قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإن قيل: إن في لفظ الحديث: ( وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر) وفي حديث علي:(و ليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينار) والرقة هي الفضة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك. والحلي ليس منه. فالجواب من وجهين: احدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم أخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها.".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فإن قيل: إن في لفظ الحديث: وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر وفي حديث علي " وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينار " والرقة هي الفضة المضروبة سِكّة وكذلك الدينار هو السِكّة.
الشيخ : السِكة السِكة بالكسرة.
السائل : السِكة؟
الشيخ : نعم.
السائل : وكذلك الدينار هو السِكّة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك.
والحلي ليس منه. فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخُصّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التِبْر ونحوه.
قال في الحاشية " والتِبْر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ " وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكّم حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه ..
الشيخ : نعم، سمعت "وأدخلوه وأخرجوا منه"، ما هو نظير ما أدخلوه، يقول إنه يتكلم بكلام ما هو بعلم.
السائل : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
الشيخ : الحاشية، أه طيب، أه؟ طيب، كله ما بعندكم؟
السائل : ... .
الشيخ : اقرأ اقرأ فالجواب.
السائل : فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا ..
الشيخ : اللفظ؟ وما هو اللفظ؟ مثل في الرِقة، في قولهم في الرقة وفي قولهم دينار، يقول الرقة والدينار هي السِكّة المضروبة، نعم.
السائل : لا يخُصّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التِبْر ونحوه وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم و ..
الشيخ : التبر معروف عندكم؟ القطعة من الذهب أو من الفضة ليست مصوغة ولا مضروبة نقدا وإنما هي أكوام من الذهب والفضة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي غير مصوغ، نعم.
السائل : وهذا تناقض.
الشيخ : السِكة السِكة بالكسرة.
السائل : السِكة؟
الشيخ : نعم.
السائل : وكذلك الدينار هو السِكّة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك.
والحلي ليس منه. فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخُصّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التِبْر ونحوه.
قال في الحاشية " والتِبْر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ " وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكّم حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه ..
الشيخ : نعم، سمعت "وأدخلوه وأخرجوا منه"، ما هو نظير ما أدخلوه، يقول إنه يتكلم بكلام ما هو بعلم.
السائل : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
الشيخ : الحاشية، أه طيب، أه؟ طيب، كله ما بعندكم؟
السائل : ... .
الشيخ : اقرأ اقرأ فالجواب.
السائل : فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا ..
الشيخ : اللفظ؟ وما هو اللفظ؟ مثل في الرِقة، في قولهم في الرقة وفي قولهم دينار، يقول الرقة والدينار هي السِكّة المضروبة، نعم.
السائل : لا يخُصّون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التِبْر ونحوه وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم و ..
الشيخ : التبر معروف عندكم؟ القطعة من الذهب أو من الفضة ليست مصوغة ولا مضروبة نقدا وإنما هي أكوام من الذهب والفضة، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي غير مصوغ، نعم.
السائل : وهذا تناقض.
الفتاوى المشابهة
- أولا : الزكاة في الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- بيان وجوب الزكاة في الحلي مع الأدلة و مناقشتها. - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة - ابن باز
- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" إذا تبين... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة - ابن باز
- أولا: الذهب والفضة مع بيان وجوب الزكاة في ال... - ابن عثيمين
- رابعا: الأموال التي يجب فيها الزكاة: 1و2 - ا... - ابن عثيمين
- تجب الزكاة في الحلي مع الدليل والمناقشة . - ابن عثيمين
- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" الثاني: أ... - ابن عثيمين
- تتمة قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإن... - ابن عثيمين
- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإن قيل:... - ابن عثيمين