حكم النذر المعلق بشرط
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لقد قلت مرة: لله علي نذر إن أنجاني من هذا الذنب، أن أدفع لحماتي طقم بناجر من الذهب، علمًا بأن حماتي لم تعلم بذلك؟ هل أدفع البناجر لحماتي، أم أكفر كفارة يمين؟
الجواب:
الواجب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المذكور؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه الإمام البخاري في صحيحه، لكن إن سامحتك حماتك فلا بأس، لأن الحق لها في ذلك، وبالله التوفيق.
لقد قلت مرة: لله علي نذر إن أنجاني من هذا الذنب، أن أدفع لحماتي طقم بناجر من الذهب، علمًا بأن حماتي لم تعلم بذلك؟ هل أدفع البناجر لحماتي، أم أكفر كفارة يمين؟
الجواب:
الواجب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المذكور؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه الإمام البخاري في صحيحه، لكن إن سامحتك حماتك فلا بأس، لأن الحق لها في ذلك، وبالله التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- شرح حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ال... - ابن عثيمين
- حكم من نذر أن يصلي لله إذا حصل مراده - ابن باز
- شرح قول المصنف : وفي الصحيح عن عائشة - رضي ا... - ابن عثيمين
- ما صفة النذر المعلّق والنذر المطلق؟ - ابن باز
- حكم من نذر نذرًا وشق عليه الوفاء به - ابن باز
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- حكم النذر المعلق في الطاعات - ابن عثيمين
- ما الحكم في رجل نذر نذرا معلقا على شفاء ولده و... - الالباني
- النذر المعلق - اللجنة الدائمة
- حكم النذر المعلق بشرط - ابن باز