قال المؤلف :" فصل: الثالث: الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال المؤلف " فصل: الثالث: الولي " الثالث منين؟ من الشروط، الثالث من شروط النكاح الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ولأن هذا ظاهر القرأن لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم أنكحوا يعني زوّجوا ولقول الله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ولو لم يكن للولي أثر في عقد النكاح لم يكن للنهي عن عضله فائدة لأننا قل عضل أم لم يعضل تتزوّج فدل ذلك على أن يعني ظاهر القرأن أنه لا بد من الولي فيكون اشتراط الولي في النكاح قد دلّ عليه القرأن ودلّت عليه السنّة في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهو أيضا مقتضى النظر الصحيح أنها لا تتزوّج إلا بوليها وذلك أن المرأة ضعيفة التفكير قريبة النظر ربما يأتيها شخص يغُرّها بهيئته أو يغُرّها بلسانه أو يغُرّها بماله أو ما أشبه ذلك وهو ليس بكفء، نعم، يأتيها رجل يخطبها وهو جميل المظهر نظيف الثياب طويل القامة ومن أحسن الرجال ويقول لها يُخادعها بما يرى أنه يخدعها ثم توافق فيقول طيب نجيب المأذون يعقد النكاح اعقدي لنفسك، هذا لا يمكن أو يأتيها رجل ومعه صرّة من الذهب يحملها قد كلّفت يده ويقول أنا شوف اللي عندي، نعم، فيغُرّها على أنه إيش؟ غني والصرة أخذها مستعيرها من جاره وإلا ما له منها ولا دينار واحد فيغُرّها، هذا أيضا يمكن، كذلك ربما يغُرّها بحسن النطق ولين الجانب كما وُجِد ذلك الأن، الأن بعض النساء المسكينات ينخدعن بالموافقة على إنسان كلّمهن بالتلفون أو غير ذلك وأظهر أنه من أحسن الناس خُلُقا ثم إذا تزوّجته وجدته أسوأ الناس خُلُقا شبكت فلهذا لا بد من الولي فدل على اشتراط الولي الأدلة الثلاثة الكتاب والسنّة والنظر الصحيح أما الإجماع فلا فإن بعض العلماء خالف في ذلك لكن المخالف قوله ضعيف.
ثم قال " وشروطه " أي شروط الولي " التكليف " والتكليف يعني به البلوغ " والعقل " فالصغير لا يكون وليّا " والمجنون من باب أوْلى " وذلك لأن الصغير والمجنون هما محتاجان لولي وبناءً على ذلك لو وُجِدت امرأة لها عم كفؤ في الولاية ولها أخ صغير لم يبلغ شقيق، من يُزوِّجها؟
السائل : عمها.
الشيخ : عمّها وأخوها الشقيق ولو لم يكن بينه وبين البلوغ إلا يوم واحد فإنه لا يُزوّجها بل يزوّجها العم، الثاني يقول " الذكورية " يُشترط في الولي أن يكون ذكرا فلا ولاية لأنثى وعلى هذا فالأم لا تُزوِّج بنتها لاشتراط الذكورية، طيب، الخُنثى يُزوّج أو لا؟
السائل : لا يُزوّج.
الشيخ : لا يزوج لأنه لا بد من الذكورية، الثالث الحرية وضدّها الرق فالرقيق لا يُزوّج لأن الرقيق نفسه مملوك فكيف يُزوّج والصحيح أنه يُزوّج وذلك لأن الرقيق قد يكون من أعلم الناس بأحوال الناس والمقصود بالولاية أن تكون المرأة عند زوج كفؤ فإذا كان هذا الرقيق قد عاش في المجتمع وعرف الناس عن طريق سيّده أو عن طريق مباشرة الناس فلماذا نقول إنه لا يصح أن يكون وليّا؟ ليس هذه ولاية مال حتى نقول الرقيق لا يملك ذلك في نفسه فلا يملكه في غيره، هذه ولاية نكاح وكما أن الرقيق يعقد لنفسه فهو يعقد أيضا لغيره فالصواب أن اشتراط الحرية ليس بثابت.
