تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال... - ابن عثيمينالقارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- في سياق الأح...
العالم
طريقة البحث
شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها, إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار ) قيل: يا رسول الله فالإبل ؟ قال: ( ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ). قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم ؟ قال: ( ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ). قيل: يا رسول الله فالخيل ؟ قال: ( الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر، وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها؛ فهي له ستر، وأما التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات ). قيل: يا رسول الله فالحمر ؟ قال: ( ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) ). متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- في سياق الأحاديث في باب تأكيد وجوب الزكاة :
" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار، فأُحمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار .
قيل : يا رسول الله ، فالإبل ؟ قال : ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مرَّ عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .
قيل : يا رسول الله فالبقر والغنم ؟ قال : ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاءُ ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مَرَّ عليه أولاها رُد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .
قيل : يا رسول الله فالخيل ؟ قال : الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل سِتر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر : فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر.
وأما التي هي له ستر : فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينسَ حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر.
وأما التي هي له أجر : فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طِولها فاستنت شرفًا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها إلا كَتب الله له عدد ما شربت حسنات .
قيل : يا رسول الله فالحُمُر ؟ قال : ما أنزل علي في الحُمُر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره
متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم "
.

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هذا الحديث الذي أورده المؤلف -رحمه الله- في باب وجوب الزكاة ، باب تأكد وجوب الزكاة وبيان فضلها :
وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم مطولًا ، فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والخيل والحُمر ، وذكر حكم كل منها عليه الصلاة والسلام ، وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه : يبين للناس بيانا شافيا كافيا حتى ترك أمته وقد أكمل الله به الدين ، وأتم به النعمة على المؤمنين ، فقال صلى الله عليه وسلم : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار أو صفائحَ من نار ، وأُحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أُعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار :
فالذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانهما في كل حال ، الزكاة واجبة في أعيان الذهب والفضة في كل حال ، سواء أعدها الإنسان للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت يحتاج إلى سكناه أو لشراء سيارة يحتاج لركوبها أو ادخارهما ليستكثر بالمال أو غير ذلك ففيهما الزكاة على كل حال .
حتى ذهب المرأة الذي تلبسه والفضة التي تلبسها تجب عليها الزكاة ، تجب عليها الزكاة فيها على كل حال ، لكن لا بد من بلوغ النصاب ، وهو في الذهب : خمسة وثمانون جراما ونصف جرام ، وفي الفضة خمسمئة وخمسة وتسعون جراما ، فإذا كان عند الإنسان من الفضة هذا المقدار ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على كل حال ، فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ، إذا كان يوم القيامة صُفحت صفائح من نار لا من ذهب وفضة ، من نار والعياذ بالله ، قطع نارية ويُحمى عليها في نار جهنم ونار جهنم فضلت على نار الدنيا كلها بتسع وستين جزءا ، نار الدنيا كلها حتى نار الغاز وما هو أشد حرارة نار جهنم فُضلت عليه بتسعة وستين جزءا نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها .
الطالب : آمين .

الشيخ : يُحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه يعني الجنب الأيمن والأيسر ، وجبينه يعني وجهه ، وظهره واضح ، كلما بردت أُعيدت : لا يبقى حتى تبرد ويسكت عنه كلما بردت أعيدت ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة : ليس ساعة ولا ساعتين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين ، خمسون ألف سنة وهو يعذب هذا العذاب نعوذ بالله ، حتى يُقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، نسأل الله العافية .
وعلى هذا يكون هذا الحديث كالتفسير لقول الله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم : ومعنى يكنزونها أي : لا يؤدون زكاتها كما فسرها بذلك أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، لأن ما لا يؤدى زكاته فهو كنز ، ولو كان على رؤوس الجبال ، وما تؤدى زكاته فليس بكنز ولو كان في باطن الأرض .
الكنز ما لا تؤدى زكاته ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم : وهذا عذاب وألم جسدي ، ويعذبون عذابا قلبيا فيقال لهم : هذا ما كنزتم لأنفسكم فذقوا ما كنتم تكنزون ، فيحصل لهم العذاب الجسدي والعذاب القلبي بالتوبيخ والتأنيب ، فماذا يكون قلبه في تلك الساعة وهو يقال له : هذا ما كنزت لنفسك ؟ سيتقطع قلبه ، ألم جسدي وألم قلبي والعياذ بالله ، هذا جزاء من لم يؤد الزكاة من الذهب أو الفضة ، وما قام مقام الذهب والفضة في النقدية فله حكمه ، وعلى هذا فمن عنده أوراق تساوي هذا المبلغ من الذهب والفضة فعليه أن يزكيها ، ومعاملة الناس الآن في جميع الدول أو غالب الدول كلها بالأوراق : فئة ريال فئة خمسة فئة عشرة فئة خمسين فئة مئة فئة خمسمئة في السعودية : هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة ، لأنها جعلت بدلا عنها في التعامل بين الناس ، فإذا ملك الإنسان أوراقا تساوي هذا القدر من الفضة فعليه زكاته ، يعني تساوي ستة وخمسين ريال عربي من الفضة فعليه الزكاة ، ومعلوم أن الفضة ترتفع أحيانا وتنزل أحيانا فيقَدِّر قيمتها إذا وجبت عليه الزكاة فإذا بلغت النصاب أي ستة وخمسين ريالا من الفضة فعليه زكاتها ، ومقدار الزكاة ربع العشر .
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإبل والبقر والغنم ، وجعل من حق الإبل حَلبَها يوم وردها ، إذا وردت على الماء فإنها تُحلب ، وجرت العادة أنهم يحلبونها ويتصدقون بها على الحاضرين هذا من حقها ، لأن الإبل رواية رواية كبيرة فيها ألبان كثيرة ، فإذا وردت الماء درت ، وإذا درت صار فيها فضل كثير من اللبن ، فإذا جاء الفقراء يوزع عليهم ، هذا من حقها .
وذكر عليه الصلاة والسلام الخيل أنها لها ثلاثة أنواع : أجر وستر ووزر وأما الحُمر فإنه قال : لم ينزل عليه فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فإن استعملت الحمير في خير فهي خير ، وإن استعملها الإنسان في شر فهي شر ، والله الموفق .

Webiste