تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف: " فإن اشترى ما لم يره أو رآه... - ابن عثيمينالشيخ : قال " فإن اشترى ما لم يره أو رءاه وجهله أو وُصِف له بما لا يكفي سلما لم يصح " لعدم العلم بالبيع "إن اشترى ما لم يره" قال بعت عليك السيارة الفلان...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف: " فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " فإن اشترى ما لم يره أو رءاه وجهله أو وُصِف له بما لا يكفي سلما لم يصح " لعدم العلم بالبيع "إن اشترى ما لم يره" قال بعت عليك السيارة الفلانية، بعت عليك سيارة بكذا وكذا ومر ولم يراها، بعت عليك كتابا بكذا وكذا وهو لم يره فإنه لا يصح البيع، طيب، لو وصفه؟ صح إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الشرح " ما لم يره بلا وصف " وقد يقال إن المؤلف الماتن قصّر وقد يقال إنه لم يُقصّر بناء على أن العلم يكون بالرؤية وبالصفة، طيب.
" إن اشترى ما لم ير أو رءاه وجهله " بأن قال بعت عليك ما في هذا الكيس وهو لا يدري هل هو رمل أو سكر؟ أيصح البيع؟ لا، لأنه ما يدري، طيب، فإن كان يجهل منفعته ولا يجهله هو بأن باع الألة أله ميكانيكية لكن لا يدري ماذا يُصنع بها فهل يقال إن هذا علم فيصح أو يقال إنه ليس بعلم فلا يصح؟ هذه يحتمل، يحتمل فيها هذا وهذا قد يقال إنها معلومة لكن جهل المشتري بكيفية استعمالها مثلا هذا ليس في ذات المبيع بل هو نقص في المشتري في العاقد، لا في المعقود عليه وقد يقال بل لا بد من العلم بهذا لأنه يأتي إنسان غريب ويشوف الألات هذه وهذا وإلا يُشغّلوا أمامه وقامت الألة هذه تتحرّك يقول هذا شيء يصنع القنابل وإلا الطيارات فيشتريه بغالي الثمن وإذا هو لا يصنع ولا الإبرة فيكون هذا جهلا عظيما فلذلك نرى أنه لا بد أن يعلم الإنسان كيف يُنتفع بهذا الشيء وإلا حصل غرر كبير، طيب.
قال " أو وُصِف له بما لا يكفي سلما لم يصح " ويأتينا إن شاء الله السلم ما الذي يمكن انضباطه والذي لا يمكن، إذا وُصِف بما لا يكفي سلما فإنه لا يصح البيع وقيل إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له وله الخيار إذا رءاه فيقول مثلا بعت عليك سيارتي قال ويش السيارة هذه؟ قال إن شاء الله تشوفها وتعرفها، بكم؟ بخمسة ألاف، طيب، اشتريت، على المذهب لا يصح لأنه لم يرها ولم توصف له ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح البيع ويكون للمشتري الخيار إذا رءاه وهذا هو الصحيح وهو شبيه ببيع الفضولي فإذا كان له الخيار إذا رءاها فهل عليه نقص؟ ليس عليه نقص، طيب.
إذا قيل كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟ نقول الطريق أنه إذا رءاه عقد عليه من جديد وهذا هو الذي تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين فعلى القول بالصحة يكون نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته لمن؟ للمشتري وعلى الرأي الثاني يكون النماء للبائع لأن البيع لم يصح. نعم.

Webiste