المناقشة حول الاستثناء من المبيع .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : باعه حاملا واستثنى حملها؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح؟ لماذا؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : هذا استبقاء وليس بيعا، البيع نقل ملك وهذا استبقاء ملك. نعم، يلا يا سليم؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : مجهول.
السائل : والصحيح أنه ... .
الشيخ : والصحيح أنه يجوز. مطلقا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب. ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا إنه لا يصح بيعه؟ إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف لا؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يكون الحمل ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو مختلف أو يموت، طيب. وهنا ما ... لأننا ما أخذنا عنه عوضا.
السائل : ... .
الشيخ : معلوم.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف، أنا ما اعطيته عنه ... أنا بايع عليه حامل كأنها حائل.
السائل : وإذا كان لم ... .
الشيخ : السؤال عن استثناء الحمل.
السائل : على الصحيح يجوز.
الشيخ : أحسنت، على الصحيح يجوز يعني يجوز أن تبيع شاة حاملا وتستثني حملها لأن هذا استبقاء ما أخذت عليه عِوَض البائع الذي استثنى الحمل لم يأخذ عليه عِوضا، فهمت؟ طيب، إذًا هل القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه هل هي صحيحة؟
السائل : لا.
الشيخ : ويش تقول عبد الله؟ الشرافي أعطاك لا كبيرة جدا، طيب، أنت؟ القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه غير صحيحة لا طردا ولا عكسا لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيع الأصول والثمر أن بيع الثمار قبل بدُوّ صلاحه لا يجوز واستثناؤه، استثناء البائع إياه جائز لأن الاستبقاء أقوى من الإنشاء يعني مثلا أنا عندي نخل، النخل تام بس إنه لم يُلوّن فهل يجوز أن أبيع الثمر قبل أن يُلوِّن؟ لا، لو بعت النخل واستثنيت الثمر يجوز مع أن هذا الثمر لا يصح استثناؤه، نعم، لا يصح بيعه قصدي فتبيّن أن هذه القاعدة لا تصح أن ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه غير صحيح لهذا السبب، نعم، يلا سعد؟ إذا باعه بما في هذا الكيس من الدراهم؟ كيس صرة؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز وإلا لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، وعلى القول الصحيح؟
السائل : كذلك.
الشيخ : كذلك، إذا ويش الفائدة من كلمة على المذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني تراجعت الأن؟ ويش القول الثاني؟
السائل : ما في قول ثاني.
الشيخ : ليش تقول على المذهب؟ ما تقول يا يوسف؟ بعت بهذه الصرة من الدراهم ولا ... .
السائل : لا يجوز.
الشيخ : المذهب يجوز والصحيح أنه لا يجوز.
تسميع عندنا؟
السائل : لا درس جديد.
الشيخ : درس جديد؟ طيب. استغفر الله سمّع يا عبد الرحمان. سمعنا.
...
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائرُ العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاحٍ في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يَعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه " .
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح؟ لماذا؟
السائل : لأنه ... .
الشيخ : هذا استبقاء وليس بيعا، البيع نقل ملك وهذا استبقاء ملك. نعم، يلا يا سليم؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : مجهول.
السائل : والصحيح أنه ... .
الشيخ : والصحيح أنه يجوز. مطلقا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب. ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا إنه لا يصح بيعه؟ إيه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف لا؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يكون الحمل ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو مختلف أو يموت، طيب. وهنا ما ... لأننا ما أخذنا عنه عوضا.
السائل : ... .
الشيخ : معلوم.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف، أنا ما اعطيته عنه ... أنا بايع عليه حامل كأنها حائل.
السائل : وإذا كان لم ... .
الشيخ : السؤال عن استثناء الحمل.
السائل : على الصحيح يجوز.
الشيخ : أحسنت، على الصحيح يجوز يعني يجوز أن تبيع شاة حاملا وتستثني حملها لأن هذا استبقاء ما أخذت عليه عِوَض البائع الذي استثنى الحمل لم يأخذ عليه عِوضا، فهمت؟ طيب، إذًا هل القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه هل هي صحيحة؟
السائل : لا.
الشيخ : ويش تقول عبد الله؟ الشرافي أعطاك لا كبيرة جدا، طيب، أنت؟ القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه غير صحيحة لا طردا ولا عكسا لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيع الأصول والثمر أن بيع الثمار قبل بدُوّ صلاحه لا يجوز واستثناؤه، استثناء البائع إياه جائز لأن الاستبقاء أقوى من الإنشاء يعني مثلا أنا عندي نخل، النخل تام بس إنه لم يُلوّن فهل يجوز أن أبيع الثمر قبل أن يُلوِّن؟ لا، لو بعت النخل واستثنيت الثمر يجوز مع أن هذا الثمر لا يصح استثناؤه، نعم، لا يصح بيعه قصدي فتبيّن أن هذه القاعدة لا تصح أن ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه غير صحيح لهذا السبب، نعم، يلا سعد؟ إذا باعه بما في هذا الكيس من الدراهم؟ كيس صرة؟
السائل : ... .
الشيخ : يجوز وإلا لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، وعلى القول الصحيح؟
السائل : كذلك.
الشيخ : كذلك، إذا ويش الفائدة من كلمة على المذهب؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني تراجعت الأن؟ ويش القول الثاني؟
السائل : ما في قول ثاني.
الشيخ : ليش تقول على المذهب؟ ما تقول يا يوسف؟ بعت بهذه الصرة من الدراهم ولا ... .
السائل : لا يجوز.
الشيخ : المذهب يجوز والصحيح أنه لا يجوز.
تسميع عندنا؟
السائل : لا درس جديد.
الشيخ : درس جديد؟ طيب. استغفر الله سمّع يا عبد الرحمان. سمعنا.
...
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائرُ العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاحٍ في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يَعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه " .
الفتاوى المشابهة
- المناقشة حول بيع العينة. - ابن عثيمين
- المناقشة حول شرط الملك في البيع. - ابن عثيمين
- شرح قول ابن مالك رحمه الله : الاستثناء . - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع المسلم على بيع أخيه . - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشروط الفاسدة في البيع. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " ولا عبد من عبيده ونحوه ولا... - ابن عثيمين
- المناقشة حول موانع البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشرط في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الاستثناء في اليمين. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الاستثناء - ابن عثيمين
- المناقشة حول الاستثناء من المبيع . - ابن عثيمين