الزرّوع بعد أن بدا الصّلاح واشتد الحب فهل يضمن؟

السائل : ... .

الشيخ : نقول إذا كان بإهمال منه أو تفريط ضمِن وإلا فلا، هذه القاعدة والقول الصّحيح في الحال الثالثة وهي بعد أن يضعه في البيدر، القول الصّحيح أنها لا تجب عليه الزّكاة ما لم يتعدّ أو يفرّط وذلك لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة إن تعدّى أو فرّط بأن أخّر صرف الزّكاة حتى سُرِق هذا المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن وإن لم يتعدّ أو يفرّط وكان مجتهدا في أن يُبادر بتخليصه ولكنه تلِف مثل أن يجعل التّمر في البيدر لأجل ييبس ولكن لم يمض وقت يُمكن يُبْسه فيه حتى سُرِق التّمر مع كمال التّحفّظ والحراسة فهل نقول يضمن؟ لا يضمن، اللهم إلا إذا أمكنه أن يُطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرّطا، طيب.
إذًا القول الراجح أن الحال الثالثة تُلحق بالحالة الثانية وذلك لأن المال الذي وجَبت فيه الزّكاة واستقر وجوبها فيه كان عنده إيش؟ أمانة فكيف يضمن؟ وأما قوله إن الرجل لو كان مدينا وتلِف ماله لم يسقط الدّين بتلف ماله فهذا قياس مع الفارق لأن دينه متعلق بذمّته والزكاة متعلّقة بهذا المال فهذا المال الذي فيه الزّكاة هو عنده أمانة فالصواب أنه أن الحال الثالثة كالحال الثانية، نعم.
يقول " ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلِفت قبله بغير تعدّ منه " يعني ولا تفريط " سقطت " .

السائل : ... .

الشيخ : فإن تلفت قبله بغير تعدّ منه سقطت

Webiste