تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

تتمة شرح قول المصنف: " ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر "

الشيخ : قول المؤلف " ولا يُباع غير المساكن مما فُتِح عَنْوة " يؤخذ منه أنه يجوز بيع المساكن مما فُتِح صلحا.

السائل : ... .

الشيخ : أه؟ بيع الأرض والمساكن مما فُتِح صلحا وهو كذلك وذلك أن أرض العدو إما أن تُفْتح عَنْوة وإما ان تفتح صلحا على أنها لهم ونُقرّها معهم بالخراج وإما أن تُفتح صلحا على أنها لنا فإن كانت لهم فهي ملكهم يتصرّفون فيها، إن كانت لنا فهي مُلْكنا نتصرّف فيها، هذا إن كان صلح أما العنوة فقد عرفتم حكمها.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة