قال المؤلف :" وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " وإن تزوّجها بشرط أنه متى طلّقها للأول حلّلها " هذا أيضا من الشروط الفاسدة المفسدة ويسمّى نكاح التحليل وذلك أن الرجل إذا طلّق زوجته ثلاثا فإنها لا تحِلّ له حتى إيش؟ تنكح زوجا غيره ثم يطأها ثم يُفارقها بموت أو طلاق أو فسخ فهذا رجل طلّق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح يا سلمان، حتى تنكح زوجا غيره، طيب، فندِم زوجها الأول وضاقت به الحيل فقال له صديقه أنا أحلّلها لك فعقد عليها بشرط أنه متى حلّلها للأول طلّقها ويُحلّلها للأول إذا جامعها مع انتشار ذكره سواء أنزل أو لم يُنزل فتزوّجها بشرط أنه متى حلّلها للأول طلّقها فزوّجوه على هذا الشرط فالنكاح باطل لا يصح، أفسده إيش؟ هذا الشرط فكان هذا الشرط فاسدا مفسدا وما هو الدليل على أن هذا الشرط باطل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلِّل والمحلَّل له وسمّاه التيس المستعار تقبيحا له لأن هذا الرجل الزوج كأننا استعرناه تلك الليلة ليُجامع المرأة ويُطلّقها كما لو قال صاحب الغنم لجاره أعرني تيْسك الليلة لأن عندي إناثا تحتاجه فأعاره تلك الليلة فإذًا هذا الرجل المحلِّل يستحق هذا الاسم تماما أنه إيش؟
السائل : تيس مستعار.
الشيخ : تيس مستعار، هذه واحدة ولأن المقصود بالنكاح البقاء إذ أن الرجل لا يتزوّج المرأة إلا يريد أن تكون عنده أم أولاده وأنيسته في فراشه وجعل الله بين الزوج والزوجة مودة ورحمة وهذا التحليل هل فيه شيء من هذه الأغراض؟ أبدا ما فيه شيء من هذه الأغراض فلذلك صار منافيا لمقصود النكاح الشرعي، للمقصود الشرعي في النكاح، صار منافيا للمقصود الشرعي في النكاح فكان باطلا، طيب، هذا الرجل فعل تزوّجها بنية التحليل للزوج، نعم، ثم طلّقها هل تحل للأول؟
السائل : لا.
الشيخ : لا تحل للأول لأن هذا ليس نكاحا شرعا فلا يؤثر ما يؤثره النكاح الصحيح وعلى هذا فلا تحل لا للأول ولا للثاني، أما الثاني فلأن عقده عليها غير صحيح وأما الأول فلأنها لم تنكح زوجا غيره في الواقع فلا تحل، طيب، لو أن الزوج نوى بدون شرط، نوى أنه متى حلّلها للأول طلّقها دون شرط فما تقولون؟
السائل : لا ما تصح.
