تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا عقد لأختين في آن واحد فلماذا لا يقال يصح لإحداهما.؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : يا شيخ إذا عُقِد بالأختين في ءان واحد.

الشيخ : نعم.

السائل : لماذا لا يُقال إنه يصح في إحداهما، كيف يصح؟

الشيخ : لا ما يصح لأنه هنا اجتمع المانع والمصحّح في آن واحد أما الصفقة فتجد المحرم متميّز والثاني غير متميّز وأما هذا فلا يتميّز.

السائل : شيخ ... الرضاع.

الشيخ : هاه؟