تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فوائد حديث : ( لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكٍ... - ابن عثيمينالشيخ : ففي هذا الحديث: تحريم نكاح المحرم، يؤخذ من قوله؟الطالب :  لا ينكح .الشيخ :  لا ينكح  وهو إن كان بالجزم فهو نهي صريح، وإن كان بالرفع فهو نفي بمعن...
العالم
طريقة البحث
فوائد حديث : ( لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكٍحُ ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ففي هذا الحديث: تحريم نكاح المحرم، يؤخذ من قوله؟
الطالب : لا ينكح .

الشيخ : لا ينكح وهو إن كان بالجزم فهو نهي صريح، وإن كان بالرفع فهو نفي بمعنى النهي، وظاهر الحديث أنه ما دام محرمًا فالنكاح غير صحيح حتى ولو بقي عليه التحلل الثاني، مثاله: رجل كان حاجاً فرمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق حل التحلل الأول هل يجوز أن يتزوج؟ ظاهر الحديث أنه لا يجوز، ولكن القول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام: أنه يجوز، وقال: إن قوله: المحرم أل هنا تفيد الكمال، يعني المحرم إحراما كاملا وأما ما بعد التحلل الأول فإن المحرم النساء كما جاء في الحديث : إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء إلا النساء وهذا عقد وليس نساء، فلهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء وأظنه رواية عن أحمد أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول، ولكن المشهور من المذهب أنه كالعقد قبل التحلل الأول.
والذي ينبغي للمفتي في هذه المسألة أنه إذا كان ابتداء العقد فلا يُعقد، لكن لو فرض أن أحدًا قد عقد فهذا هو الذي ينبغي أن يقال بالقول الثاني لصعوبة تجديد العقد، ولأنه ربما يكون هناك ذرية جاءوا من بعد، مثال هذا: لو أن شخصاً حج ورمى وطاف وسعى ولكن لم يحلق ثم عقد النكاح قبل أن يحلق وقبل أن يفدي عن الحلق فماذا نقول؟ نقول: هذا صحيح، أما لو قال: أريد أن أعقد النكاح، قلنا له: اصبر حتى تحل التحلل الثاني احتياطا وإبراء للذمة.
طيب من فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يأتي بما يشغله عن العبادة أو بما يكون ذريعة لإفسادها من أين يؤخذ؟
الطالب : ...

الشيخ : من نهي المحرم عن النكاح، لأنه إما أن ينشغل، وإما أن يدخل فيفسد نسكه.
ومن فوائد الحديث: تحريم خطبة المخرم خاطبًا كان أو مخطوبًا، لقوله : لا يخطب ولا يخطب عليه .
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى سد الذرائع من أين تؤخذ ؟
الطالب : ولا يخطب .

الشيخ : ولا يخطب طيب وظاهر الحديث أنه لا تجوز الخطبة تصريحا ولا تعريضا، وقد يقول قائل: إن الخطبة الكاملة هي الصريحة، وأن التعريض لا بأس به مثل أن يصادف رجل آخر وهو محرم ويقول مثلا لا تفوتني ابنتك، أو أنا أرغب في مثل ابنتك أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى عند العلماء تعريضا، ولكن لا شك أن الأحوط هو ألا يخطب لا تعريضًا ولا تصريحًا.

Webiste