تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف: " فإن باعه برقمه, أو بألف در... - ابن عثيمينالشيخ : " فإن باعه برقمه " كما يفعل الناس في الصيدلية، الصيدليات الأن تبيع بالرقم قال أعطني الدواء الفلاني مده إليه، كم القيمة؟ قال برقمه فالمؤلف يقول إ...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف: " فإن باعه برقمه, أو بألف درهم ذهبا وفضة, أو بما ينقطع به السعر, أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " فإن باعه برقمه " كما يفعل الناس في الصيدلية، الصيدليات الأن تبيع بالرقم قال أعطني الدواء الفلاني مده إليه، كم القيمة؟ قال برقمه فالمؤلف يقول إنه لا يصح إن باعه برقمه لم يصح لماذا؟ لأنه مجهول إما للبائع وإما للمشتري أو لهما جميعا، فكروا. مجهول إما للبائع وإما للمشتري وإما لهما جميعا.

السائل : ... .

الشيخ : لا لا أنا أقول هذه أقسام ما أسأل هل هذا أو هذا، هل يمكن أن يكون مجهولا للجميع؟

السائل : نعم.

الشيخ : يُمكن، تكون هذه البضاعة واردة مكتوب عليها من قبل المسؤولين القيمة والبائع لا يدري والمشتري لا يدري، يُمكن، يمكن أن يكون معلوما للبائع مجهولا للمشتري؟

السائل : نعم.

الشيخ : يمكن، يمكن أن يكون معلوما للمشتري مجهولا للبائع؟

السائل : نعم.

الشيخ : يُمكن.

السائل : ... .

الشيخ : لا. يمكن بارك الله فيكم، أنتم الأن قلتم أنه يمكن أن يكون مجهولا للجميع للبائع والمشتري فإذا كان يُمكن أن يكون مجهولا للجميع أمكن أن يكون مجهولا لواحد منهم فإذًا لا بد أن يكون معلوما فإذا باع بالرقم فإنه لا يصح البيع هذا المذهب والقول الثاني أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قِبَل الدولة بل هذا ربما يكون أشدّ اطمئنانا للبائع والمشتري، أليس كذلك؟ أما إذا كان الرقم من البائع نفسه هو اللي بيرقم ما شاء على سلعته فهذا لا بد أن يكون معلوما فالرقم لا يصح، مثل إنسان مثلا مسعّر الساعات كاتب ورقة صغيرة على الساعة خمسمائة ريال قال المشتري كم تبيعه؟ قال برقمها يصح أو لا؟

السائل : يصح.

الشيخ : لا يصح، ليش ما يصح؟ لأن هذا البائع ربما يرقم عليها أضعاف أضعاف القيمة لكن إذا علمنا أن هذا مُقدّر ومرقوم من جهة مسؤولة فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم، طيب، لو قال البائع لما سأله المشتري كم القيمة قال مكتوب عليه برقمها فنظر المشتري وإذا الرقم كثير فأبى أن يشتريها بذلك يصح؟

السائل : يصح.

الشيخ : يصح، نظر إلى رقمها وإذا هو مناسب فقال قبلت يصح أو لا؟

السائل : يصح.

الشيخ : يصح، لأنه الأن عُلِم الرقم وكلام المؤلف في قوله "إن باعه برقمه" برقم لا يعرف حين العقد.
" كذلك إذا باعه بألف درهم ذهبا وفضة " - انتبهوا - قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة ما يصح، قال بعتك بألف ذهبا وفضة؟ يصح.

السائل : لا يصح.

الشيخ : يصح، بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح، بعتك بألف ذهبا وفضة يصح، ءادم كأنه مشكل عليه هذا، إيش تقول؟

السائل : ما اتضح لي.

