المناقشة حول ما إذا تلفت الثمار التي تجب فيها الزكاة.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا تلفت الثّمار التي تجب فيها الزّكاة أن لها ثلاث حالات؟
السائل : الحالة الأولى ... .
الشيخ : قبل الوجوب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هذه واحدة، طيب، وما هو الوجوب؟ متى؟ نعم؟
السائل : ... النصاب.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : بدو الصّلاح، بعد بدو الصلاح، ... ثمر النّخل واشتداد الحب في الزّروع، طيب، هذه حالة، الحالة الثانية؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون بعد الوجوب وقبل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم فما حكمه في هذه الحال؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان بتعدٍّ منه أو تفريط فعليه ضمان الزّكاة.
السائل : أما إذا كان بغير تعدّ منه ولا تفريط فلا عليه شيء.
الشيخ : فلا شيء عليهطيب ، نعم، أي نعم.
السائل : الحالة الثالثة؟
الشيخ : الحالة الثالثة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : تمام، الحالة الثالثة أن تتلف بعد حصولها في البيدر وهو مجمع، المجمّع التي تشمّس فيه وتُيبّس فعلى المذهب يضمن الزّكاة مطلقا لأنه استقر عليه الوجوب، والقول الثاني أنه لا يضمن إلا إذا تعدّى أو فرّط وعلى هذا فيكون حُكْم هذه الحال كحكم الحال الثاني.
السائل : الحالة الأولى ... .
الشيخ : قبل الوجوب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، هذه واحدة، طيب، وما هو الوجوب؟ متى؟ نعم؟
السائل : ... النصاب.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : بدو الصّلاح، بعد بدو الصلاح، ... ثمر النّخل واشتداد الحب في الزّروع، طيب، هذه حالة، الحالة الثانية؟ أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون بعد الوجوب وقبل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم فما حكمه في هذه الحال؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان بتعدٍّ منه أو تفريط فعليه ضمان الزّكاة.
السائل : أما إذا كان بغير تعدّ منه ولا تفريط فلا عليه شيء.
الشيخ : فلا شيء عليهطيب ، نعم، أي نعم.
السائل : الحالة الثالثة؟
الشيخ : الحالة الثالثة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : تمام، الحالة الثالثة أن تتلف بعد حصولها في البيدر وهو مجمع، المجمّع التي تشمّس فيه وتُيبّس فعلى المذهب يضمن الزّكاة مطلقا لأنه استقر عليه الوجوب، والقول الثاني أنه لا يضمن إلا إذا تعدّى أو فرّط وعلى هذا فيكون حُكْم هذه الحال كحكم الحال الثاني.
الفتاوى المشابهة
- تتمة المناقشة حول الزكاة وشروطها. - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة في الدين الذي حال عليه الحول .؟ - ابن عثيمين
- ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه - ابن باز
- زكاة الزروع والثمار. - ابن عثيمين
- المناقشة حول زكاة الأرض المأجرة. - ابن عثيمين
- المناقشة حول زكاة الدين. - ابن عثيمين
- المناقشة حول تعريف الزكاة وشروطها. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ولا يستقر الوجوب إلا بجعل... - ابن عثيمين
- ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة ؟ وم... - الالباني
- حكم زكاة الثمار - ابن باز
- المناقشة حول ما إذا تلفت الثمار التي تجب فيه... - ابن عثيمين