حكم استعمال أموال التأمين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
الناس في هذه البلاد ملزمون بحكم القانون بتأمين سياراتهم، فإذا وقع لأحدهم حادث فهل يجوز له أن يصلح سيارته بهذا التأمين؟
الجواب:
إذا كانوا ملزمين يأخذ مقابل ما دفع، لا زيادة، ولا يأخذ الزيادة التي هي قمار، فإذا دفع لهم عشرة آلاف يأخذ عشرة، دفع أربعة يأخذ أربعة، ثلاثة يأخذ ثلاثة، ألفين يأخذ ألفين، والزائد لا يأخذه، وإن أخذها يتصدق بها، يدفعها في وجوه البر للفقراء والمساكن.
الناس في هذه البلاد ملزمون بحكم القانون بتأمين سياراتهم، فإذا وقع لأحدهم حادث فهل يجوز له أن يصلح سيارته بهذا التأمين؟
الجواب:
إذا كانوا ملزمين يأخذ مقابل ما دفع، لا زيادة، ولا يأخذ الزيادة التي هي قمار، فإذا دفع لهم عشرة آلاف يأخذ عشرة، دفع أربعة يأخذ أربعة، ثلاثة يأخذ ثلاثة، ألفين يأخذ ألفين، والزائد لا يأخذه، وإن أخذها يتصدق بها، يدفعها في وجوه البر للفقراء والمساكن.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الاشتراك في شركات التأمين الموجودة بكلّ... - الالباني
- ما حكم التأمين بكل أنواعه .؟ - الالباني
- ما حكم التأمين التعاوني .؟ - ابن عثيمين
- التأمين - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين ؟ - الالباني
- التأمين على السيارات - الفوزان
- حكم التأمين على السيارات - ابن باز
- حكم أخذ المتضرر أموال التأمين - ابن باز
- هل يجوز للرجل أن يأخذ من التأمين العام.؟ - الالباني
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- حكم استعمال أموال التأمين - ابن باز