تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإن قيل:... - ابن عثيمينالسائل : فإن قيل: إن في لفظ الحديث:  وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر  وفي حديث علي " وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينار " والرقة هي الفضة المضروبة س...
العالم
طريقة البحث
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإن قيل: إن في لفظ الحديث: ( وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر) وفي حديث علي:(و ليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينار) والرقة هي الفضة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك. والحلي ليس منه. فالجواب من وجهين: احدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم أخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها.".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فإن قيل: إن في لفظ الحديث: وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر وفي حديث علي " وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينار " والرقة هي الفضة المضروبة سِكّة وكذلك الدينار هو السِكّة.

الشيخ : السِكة السِكة بالكسرة.

السائل : السِكة؟

الشيخ : نعم.

السائل : وكذلك الدينار هو السِكّة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك.
والحلي ليس منه. فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخُصّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التِبْر ونحوه.
قال في الحاشية " والتِبْر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ " وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكّم حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه ..

الشيخ : نعم، سمعت "وأدخلوه وأخرجوا منه"، ما هو نظير ما أدخلوه، يقول إنه يتكلم بكلام ما هو بعلم.

السائل : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

الشيخ : الحاشية، أه طيب، أه؟ طيب، كله ما بعندكم؟

السائل : ... .

الشيخ : اقرأ اقرأ فالجواب.

السائل : فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا ..

الشيخ : اللفظ؟ وما هو اللفظ؟ مثل في الرِقة، في قولهم في الرقة وفي قولهم دينار، يقول الرقة والدينار هي السِكّة المضروبة، نعم.

السائل : لا يخُصّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التِبْر ونحوه وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم و ..

الشيخ : التبر معروف عندكم؟ القطعة من الذهب أو من الفضة ليست مصوغة ولا مضروبة نقدا وإنما هي أكوام من الذهب والفضة، نعم؟

السائل : ... .

الشيخ : أي غير مصوغ، نعم.

السائل : وهذا تناقض.

Webiste