تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المؤلف :" إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر " - ابن عثيمينالشيخ : يقول الشرط الرابع " إن عينه " يعني إن عين الداعي المدعو بأن قال يا فلان سأقيم وليمة لعرسي غدا فأدعوك للحضور هذا معين ولا لا ضد التعيين الإبهام و...
العالم
طريقة البحث
قال المؤلف :" إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول الشرط الرابع " إن عينه " يعني إن عين الداعي المدعو بأن قال يا فلان سأقيم وليمة لعرسي غدا فأدعوك للحضور هذا معين ولا لا ضد التعيين الإبهام والتعميم فيقول مثلا يا جماعة غدا وليمة عرسي فاحضروا هذا ما عيّن والإجابة في هذا فرض كفاية لأن الخطاب موجه للجميع فإذا جاء واحد منهم كفى ولكن لو قال يا جماعة غدا وليمة عرسي أدعوكم إليها فاحضر يا فلان نص عليه فحينئذ يجب إذا تمت الشروط الشرط الخامس ولم يكن ثم منكر ثم بمعنى هناك أي في مكان الدعوة منكر أي محرم لأن المنكر ما حرّمه الله فإذا تمت الشروط وجبت الإجابة انتبه لكن لا تجب الإجابة إلا بشرط آخر من قبل المدعو وهو ألا يلحقه بذلك ضرر أو تكن الإجابة مسبوقة بدعوة أخرى فإن لحقه بذلك ضرر لم تجب الإجابة لو كان يعلم لو أجاب الدعوة لحقه ضرر بأن فاتت عليه أموال خسرها أو يخشى أن يوجد إنسان شرير يؤذيه نعم أو كانت الدعوة مسبوقة بدعوة أخرى فهنا الإجابة ليست واجبة ومن ذلك إذا كانت الإجابة تستدعي سفرا فإنه لا يجب عليه الإجابة لأن السفر يحتاج إلى شد رحل وتفويت مصالح وغيبة عن الأهل وتعرض للحوادث فلا تلزمه الإجابة في هذا الحال لكن لو كان يلزمه أن يستأجر سيارة أجرة من بيته إلى بيت الداعي هل تلزمه الإجابة الظاهر نعم إذا كان لا يضره فإن كان يضره أو كانت بأجرة خارجة عن المعهود لم تجب .

Webiste