المناقشة حول قول المصنف " وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ما معنى قول المؤلف " أو اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمّه في العقد " صورة هذه المسألة؟ الأخ؟ اللي جنبك يا بندر؟ صورة المسألة؟ إن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ويش معنى العبارة؟ أو ما حضرت الدرس؟ طيب. نعم؟
السائل : أجازه، اشترى له ورضي.
الشيخ : إيه فيه شروط، ما هي المسألة. اشترى له في ذمته. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ولم يسمه في العقد؟
السائل : ... .
الشيخ : صح له، لمن؟ صح للمشتري وإلا للمشترى له؟
السائل : ... للمشترى له.
الشيخ : للمشترى له.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا هو ما سماه، اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد بلا إذنه صح له بالإجازة، له لمن؟ للمشترى له وإلا للمشتري؟
السائل : للمشترى له.
الشيخ : طيب، قوله بلا إذنه هل هذا شرط؟ ليس بشرط، إذًا ما هو؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي بيان لواقع، هذا بيان للواقع لأنه لو كان بإذنه ما فيه إشكال صار وكيلا، طيب، اشتريت لشخص سعد، اشتريت لشخص حاجة أعرف أنه يريدها فقلت للبائع إني اشتريتها لزيد وأخذتها وذهبت بها إلى زيد ووافق. كيف؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟ لأنه سماه في العقد، ما الفرق بين أن يسميه أو لا يسميه؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا إذا سماه لا يصح وإذا لم يسمه صح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا سماه لم يصح.
السائل : ... .
الشيخ : سلامة؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، إذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكّله أما إذا لم يسمه فإنه جعل نفسه كأنه هو الذي اشترى لنفسه.
السائل : أجازه، اشترى له ورضي.
الشيخ : إيه فيه شروط، ما هي المسألة. اشترى له في ذمته. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ولم يسمه في العقد؟
السائل : ... .
الشيخ : صح له، لمن؟ صح للمشتري وإلا للمشترى له؟
السائل : ... للمشترى له.
الشيخ : للمشترى له.
السائل : ... .
الشيخ : لا لا هو ما سماه، اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد بلا إذنه صح له بالإجازة، له لمن؟ للمشترى له وإلا للمشتري؟
السائل : للمشترى له.
الشيخ : طيب، قوله بلا إذنه هل هذا شرط؟ ليس بشرط، إذًا ما هو؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي بيان لواقع، هذا بيان للواقع لأنه لو كان بإذنه ما فيه إشكال صار وكيلا، طيب، اشتريت لشخص سعد، اشتريت لشخص حاجة أعرف أنه يريدها فقلت للبائع إني اشتريتها لزيد وأخذتها وذهبت بها إلى زيد ووافق. كيف؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟ لأنه سماه في العقد، ما الفرق بين أن يسميه أو لا يسميه؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا إذا سماه لا يصح وإذا لم يسمه صح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا سماه لم يصح.
السائل : ... .
الشيخ : سلامة؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، إذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكّله أما إذا لم يسمه فإنه جعل نفسه كأنه هو الذي اشترى لنفسه.
الفتاوى المشابهة
- المناقشة حول الشروط الفاسدة في البيع. - ابن عثيمين
- حكم قول: في ذمتي - ابن باز
- شرح قول المصنف: " وهو مبادلة مال ولو في الذمة " - ابن عثيمين
- المناقشة حول قول المصنف " أو من يقوم مقامه ". - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع العينة. - ابن عثيمين
- المناقشة حول شرط الملك في البيع وحكم التصرف... - ابن عثيمين
- كيف يعمل من لم يسم الله في وضوءه؟ - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " أو اشترى بعين ماله بلا إذن... - ابن عثيمين
- المناقشة حول تصرف الفضولي. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " وإن اشترى له في ذمته بلا إ... - ابن عثيمين
- المناقشة حول قول المصنف " وإن اشترى له في ذم... - ابن عثيمين