تتمة شرح قول المصنف: " ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قول المؤلف " ولا يُباع غير المساكن مما فُتِح عَنْوة " يؤخذ منه أنه يجوز بيع المساكن مما فُتِح صلحا.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ بيع الأرض والمساكن مما فُتِح صلحا وهو كذلك وذلك أن أرض العدو إما أن تُفْتح عَنْوة وإما ان تفتح صلحا على أنها لهم ونُقرّها معهم بالخراج وإما أن تُفتح صلحا على أنها لنا فإن كانت لهم فهي ملكهم يتصرّفون فيها، إن كانت لنا فهي مُلْكنا نتصرّف فيها، هذا إن كان صلح أما العنوة فقد عرفتم حكمها.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ بيع الأرض والمساكن مما فُتِح صلحا وهو كذلك وذلك أن أرض العدو إما أن تُفْتح عَنْوة وإما ان تفتح صلحا على أنها لهم ونُقرّها معهم بالخراج وإما أن تُفتح صلحا على أنها لنا فإن كانت لهم فهي ملكهم يتصرّفون فيها، إن كانت لنا فهي مُلْكنا نتصرّف فيها، هذا إن كان صلح أما العنوة فقد عرفتم حكمها.
الفتاوى المشابهة
- حكم الفتح على الإمام في الصلاة - ابن باز
- ما حكم مساكنة الكافر في مسكن واحد ؟ - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- في الآية (( من قبل الفتح وقاتل )) هل المراد... - ابن عثيمين
- بناء المساكن من الزكاة للفقراء - اللجنة الدائمة
- الأراضي المفتوحة عنوة هل ينبغي أن يخرج مالكه... - ابن عثيمين
- تفسير (الفتح) في قوله تعالى: (من قبل الفتح و... - ابن عثيمين
- ما حكم مساكنة الكافر؟ - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع أراضي الشام ومصر. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " ولا يباع غير المساكن مما ف... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف: " ولا يباع غير المساكن... - ابن عثيمين