تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف: " وإن اشترى له في ذمته بلا إ... - ابن عثيمينالشيخ : " وإن اشترى له " هذا مبتدأ درس اليوم " وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا " إن اشترى له أي ...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف: " وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وإن اشترى له " هذا مبتدأ درس اليوم " وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا " إن اشترى له أي للغير في ذمته يعني لا بعين ماله بلا إذنه ولم يسمّه في العقد صح له، صح للغير بالإجازة ولزم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة ملكا لمن؟ للمشتري، واضح؟

السائل : واضح.

الشيخ : طيب. اشترى له في ذمته بلا إذنه يعني أنا أعلم صورة المسألة أعلم أن فلانا يريد أن يشتري ساعة فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمتي وهو لم يوكّلني ولم يأذن لي ولم أقل اشتريت لفلان، اشتريتها ولم أقل لفلان ثم قلت للرجل الذي اشتريت له إني اشتريت لك ساعة فإن أجاز فالملك له وإن لم يُجِز فالملك لي، طيب، أفهمتم الصورة الأن؟

السائل : واضح.

الشيخ : مثال أخر، أعرف أن فلانا يريد أن يشتري شاة للدر يعني يريد أن يشتري شاة ليحلبها، فهمتم؟ فاشتريت له شاة ممن يبيع الغنم ولم أقل إنها لفلان ما سميته في العقد ثم قلت لصاحبي الذي اشتريت له اشتريت لك الشاة فقال قبلت ذلك فهي له؟ لمن؟

السائل : ... .

الشيخ : للمشترى له، تصح لمن اشتراها له واللبن الذي حصل بعد العقد لمن؟ للذي اشتراها له لأنه نماء ملكه فإن قال لا أريد، أنا اشتريت شاة ولا أريدها فهي لمن؟ للمشتري تلزمه ولهذا قالوا ولزم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة ملكا له أي للمشتري ومن متى يتملّكها؟ أمن رد المشتراة له أم من العقد؟

السائل : من العقد.

الشيخ : من العقد وعلى هذا فيكون اللبن لمن؟ للمشتري وإلا للمشترى له؟ للمشتري، طيب، فهمتم الصورة التي يصح فيها التصرّف الفضولي؟ لا يصح على المذهب إلا في هذه الصورة، في ما إذا اشترى لشخص في ذمته ولم يُسمّه في العقد ووافق المشترى له فإن العقد يصح، لماذا؟ قالوا لأنه لما اشترى في ذمته ولم يسمه في العقد صار العقد بالنسبة للبائع لازما للمشتري سواء أعطاها من اشتراى له أم لم يُعطه، طيب، إن اشترى له بعين ماله لا في ذمته، إن اشترى له بعين ماله فإنه لا يصح البيع بأن قال للذي يبيع الغنم أعطني بهذه الدراهم شاةً ونواها لفلان فإن العقد لا يصح لأنه اشترى له بعين ماله لا بذمته، كذلك لو سمّاه فقال لصاحب الغنم اشتريت منك هذه الشاة بمائة لفلان ثم اقتاد الشاة وأوصلها إلى فلان فقال فلان لا بأس قبول، هل يصح البيع؟

السائل : لا، لا يصح.

الشيخ : لا يصح الببع لأنه سمّاه في العقد وهو إذا سمّاه في العقد صار شراؤه له بالوكالة وإلا لا؟ وهل وكّله؟ لم يوكّله ولهذا قالوا إذا سمّاه في العقد لا يصح البيع لأنه إذا سماه في العقد فقد نزّل نفسه منزلة الوكيل والواقع أنه لم يوكّله.

السائل : ... .

الشيخ : إذا ما سمّاه هي التي قال بها يصح، طيب -انتبه- فصار الأن مفهوم قوله في ذمته أنه لو اشترى له بعين المال فإنه لا يصح مفهوم ولم يسمه في العقد أنه لو سماه لم يصح حتى لو أجاز لأن هذه الشروط بعد أن يُجيز فإن لم يجز فلا يصح والقول الثاني في المسألة أنه يصح كما ذكرناه في الدرس السابق أن تصرّف الفضولي إذا أجازه من تُصُرِّف له فهو صحيح وقد ذكرنا الدليل والتعليل، إذا لم يُجِز؟ يلزم من؟

السائل : ... المشتري.

الشيخ : يلزم المشتري فلا يملك المشتري أن يرُدّه على البائع ويقول أنا اشتريته لفلان ولكنه لم يقبل لأن البائع يقول ما علمت أنت اشتريت أمامي على أنك أنت المشتري فيلزمك، واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قال قائل من الناحية الأدبية هل الأوْلى أن يقبل المشترى له ذلك العقد أو الأولى ألا يقبل؟ قلنا الأولى أن يقبل من الناحية الأدبية لا سيما إذا علِمنا أن هذا المشتري إنما اشتراها اجتهادا لا تغريما وإخسارا فإنه لا ينبغي أن يُجازى المحسن بالإساءة لأنه ربما تكون المسألة ثمنها ثمن باهض جدا وهذا المشتري ليس عنده مال فينبغي من الناحية الأدبية أن المشترى له يقبل ولو كان عليه بعض الغضاضة.

Webiste