عدم وجوب الكفارة على غير المكلف في قتل الخطأ
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: تقول: كان لي طفل يبلغ أربعين يومًا وكان موجودًا بين يدي على الأرض وله أخ أكبر منه يبلغ سنة واحدة، فبينما هو يمشي وقع على أخيه، وأخذ أخوه الصغير أسبوع ثم وافته منيته، فماذا عليه لو تكرمتم؟
الجواب: ليس عليه شيء؛ لأنه غير مكلف مادام صغير، ليس عليه كفارة ولكن الدية تكون على العاقلة إذا ثبت أنه مات بأسبابه على العاقلة وهم العصبة الأغنياء عليهم على قدر غناهم وسعتهم يوزعها القاضي، تعرض على المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر إذا طالب الورثة ذلك، إذا طالب الورثة الدية من العاقلة، وإن سمحوا فلا حاجة إلى شيء.
الجواب: ليس عليه شيء؛ لأنه غير مكلف مادام صغير، ليس عليه كفارة ولكن الدية تكون على العاقلة إذا ثبت أنه مات بأسبابه على العاقلة وهم العصبة الأغنياء عليهم على قدر غناهم وسعتهم يوزعها القاضي، تعرض على المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر إذا طالب الورثة ذلك، إذا طالب الورثة الدية من العاقلة، وإن سمحوا فلا حاجة إلى شيء.
الفتاوى المشابهة
- قتل الخطأ - الفوزان
- وجوب الصلاة على المكلف - اللجنة الدائمة
- حكم الكفارة على من قتل إنسانا خطأ ثم مات - ابن عثيمين
- من قتل شخصًا خطأ فتلزمه الدية والكفارة معًا - ابن باز
- هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟ - ابن باز
- كفارة قتل الخطأ - ابن عثيمين
- كفارة قتل الخطأ - 2 - الفوزان
- كفارة قتل الخطأ - الفوزان
- كفارة القتل الخطأ - ابن باز
- حكم كفارة قتل الخطأ على غير المكلف - ابن باز
- عدم وجوب الكفارة على غير المكلف في قتل الخطأ - ابن باز