قال " والرشد في العقد " هذا أهَمّ ما يكون من الشروط، الرشد في العقد وذلك أن يعرف الكفؤ ومصالحَ النكاح يعني يكون رجلا عاقلا ذكيّا يعرف الكفؤ ويعرف مصالح النكاح وماذا يحصل به من المصالح وماذا ينزل به من المفاسد، لا بد أن يكون رشيدا، طيب، فإن كان رشيدا في العَقد غير رشيد في المال؟
السائل : ... .
الشيخ : يضر وإلا؟ لا يضر لأن الرشد في كل موضع بحسبه فهذا رشيد في العقد لكنه غير رشيد في المال بمعنى أنه لا يحسن التصرّف في أمواله، نقول يصح أن يكون وليا في العقد مع أنه بالنسبة للمال محجور عليه لا يتصرّف بدون إذن الولي.
طيب الرشد في العقد.
ثم قال " وشروطه " أي شروط الولي " التكليف " والتكليف يعني به البلوغ " والعقل " فالصغير لا يكون وليّا " والمجنون من باب أوْلى " وذلك لأن الصغير والمجنون هما محتاجان لولي وبناءً على ذلك لو وُجِدت امرأة لها عم كفؤ في الولاية ولها أخ صغير لم يبلغ شقيق، من يُزوِّجها؟
السائل : عمها.
الشيخ : عمّها وأخوها الشقيق ولو لم يكن بينه وبين البلوغ إلا يوم واحد فإنه لا يُزوّجها بل يزوّجها العم، الثاني يقول " الذكورية " يُشترط في الولي أن يكون ذكرا فلا ولاية لأنثى وعلى هذا فالأم لا تُزوِّج بنتها لاشتراط الذكورية، طيب، الخُنثى يُزوّج أو لا؟
السائل : لا يُزوّج.
الشيخ : لا يزوج لأنه لا بد من الذكورية، الثالث الحرية وضدّها الرق فالرقيق لا يُزوّج لأن الرقيق نفسه مملوك فكيف يُزوّج والصحيح أنه يُزوّج وذلك لأن الرقيق قد يكون من أعلم الناس بأحوال الناس والمقصود بالولاية أن تكون المرأة عند زوج كفؤ فإذا كان هذا الرقيق قد عاش في المجتمع وعرف الناس عن طريق سيّده أو عن طريق مباشرة الناس فلماذا نقول إنه لا يصح أن يكون وليّا؟ ليس هذه ولاية مال حتى نقول الرقيق لا يملك ذلك في نفسه فلا يملكه في غيره، هذه ولاية نكاح وكما أن الرقيق يعقد لنفسه فهو يعقد أيضا لغيره فالصواب أن اشتراط الحرية ليس بثابت.
قال " والرشد في العقد " هذا أهَمّ ما يكون من الشروط، الرشد في العقد وذلك أن يعرف الكفؤ ومصالحَ النكاح يعني يكون رجلا عاقلا ذكيّا يعرف الكفؤ ويعرف مصالح النكاح وماذا يحصل به من المصالح وماذا ينزل به من المفاسد، لا بد أن يكون رشيدا، طيب، فإن كان رشيدا في العَقد غير رشيد في المال؟
السائل : ... .
الشيخ : يضر وإلا؟ لا يضر لأن الرشد في كل موضع بحسبه فهذا رشيد في العقد لكنه غير رشيد في المال بمعنى أنه لا يحسن التصرّف في أمواله، نقول يصح أن يكون وليا في العقد مع أنه بالنسبة للمال محجور عليه لا يتصرّف بدون إذن الولي.
طيب الرشد في العقد.
الفتاوى المشابهة
- حكم توكيل غير الولي في عقد الزواج - ابن باز
- حكم عقد النكاح بدون ولي - ابن باز
- إذا عقد الرجل عقدا صوريا على الكافرة قلنا لا... - ابن عثيمين
- من شروط النكاح: وجود الولي. - ابن عثيمين
- إذا عقد رجل على إمرأة وكان وليها لا يصلي هل هذ... - الالباني
- فوائد حديث : ( لا نكاح إلا بولي ) . - ابن عثيمين
- المناقشة حول اشتراط الولي في النكاح. - ابن عثيمين
- شروط عقد النكاح - ابن عثيمين
- الولي. - ابن عثيمين
- اشتراط الولي في عقد النكاح - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" فصل: الثالث: الولي وشروطه التك... - ابن عثيمين