تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل يجوز خصم أجرة التحويل من مال الزكاة؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
يريد أداء الزكاة في بلدٍ خارج الرياض، ولا بد لإيصال الزكاة هذه من مالٍ يُدفع أجرةً للتَّحويل، فيقول: هل يجوز لي أن أجعل من الزكاة هذا المال الذي هو قيمة التَّحويل أم لا؟

الجواب:
لا، الأموال التي أعطاها المحوِّل ليست من الزكاة، فهذه أجرة، والزكاة غيرها.
س: تُدفَع كاملةً؟
ج: نعم.