تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمينالشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم : تقدم الكلام على هذا الحديث ، على أكثره ، على المأمورات التي فيه وعلى بعض المنهيات ، فتقدم الكلام على التختم بالذهب ، عل...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ... وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج ) متفق عليه وفي رواية ( وإنشاد الضالة ) ... " .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
تقدم الكلام على هذا الحديث ، على أكثره ، على المأمورات التي فيه وعلى بعض المنهيات ، فتقدم الكلام على التختم بالذهب ، على النهي عنه ، وقلنا : إن هذا حرام على الرجال ، يحرم على الرجل أن يتختم بخاتم الذهب أو بخاتم مموه بالذهب .
وذكرنا : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً عليه خاتم ذهب فنزعه ورمى به ، فقال عليه الصلاة والسلام : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو في أصبعه ، ولما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل للرجل : خذ خاتمك انتفع به ، قال : لا آخذ خاتماً طرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وتركه .
وأما النساء فيجوز لهن التختم بالذهب والتسور به ، وأن يلبسن ما شئن منه، إلا إذا بلغ إلى حد الإسراف، فإن الإسراف لا يحل ، لقول الله تعالى : وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .
قال في هذا الحديث : وعن الشرب في آنية الفضة يعني : نهانا عن أن نشرب في آنية الفضة، سواء كان الشرب ماءً أو لبناً أو مرقاً أو غير ذلك، وسواء كان الشارب رجلاً أم امرأة ، لأن التحريم الأواني من الذهب والفضة شامل للرجال والنساء، ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين المموه بالفضة ، كل ذلك حرام .
وأما آنية الذهب فهي أشدُّ وأشد، وقد ثبت النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : لا تشربوا في آنية الذهب ، ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة .
أما المياثر الحمر : فهي مثل المخدة، يُجعل في حشوها قطن، ويجعل عليه -أي علي هذا القطن- يُجعل عليه خرقة من الحرير، وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير مِن أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح.
وكذلك القّسِّي وغيرها، فإنها كلها من أنواع الحرير، وهي حرامٌ علي الرجال ، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، ولا أن يجلس عليه، ولا أن يفترشه، ولا أن يلتحفه.
وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير، لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل كما قال الله تعالى : أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ يعني : أومَن يربى في الحِلية وهو في الخصام غير مبين ، كمن ليس كذلك وهم الرجال ، الرجال لا يربون في الحلية ولا ينشؤون فيها ، لأنهم مستغنون برجولتهم عن التزين والتجمل بهذه الأشياء.
وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه، فقد اختلف فيه العلماء ، منهم من منع وحرم ، واستدل بعموم هذا الحديث : أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهي عن المياثر الحمر وشبهها ، وقال: إن المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه، أما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن تفترش الحرير ، وهذا القول أقرب من القول بالحل مطلقاً ، أي : يحلّ الحرير للنساء مطلقاً ، لأن الحكم يدور مع علته وجود وعدماً، والله الموفق .

Webiste