تتمة شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : عنده الأن مائتا درهم فيُزكيهما والصّواب الأول أنه لا يُضمّ الذّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب ثم الصّواب من القول بأنه يُضمّ، أن يُضمّ بالأجزاء لا بالقيمة إلا، لاحظ يُستثنى من المسألة هذه أموال الصّيارف، أموال الصّيارف فإنه يُضمّ فيها الذّهب إلى الفضّة لا ضم جنس إلى الجنس ولكن لأن المراد بهما التّجارة، فهما عروض تجارة فيُضمّ الذّهب إلى الفضّة في أموال الصّيارف لأن الصّيارف يُريدون بالذّهب والفضّة إيش؟
السائل : التّجارة.
الشيخ : التّجارة، نعم، قال المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : خلَصْنا منها، هل يُضمّ بالأجزاء أو بالقيمة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذه مسألتين، نعم.
السائل : التّجارة.
الشيخ : التّجارة، نعم، قال المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : خلَصْنا منها، هل يُضمّ بالأجزاء أو بالقيمة؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، هذه مسألتين، نعم.
الفتاوى المشابهة
- المناقشة حول أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- نصاب الذهب والفضة - اللجنة الدائمة
- أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- الكلام على الأموال الزكوية ، أولا : الذهب و... - ابن عثيمين
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وتضم قيمة العروض إلى كل م... - ابن عثيمين
- إذا قلنا بضم الذهب إلى الفضة فكيف يكون الإخر... - ابن عثيمين
- إعادة شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بل... - ابن عثيمين
- ضم العروض إلى الذهب والفضة حتى يبلغ النصاب.؟ - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة في ت... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " ويضم الذهب إلى الفضة... - ابن عثيمين