تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المؤلف :" ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من... - ابن عثيمينالشيخ : ثم قال المؤلف " ويحرم التصريح بخطبة المعتدة " لما ذكر الخاطب ذكر من المخطوبة هل كل امرأة يُمكن أن يخطبها الإنسان؟ لا، " ويحرم التصريح بخطبة المع...
العالم
طريقة البحث
قال المؤلف :" ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال المؤلف " ويحرم التصريح بخطبة المعتدة " لما ذكر الخاطب ذكر من المخطوبة هل كل امرأة يُمكن أن يخطبها الإنسان؟ لا، " ويحرم التصريح بخطبة المعتدّة من وفاة والمُبانة دون التعريض " المعتدة من الوفاة يعني التي مات عنه زوجها وكم عدّتها؟ عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إلا أن تكون حاملا فإن كانت حاملا فعدّتها وضع الحمل طالت المدّة أم قصرت فالمعتدة من وفاة لا يحِل لأحد أن يخطبها خطبة صريحة ويجوز أن يُعرِّض، انتبه، الفرق بين التصريح والتعريض؟ التصريح ما لا يحتمل غيره يعني ما لا يحتمل غير الخِطبة، التصريح ما لا يحتمل غير الخطبة، مثل أن يقول لوليها أو لها زوّجيني أو زوّجني إذا كان يُخاطب الولي أو أنا خاطب ابنتك أو ما أشبه ذلك، هذا تصريح، التعريض أن يقول والله بنتك امرأة طيبة يقول لأبيها، ابنتك امرأة طيبة أنا أرغب مثلها كثيرا، أسأل الله أن ييسّر لي مثلها، هذا إيش؟

السائل : تعريض.

الشيخ : أو تصريح؟

السائل : تعريض.

الشيخ : طيب، لا لا، تعريض، إلى الأن ما قال زوّجني بنتك هذا تعريض وكذلك لو قال لأبيها أو لها إذا انتهت عدّتك فأخبريني، هذا تصريح أو تعريض؟

السائل : تعريض.

الشيخ : تعريض أيضا لأن معنى أخبريني، طيب، أخبرته يمكن يخطب يمكن ما يخطب يمكن ألا يخطب، إذًا التصريح في خطبة المتوفى عنها زوجها حرام وإلا حلال؟

السائل : حرام.

الشيخ : التعريض؟

السائل : حلال.

الشيخ : حلال، الدليل قول الله تبارك وتعالى ولا جُناح عليكم فيما عرّضتم به من خِطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ، طيب، وكذلك المُبانة، المُبانة يعني التي فارقها زوجها في الحياة فِراقا بائنا لا يستطيع الرجوع إليها إلا بعقد، هذه المُبانة التي فارقها زوجها في الحياة، إيش؟ فراقا بائنا لا يرجع إليها إلا بعقد فيشمل أشياء، أولا المطلقة ثلاثا بائن وإلا غير بائن؟

السائل : بائن.

الشيخ : بائن فإذا كانت امرأة قد طلّقها زوجها ثلاثا وهي الأن في العدّة جاز أن تُخطب تعريضا إيش؟ لا تصريحا، ثانيا المطلقة على عِوَض، بائن وإلا غير بائن؟ بائن، لا تحل لزوجها إلا بعقد فإذا كانت امرأة معتدة من طلاق على عِوَض فإنه تجوز خِطبتها كمّل؟

السائل : تعريضا.

الشيخ : تعريضا لا تصريحا، طيب، ثالثا المفسوخة لعيب في الزوج أو لفوات شرط اشترطته ولم يفِ به الزوج، هذه تكون أيضا مفارقة بائنة، مثال ذلك امرأة طلّقها زوجها على عِوض يعني صار فيه مشاكل بين الزوجين وقال لا أطلقها إلا إذا أعطيتموني ألف ريال، أعطوْه ألف ريال فارقته الأن هي مُبانة وإلا غير مُبانة؟ مبانة لأنه لا يمكن أن ترجع إلى الزوج إلا بعقد، هذه يجوز أن تُخطب؟ أه؟ تعريضا لا تصريحا والدليل؟ الدليل قياسها على المُبانة بالوفاة لأن الزوج لا يمكن الرجوع إليها فلم يكن في ذلك عدوان على الزوج، يقول "والمُبانة دون التعريض".

السائل : ... .

الشيخ : "والمُبانة دون التعريض" يعني التعريض لا بأس به والتصريح حرام.

Webiste