الشيخ : لا يصح أيضا فالنكاح باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى نعم؟ نوى، خطب هذه المرأة التي طلّقها زوجها ثلاثا ولا قال لهم إنه يريد أن يُطلّقها إذا حلّلها للأول لكن نوى بقلبه نقول النية كالشرط، الدليل قوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، طيب، لو نوته الزوجة أو وليّها، الزوج ما على باله إلا أنه نكاح رغبة ونكاح بقاء لكن الزوجة نوت بقلبها أنه للتحليل فقط، نعم، فهذا فالنكاح صحيح وذلك لأن المرأة ليس بيدها فُرقة ولا تملك أن تُطلِّق نفسها، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا في هذا الباب " من لا فُرقة بيده لا أثر لنيّته " والزوجة ليس بيدها فرقة، الفرقة بيد من؟ الزوج، طيب، إذًا لو أنهم خدعوا شخصا قالوا نريد أن نعطيَك عشرة ألاف ريال وتزوّج هذه المرأة بشرط إنك إذا حلّلتها للأول طلّقتها، نعم، ولكنه لم يلتزم بهذا الشرط سكت ثم زوّجوه فلما كان في الصباح جاؤوا إليه يلا أعطنا ورق الطلاق، نعم، هل له أن يقول أنا والله ما نويت ولا شرطت؟ نعم؟ له أن يقول؟ طيب ونيّتهم هم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تؤثر لأنه من لا فُرقة بيده لا أثر فيقول الحمد لله أنا جاءني امرأة ومهر بدون شيء، نعم، طيب، فيه أيضا قلنا إنها لو نوت هي أو وليّها أنه متى حلّلها طلّقها فإن ذلك لا يؤثر وقال بعض أهل العلم إنه يؤثر ولكن هذا القول ضعيف لأن الذي بيده الطلاق هو الزوج، نعم، لو قلنا يؤثر بالنسبة لها هي وأنها تأثم بذلك لكن العقد ظاهره الصحة ولا يُمكن إبطاله لكن هي تكون ءاثمة، لو قيل بهذا لكان له وجه لكن مع ذلك اعلموا أنها إذا كانت هذه نيّتها فسوف تحاول بكل ما تستطيع أن تُفارق الزوج وتخلّص منه -انتبهوا- تتكره لإعطاء حقوقه وتمانع وإذا جاء وقت القيلولة خرجت إلى جيرانها، نعم، وفي اللي تسهر ولا تأتي للفراش إلا وهي مثل الخِرقة ما تدنّي ولا تأخّر ولا يتمتع بها الزوج وهنا سيمل منها وإلا ... ؟ سيمل منها اللهم إلا أن يُعاند فربما يُبقيها لكن حسب الطبيعة إنه ما يريد أن تبقى زوجته هكذا فيُطلّقها فلو فعل وطلّقها، هل تحل للأول؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا ما تحل باعتبار نيّتها هي لأنه قلنا لكم قبل قليل نعتبر نيّتها بالنسبة لها أن النكاح غير صحيح أما بالنسبة للزوج وظاهر الحال فالنكاح صحيح ففي هذه الحال لو أن الزوج طلّقها من أجل إساءة عشرتها وتضييقها على الزوج فإننا نقول إنك لا تحلي للزوج الأول وهذا واضح وهو الذي ينبغي أن يُعمل به من أجل أن نحول بين النساء وبين الإرادات الفاسدة، طيب.
السائل : تيس مستعار.
الشيخ : تيس مستعار، هذه واحدة ولأن المقصود بالنكاح البقاء إذ أن الرجل لا يتزوّج المرأة إلا يريد أن تكون عنده أم أولاده وأنيسته في فراشه وجعل الله بين الزوج والزوجة مودة ورحمة وهذا التحليل هل فيه شيء من هذه الأغراض؟ أبدا ما فيه شيء من هذه الأغراض فلذلك صار منافيا لمقصود النكاح الشرعي، للمقصود الشرعي في النكاح، صار منافيا للمقصود الشرعي في النكاح فكان باطلا، طيب، هذا الرجل فعل تزوّجها بنية التحليل للزوج، نعم، ثم طلّقها هل تحل للأول؟
السائل : لا.
الشيخ : لا تحل للأول لأن هذا ليس نكاحا شرعا فلا يؤثر ما يؤثره النكاح الصحيح وعلى هذا فلا تحل لا للأول ولا للثاني، أما الثاني فلأن عقده عليها غير صحيح وأما الأول فلأنها لم تنكح زوجا غيره في الواقع فلا تحل، طيب، لو أن الزوج نوى بدون شرط، نوى أنه متى حلّلها للأول طلّقها دون شرط فما تقولون؟
السائل : لا ما تصح.
