قال المؤلف :" ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال " ويُباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية " ، طيب، يُباحان نائب الفاعل يعود على من؟
السائل : التصريح.
الشيخ : على التصريح والتعريض لمن؟ أي لرجل أبانها أي أبان المعتدة دون الثلاث، ذكرنا عدّة أمثلة من المُبانات منها؟
السائل : المطلقة على عِوض.
الشيخ : المطلّقة على عِوض، المطلقة على عوض بائن على زوجها لكن هل هو بينونة الثلاث أو البينونة الصغرى؟ البينونة الصغرى، طيب، غير الزوج لو خطبها؟
السائل : لا يحل.
سائل آخر : يحرم.
الشيخ : يحرم؟
السائل : ... .
الشيخ : يا إخواني؟ كيف يقول؟ سبحان الله، تنسون من هذا الصرف؟ غير زوجها لو خطبها جاز تعريضا لا تصريحا، زوجها لو خطبها جاز تصريحا وتعريضا ولهذا قال يُباحان أي التصريح والتعريض لمن أبانها دون الثلاث فللزوج أن يأتي إلى زوجته التي طلّقها على عِوض فيقول زوّجيني نفسك صراحة، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويجوز أنا أرغب إني أرجع إليك، هذا الأول تصريح والثاني تعريض، يجوز؟ طيب، فإن قالت لا بأس أنا أوافق هل يجوز أن يتزوّجها في عدّتها؟
السائل : نعم جائز.
الشيخ : نعم، ما فيها إشكال، العدة له، لو قالوا ما فيه مانع إذا رجعت إلينا فنحن نرجع إليك فيجوز أن نعقد له فصارت المُبانة بدون الثلاث يجوز لمن أبانها إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : تصريحا أن يخطبها تصريحا وتعريضا، طيب، وقول المؤلف "دون الثلاث" والثلاث؟ الثلاث لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا، زوجها الذي أبانها بالثلاث لا يجوز أن يخطُبها لا تصريحا ولا تعريضا لأنه لا سبيل له إلى نكاحها حتى تنكح زوجا غيره، مثاله رجل طلّق زوجته ثم راجعها ثم طلّقها ثم راجعها ثم طلّقها، الثالثة هذه بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهل يجوز أن يخطُبها تعريضا؟
السائل : لا.
الشيخ : تصريحا؟ لا، طيب، لماذا؟ لأنها محرّمة عليه لأنه لا سبيل له إلى نكاحها، هي حرام عليه فهل يخطب الرجل أم زوجته مثلا؟ لا يمكن لأنها حرام عليه هل يخطب أخت زوجته؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لأنها حرام عليه فمادام نكاحها حرام عليه فإنه لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا.
قال المؤلف " كرجعية " هذا التشبيه، هاه؟ لا ما عندي ضمير لكن على كل حال اللي فيها ضمير ما يمنع، هذا التشبيه تشبيه فيه نظر، لماذا؟ لأن رجعيّته لا تحتاج إلى خِطبة رجعيته زوجة يحتاج إلى خطبة ويعقد عليها وإلا ما يحتاج؟ أبدا، يشهّد اثنان يقول راجعت زوجتي وانتهى فهذا التنظير رحمه الله تنظير فيه نظر وذلك لأنه لا خطبة في رجعيّته، السبب؟
السائل : لأنها زوجته.
الشيخ : لأنها زوجته ما عليه إلا أن يقول راجعت زوجتي فقط أو يُجامعها بنيّة المراجعة، طيب.
السائل : التصريح.
الشيخ : على التصريح والتعريض لمن؟ أي لرجل أبانها أي أبان المعتدة دون الثلاث، ذكرنا عدّة أمثلة من المُبانات منها؟
السائل : المطلقة على عِوض.
الشيخ : المطلّقة على عِوض، المطلقة على عوض بائن على زوجها لكن هل هو بينونة الثلاث أو البينونة الصغرى؟ البينونة الصغرى، طيب، غير الزوج لو خطبها؟
السائل : لا يحل.
سائل آخر : يحرم.
الشيخ : يحرم؟
السائل : ... .
الشيخ : يا إخواني؟ كيف يقول؟ سبحان الله، تنسون من هذا الصرف؟ غير زوجها لو خطبها جاز تعريضا لا تصريحا، زوجها لو خطبها جاز تصريحا وتعريضا ولهذا قال يُباحان أي التصريح والتعريض لمن أبانها دون الثلاث فللزوج أن يأتي إلى زوجته التي طلّقها على عِوض فيقول زوّجيني نفسك صراحة، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويجوز أنا أرغب إني أرجع إليك، هذا الأول تصريح والثاني تعريض، يجوز؟ طيب، فإن قالت لا بأس أنا أوافق هل يجوز أن يتزوّجها في عدّتها؟
السائل : نعم جائز.
الشيخ : نعم، ما فيها إشكال، العدة له، لو قالوا ما فيه مانع إذا رجعت إلينا فنحن نرجع إليك فيجوز أن نعقد له فصارت المُبانة بدون الثلاث يجوز لمن أبانها إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : تصريحا أن يخطبها تصريحا وتعريضا، طيب، وقول المؤلف "دون الثلاث" والثلاث؟ الثلاث لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا، زوجها الذي أبانها بالثلاث لا يجوز أن يخطُبها لا تصريحا ولا تعريضا لأنه لا سبيل له إلى نكاحها حتى تنكح زوجا غيره، مثاله رجل طلّق زوجته ثم راجعها ثم طلّقها ثم راجعها ثم طلّقها، الثالثة هذه بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهل يجوز أن يخطُبها تعريضا؟
السائل : لا.
الشيخ : تصريحا؟ لا، طيب، لماذا؟ لأنها محرّمة عليه لأنه لا سبيل له إلى نكاحها، هي حرام عليه فهل يخطب الرجل أم زوجته مثلا؟ لا يمكن لأنها حرام عليه هل يخطب أخت زوجته؟
السائل : لا.
الشيخ : لا لأنها حرام عليه فمادام نكاحها حرام عليه فإنه لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا.
قال المؤلف " كرجعية " هذا التشبيه، هاه؟ لا ما عندي ضمير لكن على كل حال اللي فيها ضمير ما يمنع، هذا التشبيه تشبيه فيه نظر، لماذا؟ لأن رجعيّته لا تحتاج إلى خِطبة رجعيته زوجة يحتاج إلى خطبة ويعقد عليها وإلا ما يحتاج؟ أبدا، يشهّد اثنان يقول راجعت زوجتي وانتهى فهذا التنظير رحمه الله تنظير فيه نظر وذلك لأنه لا خطبة في رجعيّته، السبب؟
السائل : لأنها زوجته.
الشيخ : لأنها زوجته ما عليه إلا أن يقول راجعت زوجتي فقط أو يُجامعها بنيّة المراجعة، طيب.
الفتاوى المشابهة
- امرأة طلقها زوجها ثلاثا بلفظ واحد ثم تزوجت ب... - ابن عثيمين
- مسألة الطلاق الثلاث - ابن باز
- على من طلق الثلاث بكلمة واحدة التوبة - ابن باز
- بيان المرأة التي لها رجعة. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الرجعة وبيان المطلقات اللاتي لا... - ابن عثيمين
- من قال لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق فما الحك... - الالباني
- ما حكم طلاق الثلاث.؟ - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من... - ابن عثيمين
- المناقشة حول مسألة التصريح والتعريض بالخطبة. - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" ويحرمان منها على غير زوجها " - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" ويباحان لمن أبانها دون الثلاث... - ابن عثيمين