شرح قول المصنف: " على التأبيد غير ربا وقرض "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب، يقول " على التأبيد " انتبه، إلى الأن نحن الأن في شروط التعريف لا بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد احترازا من الإجارة، الإجارة فيها مبادلة لا شك، استأجرت منك هذا البيت بمائة ريال فأنا الأن استأجرت معيّنا بما؟
السائل : ... .
الشيخ : يا إخوان استأجرت منك هذا البيت بمائة ريال، معيّن بما في الذمة، كذا وإلا لا؟ ما يخالف منفعة، أليس يجوز عقد البيع على المنفعة؟ طيب، هذا لا نقول إنه بيع لماذا؟
السائل : ليس ... .
الشيخ : لأنه ليس على التأبيد فالبيع إذًا لا بد أن يكون على التأبيد ولهذا لو قال قائل بعتك هذه الدار لمدة سنة بألف ريال لم يصح هذا العقد على أنه بيع لماذا؟ لأنه ليس على التأبيد وهل يصح على أنه إجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء هل إذا وُصِف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل يُنزّل على الوجه الصحيح أو يُلغى كله؟ فيه خلاف، طيب.
" غير ربا وقرض " الربا لا يُسمّى بيْعا وإن وُجِد فيه التبادل فإذا أعطيتك درهما بدرهمين قلت هذا الدرهم بهذين الدرهمين فهو إيش؟ عين بعين، مبادلة عين بعين لكنه ليس ببيع، ما الذي أخرجه؟ أخرجه أن الله جعله قسيما للبيْع وقسيم الشيء ليس هو الشيء، قسيم الشيء هو ليس هو الشيء أحل الله البيع وحرم الربا إذًا ليس الربا ببيع وإلا لما صح التقسيم، طيب.
وقرض يعني وغير قرض فلا يسمى بيعا وإن وجدت فيه المبادلة يأتي الإنسان الغني لمن طلب منه القرض ويقول خذ هذه الدراهم أقرضتك إياها، الأن الدراهم معيّنة وإلا غير معيّنة؟
السائل : معيّنة.
الشيخ : والقرض يعني قَدّ القرض؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، في الذمة فهو يُشبه مبادلة عين بما في الذمة لكنه لا يسمى بيعا لأنه لو كان بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية، لو كان القرض بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية، ظاهر وإلا غير ظاهر؟
السائل : ظاهر.
سائل آخر : غير ظاهر.
الشيخ : اللهم ألهمنا، طيب، لو بعت عليك درهم بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين ربا وإلا غير ربا؟
السائل : ربا.
الشيخ : طيب، أقرضتك درهما قرضا لتعطيني إياه بعد يومين، جائز؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم، إذًا لو قلنا إن القرض بيع ما صح القرض في الأموال الربوية لأنه يؤدّي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام ربا، طيب.
إذا قال قائل ما الذي أخرج القرض عن البيع وهو مبادلة مال بمال؟ قلنا أخرجه قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا الذي أخرجه، فما الذي نواه المقرض لما أقرض طالب القرض؟ هل نوى المعاوضة والاتجار أو نوى الإرفاق؟
السائل : الثاني.
الشيخ : نعم، الثاني لا شك، هو نوى الإرفاق ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلا لنيّة المرابي لأن الأصل في الربا هو الظلم كما قال تعالى لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون فصار القرض على نقيض مقصود إيش؟ الربا، إذ أن المقصود منه الإرفاق فلذلك خرج عن كونه بيعا.
إذًا ما الدليل على خروج القرض من البيع قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وذلك لأن المقرض والمستقرض لم ينوي أحد منهما المعاوضة إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته ولهذا صار القرض ليس بيعا وقلت لكم إننا لو جعلنا القرض بيعا إيش؟ لبطل القرض في جميع الربويات، نعم، بجنسها، واضح؟ نعم؟
السائل : ... ربا و ... .
الشيخ : لا ... وقع عليها العقد.
السائل : ... .
السائل : ... .
الشيخ : يا إخوان استأجرت منك هذا البيت بمائة ريال، معيّن بما في الذمة، كذا وإلا لا؟ ما يخالف منفعة، أليس يجوز عقد البيع على المنفعة؟ طيب، هذا لا نقول إنه بيع لماذا؟
السائل : ليس ... .