الشيخ : لا يصح أيضا فالنكاح باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى نعم؟ نوى، خطب هذه المرأة التي طلّقها زوجها ثلاثا ولا قال لهم إنه يريد أن يُطلّقها إذا حلّلها للأول لكن نوى بقلبه نقول النية كالشرط، الدليل قوله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، طيب، لو نوته الزوجة أو وليّها، الزوج ما على باله إلا أنه نكاح رغبة ونكاح بقاء لكن الزوجة نوت بقلبها أنه للتحليل فقط، نعم، فهذا فالنكاح صحيح وذلك لأن المرأة ليس بيدها فُرقة ولا تملك أن تُطلِّق نفسها، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا في هذا الباب " من لا فُرقة بيده لا أثر لنيّته " والزوجة ليس بيدها فرقة، الفرقة بيد من؟ الزوج، طيب، إذًا لو أنهم خدعوا شخصا قالوا نريد أن نعطيَك عشرة ألاف ريال وتزوّج هذه المرأة بشرط إنك إذا حلّلتها للأول طلّقتها، نعم، ولكنه لم يلتزم بهذا الشرط سكت ثم زوّجوه فلما كان في الصباح جاؤوا إليه يلا أعطنا ورق الطلاق، نعم، هل له أن يقول أنا والله ما نويت ولا شرطت؟ نعم؟ له أن يقول؟ طيب ونيّتهم هم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تؤثر لأنه من لا فُرقة بيده لا أثر فيقول الحمد لله أنا جاءني امرأة ومهر بدون شيء، نعم، طيب، فيه أيضا قلنا إنها لو نوت هي أو وليّها أنه متى حلّلها طلّقها فإن ذلك لا يؤثر وقال بعض أهل العلم إنه يؤثر ولكن هذا القول ضعيف لأن الذي بيده الطلاق هو الزوج، نعم، لو قلنا يؤثر بالنسبة لها هي وأنها تأثم بذلك لكن العقد ظاهره الصحة ولا يُمكن إبطاله لكن هي تكون ءاثمة، لو قيل بهذا لكان له وجه لكن مع ذلك اعلموا أنها إذا كانت هذه نيّتها فسوف تحاول بكل ما تستطيع أن تُفارق الزوج وتخلّص منه -انتبهوا- تتكره لإعطاء حقوقه وتمانع وإذا جاء وقت القيلولة خرجت إلى جيرانها، نعم، وفي اللي تسهر ولا تأتي للفراش إلا وهي مثل الخِرقة ما تدنّي ولا تأخّر ولا يتمتع بها الزوج وهنا سيمل منها وإلا ... ؟ سيمل منها اللهم إلا أن يُعاند فربما يُبقيها لكن حسب الطبيعة إنه ما يريد أن تبقى زوجته هكذا فيُطلّقها فلو فعل وطلّقها، هل تحل للأول؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا ما تحل باعتبار نيّتها هي لأنه قلنا لكم قبل قليل نعتبر نيّتها بالنسبة لها أن النكاح غير صحيح أما بالنسبة للزوج وظاهر الحال فالنكاح صحيح ففي هذه الحال لو أن الزوج طلّقها من أجل إساءة عشرتها وتضييقها على الزوج فإننا نقول إنك لا تحلي للزوج الأول وهذا واضح وهو الذي ينبغي أن يُعمل به من أجل أن نحول بين النساء وبين الإرادات الفاسدة، طيب.
الفتاوى المشابهة
- من طلق زوجه طلقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقه... - ابن عثيمين
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- شرط الطلاق بيد المرأة غير صحيح - ابن باز
- إذا اشترطت الزوجة في عقد النكاح أن لا يتزوج... - ابن عثيمين
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأت... - ابن عثيمين
- رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوجها رجل و جلس... - ابن عثيمين
- سائل يقول: رجل تزوج من امرأة بعقد صحيح و لكن... - ابن عثيمين
- مسألة: إذا نوى الرجل في نفسه الزواج بالمرأة... - ابن عثيمين
- ما يبقى للزوج الأول من الطلقات بعد أن يتزوجه... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا ي... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها... - ابن عثيمين