تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما حكم بيع بضاعة ربوية بمائة درهم ثم اشترى البائع من المشتري بضاعة بنفس القيمة.؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : شيخ لو باع ربويا بألف درهم ثم اشترى البائع من المشتري سلعة بنفس القيمة.

الشيخ : لكن سلعة يجوز فيها النَساء بين المبيع الأول.

السائل : نعم ... .

الشيخ : ما يخالف، ما فيه بأس لكن بشرط أن تكون بسعر يومها.

السائل : بالعجز لم يجز وإن اشتراه من غير جنسه أو بعد فقد سنده أو بعد تغيّر صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.