الشيخ : لأنه ليس على التأبيد فالبيع إذًا لا بد أن يكون على التأبيد ولهذا لو قال قائل بعتك هذه الدار لمدة سنة بألف ريال لم يصح هذا العقد على أنه بيع لماذا؟ لأنه ليس على التأبيد وهل يصح على أنه إجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء هل إذا وُصِف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل يُنزّل على الوجه الصحيح أو يُلغى كله؟ فيه خلاف، طيب.
" غير ربا وقرض " الربا لا يُسمّى بيْعا وإن وُجِد فيه التبادل فإذا أعطيتك درهما بدرهمين قلت هذا الدرهم بهذين الدرهمين فهو إيش؟ عين بعين، مبادلة عين بعين لكنه ليس ببيع، ما الذي أخرجه؟ أخرجه أن الله جعله قسيما للبيْع وقسيم الشيء ليس هو الشيء، قسيم الشيء هو ليس هو الشيء أحل الله البيع وحرم الربا إذًا ليس الربا ببيع وإلا لما صح التقسيم، طيب.
وقرض يعني وغير قرض فلا يسمى بيعا وإن وجدت فيه المبادلة يأتي الإنسان الغني لمن طلب منه القرض ويقول خذ هذه الدراهم أقرضتك إياها، الأن الدراهم معيّنة وإلا غير معيّنة؟
السائل : معيّنة.
الشيخ : والقرض يعني قَدّ القرض؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، في الذمة فهو يُشبه مبادلة عين بما في الذمة لكنه لا يسمى بيعا لأنه لو كان بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية، لو كان القرض بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية، ظاهر وإلا غير ظاهر؟
السائل : ظاهر.
سائل آخر : غير ظاهر.
الشيخ : اللهم ألهمنا، طيب، لو بعت عليك درهم بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين ربا وإلا غير ربا؟
السائل : ربا.
الشيخ : طيب، أقرضتك درهما قرضا لتعطيني إياه بعد يومين، جائز؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي نعم، إذًا لو قلنا إن القرض بيع ما صح القرض في الأموال الربوية لأنه يؤدّي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام ربا، طيب.
إذا قال قائل ما الذي أخرج القرض عن البيع وهو مبادلة مال بمال؟ قلنا أخرجه قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا الذي أخرجه، فما الذي نواه المقرض لما أقرض طالب القرض؟ هل نوى المعاوضة والاتجار أو نوى الإرفاق؟
السائل : الثاني.
الشيخ : نعم، الثاني لا شك، هو نوى الإرفاق ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلا لنيّة المرابي لأن الأصل في الربا هو الظلم كما قال تعالى لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون فصار القرض على نقيض مقصود إيش؟ الربا، إذ أن المقصود منه الإرفاق فلذلك خرج عن كونه بيعا.
إذًا ما الدليل على خروج القرض من البيع قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وذلك لأن المقرض والمستقرض لم ينوي أحد منهما المعاوضة إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته ولهذا صار القرض ليس بيعا وقلت لكم إننا لو جعلنا القرض بيعا إيش؟ لبطل القرض في جميع الربويات، نعم، بجنسها، واضح؟ نعم؟
السائل : ... ربا و ... .
الشيخ : لا ... وقع عليها العقد.
السائل : ... .
الفتاوى المشابهة
- شرح حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) وحكمه - ابن باز
- قرض البنك بدون ربا - اللجنة الدائمة
- سؤال عن حكم جري الربا في القرض؟ - ابن عثيمين
- قرض مشروط بقرض - اللجنة الدائمة
- مراجعة ما سبق ذكره حول تعريف البيع . - ابن عثيمين
- جمعية القرض. - الفوزان
- هل في القرض أجر و هل يجب كتابة ورقة عند القرض ؟ - ابن عثيمين
- حديث: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» - ابن باز
- القرض من الأعمال الطيبة - الفوزان
- الفرق بين القرض والسلم - ابن باز
- شرح قول المصنف: " على التأبيد غير ربا وقرض " - ابن عثيمين