ما حكم المُؤْتَمَن إذا تلفت عنده الأمانة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا أعطى رجلٌ صاحبَه شاةً أو ناقةً ينتفع بحلبها، ثم يردها، فهلكت عنده، فما حكمها؟
الجواب:
هذه منيحة، إذا هلكت تكون من ضمان صاحبها إذا لم يتعَدَّ عليها مَن كانت عنده ولا فرَّط، مثل الأمانات، فإنها تكون من ضمان صاحبها، أمَّا مَن كانت عنده فليس عليه شيء.
إذا أعطى رجلٌ صاحبَه شاةً أو ناقةً ينتفع بحلبها، ثم يردها، فهلكت عنده، فما حكمها؟
الجواب:
هذه منيحة، إذا هلكت تكون من ضمان صاحبها إذا لم يتعَدَّ عليها مَن كانت عنده ولا فرَّط، مثل الأمانات، فإنها تكون من ضمان صاحبها، أمَّا مَن كانت عنده فليس عليه شيء.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز أن يتصرَّف بالضمان أو الأمانة أو الدَّ... - الالباني
- حكم من يأخذ من الأمانات التي عنده ثم يعيدها - ابن باز
- ما المقصود بالأمانة في: {إِنَّا عَرَضْنَا الأمَ... - ابن باز
- حكم من عنده أمانة ثم توفي صاحبها وله أبناء قصر - ابن باز
- مافضل الأمانة وماعظمها وما واجبنا تجاه الأمانة - الفوزان
- ما حكم من نذر أن يذبح شاة معينة ثم تلفت ؟ - ابن عثيمين
- يقول الله تعالى في آخر سورة الأحزاب: ( إنا ع... - ابن عثيمين
- حكم أخذ مَن لديه أمانة منها على أن يعيدها - ابن باز
- ما صحة حديث: «المستشار مُؤْتَمن»؟ - ابن باز
- حكم الوديعة إذا تلفت عند المودع - اللجنة الدائمة
- ما حكم المُؤْتَمَن إذا تلفت عنده الأمانة؟ - ابن باز