شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج ) . متفق عليه .وفي رواية ( وإنشاد الضالة ) ... " .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
ذكر المؤلف -رحمه الله- في بيان حقوق المسلم على أخيه : حديث البراء بن عازب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بسبع ، ونهانا عن سبع ، وقد تقدم الكلام على أكثر الذي أمرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا حاجة إلى إعادته ، وفي هذا الحديث من الزيادة على ما سبق قوله : نصر المظلوم : ونصر المظلوم يعني دفع الظلم عنه سواء كان ظلمه في المال أو في العرض أو في النفس، فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام : أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم -يعني ننصره ندفع عنه الظلم- فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصره ، لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم ، فتنصره أنت على نفسه حتى تمنعه من الظلم ، فإذا رأيتَ شخصاً يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به، فإنه يجب عليك أن تنصر هذا وهذا : الظالم والمظلوم ، فتذهب إلى الظالم ، الجار الذي أخل بحقوق جاره وتنصحه وتبين له ما في إساءة الجوار من الإثم والعقوبة، وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة، وتُكرر عليه حتى يهديه الله فيرتدع، وتنصر المظلوم الجار فتقول له : أنا سوف أنصح جارك سوف أكلمه، فإن هداه الله فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتد فأخبرني، حتى نكون أنا وأنت عند القاضي مثلاً أو عند الحاكم نكون سواء، نتعاون على دفع ظلم هذا الظالم .
وكذلك إذا وجدت شخصاً جَحد لأخيه حقاً تدري أنه جَحده، وأنَّ لأخيه عليه هذا الحق، فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه وتنصحه، وتبين له ما في أكل المال بالباطل مِن العقوبة، وأنه لا خير في أكل المال بالباطل، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو شر، حتى يؤدي ما عليه. وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له : أنا معك انتظر اصبر ها نحن ننصحه ها نحن نوبخه وهكذا بقية المظالم ، تنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . والظالم نصرك إياه أن تمنعه من الظلم.
أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء ، فمنها : التختم بالذهب ، والتختم بالذهب خاص بالرجال، فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب ، أن يتختم بالذهب، ولا أن يلبس سِواراً من ذهب، ولا أن يلبس ولا أن يلبس قلادة من ذهب ، ولا أن يلبس خُرصاً من ذهب، ولا أن يلبس شيئاً على رأسه من الذهب، كل الذهب حرام على الرجل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل رأى عليه خاتماً من ذهب ، قال : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه أو قال في يده ، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمي به ، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للرجل : خذ خاتمك، انتفع به، قال : والله لا آخذ خاتماً طَرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث على بن أبي طالب : أُحِل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها .
وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه، وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم والسوار ونحوهما ، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة، وإما شاذه تُرك العمل بها، وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم النساء على لبس المحلق مِن الأسورة وكذلك من الخواتم .
ولكن يجب على المرآة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من الذهب يجب عليها أداء زكاته، بأن تقومه كل سنة بما يساوي وتخرج منه ربع العشر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مَسكتان غليظتان مِن ذهب، يعني سوارين غليظين، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت : لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة ، فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله علي وسلم ، وقالت : هما لله ورسوله ، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- : " عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ، قال: أَمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ، أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، وتشميت العاطس ، وإبرار المقسم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام ، ونهانا عن خواتيم ، أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة ، وعن المياثر الحمر ، وعن القَسِّي ، وعن لبس الحرير والإستبرق ، والديباج ، متفق عليه " .
ذكر المؤلف -رحمه الله- في بيان حقوق المسلم على أخيه : حديث البراء بن عازب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بسبع ، ونهانا عن سبع ، وقد تقدم الكلام على أكثر الذي أمرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا حاجة إلى إعادته ، وفي هذا الحديث من الزيادة على ما سبق قوله : نصر المظلوم : ونصر المظلوم يعني دفع الظلم عنه سواء كان ظلمه في المال أو في العرض أو في النفس، فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام : أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم -يعني ننصره ندفع عنه الظلم- فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصره ، لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم ، فتنصره أنت على نفسه حتى تمنعه من الظلم ، فإذا رأيتَ شخصاً يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة به، فإنه يجب عليك أن تنصر هذا وهذا : الظالم والمظلوم ، فتذهب إلى الظالم ، الجار الذي أخل بحقوق جاره وتنصحه وتبين له ما في إساءة الجوار من الإثم والعقوبة، وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة، وتُكرر عليه حتى يهديه الله فيرتدع، وتنصر المظلوم الجار فتقول له : أنا سوف أنصح جارك سوف أكلمه، فإن هداه الله فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتد فأخبرني، حتى نكون أنا وأنت عند القاضي مثلاً أو عند الحاكم نكون سواء، نتعاون على دفع ظلم هذا الظالم .
وكذلك إذا وجدت شخصاً جَحد لأخيه حقاً تدري أنه جَحده، وأنَّ لأخيه عليه هذا الحق، فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه وتنصحه، وتبين له ما في أكل المال بالباطل مِن العقوبة، وأنه لا خير في أكل المال بالباطل، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو شر، حتى يؤدي ما عليه. وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له : أنا معك انتظر اصبر ها نحن ننصحه ها نحن نوبخه وهكذا بقية المظالم ، تنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . والظالم نصرك إياه أن تمنعه من الظلم.
أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء ، فمنها : التختم بالذهب ، والتختم بالذهب خاص بالرجال، فالرجل لا يحل له أن يلبس الذهب ، أن يتختم بالذهب، ولا أن يلبس سِواراً من ذهب، ولا أن يلبس ولا أن يلبس قلادة من ذهب ، ولا أن يلبس خُرصاً من ذهب، ولا أن يلبس شيئاً على رأسه من الذهب، كل الذهب حرام على الرجل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل رأى عليه خاتماً من ذهب ، قال : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه أو قال في يده ، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمي به ، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للرجل : خذ خاتمك، انتفع به، قال : والله لا آخذ خاتماً طَرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث على بن أبي طالب : أُحِل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها .
وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه، وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة للخاتم والسوار ونحوهما ، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة، وإما شاذه تُرك العمل بها، وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم النساء على لبس المحلق مِن الأسورة وكذلك من الخواتم .
ولكن يجب على المرآة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من الذهب يجب عليها أداء زكاته، بأن تقومه كل سنة بما يساوي وتخرج منه ربع العشر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مَسكتان غليظتان مِن ذهب، يعني سوارين غليظين، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت : لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة ، فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله علي وسلم ، وقالت : هما لله ورسوله ، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- : " عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ، قال: أَمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ، أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، وتشميت العاطس ، وإبرار المقسم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام ، ونهانا عن خواتيم ، أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة ، وعن المياثر الحمر ، وعن القَسِّي ، وعن لبس الحرير والإستبرق ، والديباج ، متفق عليه " .
الفتاوى المشابهة
- حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان عن أشعث عن معا... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث : ( ...عن البراء رضي الله عن... - ابن عثيمين
- شرح قول قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... عن البراء رضي الله عنه قا... - ابن عثيمين
- قراءة قول قول الإمام النووي رحمه الله تعالى... - ابن عثيمين
- كتاب عيادة المريض، وتشييع الميت والصلاة عليه... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه... - ابن عثيمين
- حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا أشعث... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين