تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال:لقد
العالم
طريقة البحث
حكم النذر المعلق بشرط
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لقد قلت مرة: لله علي نذر إن أنجاني من هذا الذنب، أن أدفع لحماتي طقم بناجر من الذهب، علمًا بأن حماتي لم تعلم بذلك؟ هل أدفع البناجر لحماتي، أم أكفر كفارة يمين؟

الجواب:
الواجب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المذكور؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه الإمام البخاري في صحيحه، لكن إن سامحتك حماتك فلا بأس، لأن الحق لها في ذلك، وبالله التوفيق.