ضم العروض إلى الذهب والفضة حتى يبلغ النصاب.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ... .
الشيخ : لا، ولهذا قلنا إن النّصابين الذهّب والفضّة إذا قَصَد بهما التّجارة كأموال الصّيارف يُضمّ بعضها إلى بعض، نعم؟
الشيخ : لا، ولهذا قلنا إن النّصابين الذهّب والفضّة إذا قَصَد بهما التّجارة كأموال الصّيارف يُضمّ بعضها إلى بعض، نعم؟
الفتاوى المشابهة
- مقدار نصاب الفضة - ابن عثيمين
- نصاب الذهب والفضة . - ابن عثيمين
- مقدار نصاب الذهب والفضة وحكم ضم الأموال إلى غيرها - ابن باز
- الكلام على الأموال الزكوية ، أولا : الذهب و... - ابن عثيمين
- نصاب عروض التجارة . - ابن عثيمين
- نصاب الذهب والفضة - اللجنة الدائمة
- إعادة شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بل... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة في ت... - ابن عثيمين
- إذا قلنا بضم الذهب إلى الفضة فكيف يكون الإخر... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة... - ابن عثيمين
- ضم العروض إلى الذهب والفضة حتى يبلغ النصاب.؟ - ابن عثيمين