الشيخ : ما اتضح لك، إذا قال بألف ذهبا وفضة صح وحُمِل على المناصفة، كم تكون القيمة الأن؟ خمسمائة درهم وإيش؟ وخمسمائة دينار واضحة لكن بألف درهم ذهب وفضة، لا ندري كم سيعطينا ربما يعطينا أكثرها ذهب والباقي فضة أو أكثرها فضة والباقي ذهبا ما ندري، لكن لو قال قائل إذا كانت الدراهم والدنانير مقرّرة كل اثني عشر درهما دينار فإذا قال بعتك بألف درهم ذهب وفضة صار معلوما سواء من الدنانير أو الدراهم قلنا هذا صحيح لكن قد يكون له غرض في أن يكون أكثره دنانير أكثر الثمن دنانير أو أكثر الثمن دراهم فيكون له غرر صحيح وعلى هذا فقول المؤلف إنه لا يصح قول صحيح حتى لو فُرِض أن قيمة الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغيّر فإنه قد يكون له غرض في إيش؟ في تعيينها بأعيانها والخلاصة يا خالد مزيني، معنا؟ الخلاصة أنه إذا قال بعتك بألف ذهبا وفضة فالبيع صحيح ويُحمل على إيش؟ على المناصفة.
بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح لأنه يجعل الأكثر ذهبا والأقل فضة أو بالعكس وكذلك لو قال بمائة دينار ذهبا وفضة لا يصح للجهالة، كذلك لو باعه بما ينقطع به السعر لم يصح أيضا يعني قال أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة فإنه لا يصح، لماذا؟ لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير أو على ثمن قليل وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن وربما يكون الحضور قليلين فإيش؟ فينقص الثمن ولهذا لا يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر وقيل إنه يصح وأن بيعه بما ينقطع به السعر أشدّ طُمأنينة من بيعه بالمساومة لأن الإنسان يطمع يقول مادام الناس وقفوا على هذا السعر فهذا يدل على أن القيمة مطابقة ولكن في النفس من هذا شيء والأقرب أنه لا يصح بما ينقطع به السعر وذلك لأن ما ينقطع به السعر مجهول، لو حصل مناجشة ويش تقول يا؟ أنت؟ إذا حصل مناجشة؟

السائل : لا يصح.

الشيخ : أقول هل يزيد وإلا ينقص؟

السائل : ... .

الشيخ : ولو قل الحاضرون؟

السائل : ... .

الشيخ : نعم؟

السائل : لو قل الحاضرون ... .

الشيخ : يقول ينقص وإلا يزيد؟

السائل : يزيد ... .

الشيخ : لا. ينقص يعني مثلا أنا مقدّر إنه ينقطع السعر في هذه السلعة بألف فجاء جماعة يتناجشون ربما تصل إلى ألفين، كذلك أنا مقدّرها بألف لكن ضعُف حضور الناس قلّ حضور الناس ربما لا تصل الألف فالجهالة إذًا موجودة وإلا غير موجودة؟ موجودة ولهذا ينبغي يُقطع بمنع ما ينقطع به السعر.
يقول " أو بما باع به زيد " إذا قال بعتك بما باع به زيد ونحن لا ندري كم باع؟ ولهذا قال " وجهلاه أو أحدهما لم يصح البيع " لماذا؟ لأن بيع زيد مجهول وهذا هو المذهب وقيل إن كان زيد ممن يُعتبر بتقديره الثمن فإن البيع بما يبيع به صحيح يعني مثلا إنسان مشهور بالبلد معروف أنه هو الذي يعرف الأسعار فقلت أبيعك كما يبيع زيد فالقول الثاني أن ذلك صحيح لماذا؟ لأن هذا أوْثق ما يكون يعني اعتبار الناس للرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضائع اعتبارهم به أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة فالصحيح في هذه المسألة أنه يصح أما إذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فنعم لا يصح أن نقول بعتك بما باع به زيد لأن زيدا قد يُغبن فيُشتري بأقل أو بالعكس.

السائل : ... .

الشيخ : عن إيش؟

Webiste