تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف: " أو اشترى بعين ماله بلا إذن... - ابن عثيمينالشيخ : طيب، يقول " أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح " "اشترى"، ما عندكم "له"؟ طيب، يعني اشترى بعين مال الشخص بدون إذنه لم يصح، كيف بعين ماله؟ بعين ما...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف: " أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب، يقول " أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح " "اشترى"، ما عندكم "له"؟ طيب، يعني اشترى بعين مال الشخص بدون إذنه لم يصح، كيف بعين ماله؟ بعين ماله مثل إنسان أعطاك دراهم قال خذ هذه الدراهم أوصلها إلى فلان، أنت الأن أمين مرسل فمررت بالسوق وهي معك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم يعني قلت للبائع اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، إذًا اشترى بعين المال وإلا لا؟

السائل : ... .

الشيخ : اشترى بعين المال فالبيع لا يصح لأن اشتراءه بعيْن المال كبيعه عين المال، واضح؟ طيب. فكما أنه لا يجوز أن ءاخذ كتاب زيد وأبيعه كذلك لا يجوز أن أبيع عين ماله والشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع وعلى هذا فلا يصح، طيب.
وظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح وإن كان فيه مصلحة وظاهر كلامه أيضا أنه لا يصح وإن أجازه المالك، لماذا؟ لفوات الشرط والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكّل الجعد بن عروة أن يشتري له أضحية وأعطاه دينارا فاشترى أضحيتين بدينار واحد ثم باع إحداهما بدينار شوف الأن، وُكّل أن يشتري أضحية فاشترى أضحيتين وهذا فيه مصلحة وإلا لا؟

السائل : نعم.

الشيخ : فيه مصلحة لا شك ثم باع واحدة من الأضحتين بدينار وهذا فيه مصلحة وإلا لا؟

السائل : نعم.

الشيخ : فيه مصلحة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاة فقال اللهم بارك له في بيعه فكان لا يشتري ترابا إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرّف غير صحيح ولكن الصحيح أنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك، طيب، فإن قال قائل هل يجوز للإنسان أن يُقْدم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟ قلنا يجوز بقرينة، ما هي القرينة؟ أنا أعرف أن صاحبي يريد أن يبيع بيته أو سيارته ولنقل بيته فجاء إنسان واشترى البيت بمائة ألف وهو يُساوي تسعين وأنا أعرف أن صاحب البيت يريد بيته يجوز لي أن أبيعه بمائة، لماذا؟

السائل : ... .

الشيخ : نعم، لأن فيه مصلحة، الرجل يريد أن يبيع بيته بثمانين فإذا جاء إنسان يشتريه بمائة فهذا مصلحة، يجوز أن أقدم على التصرف وإلا فالأصل منع الإقدام على التصرّف لأنه ملك غيري لكن إذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس، طيب.
وكذلك أيضا يقول المؤلف " اشترى بعين ماله " وهذه أقل شأنا من الأولى لأن الدراهم لا يهم الإنسان أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم فإذا اشترى بعين ماله فالمذهب لا يصح لأنه كبيع عين ماله ولكن قد يُقال في الفرق لأن المشتري بعين ماله إذا أعطى صاحب الدراهم دراهم لا يهمه أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدله.

Webiste