قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص شيئا دون شئ، فمن ادعي خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل. وأما السنة فمن أدلتها: 1- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه و جبينه و ظهره )) الحديث والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم وحق الذهب الفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الزكاة حق المال 2/ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال: حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد ابن الحارث حدثهم، حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان(2) غليظتان من ذهب، فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا ؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار )) قال: فخلعتهما فالقتهما إلي النبي صلي الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. قال في بلوغ المرام(2) وإسناده قوي ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : والأية عامة في جميع الذهب والفضة لم تُخصِّص شيئا دون شيء، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل. وأما السنّة فمن أدلتها:
أولا: ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار فأحمِيَ عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث، والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه " الزكاة حق المال " .
ثانيا : ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال: حدثنا أبو كامل وحُميْد بن مسعدة المعنى أن خالد ابن الحارث حدّثهم، -أنا عندي مسح يا شيخ-.
الشيخ : ... .
السائل : حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتُعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يُسورك الله بهما سوارين من نار قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلي الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله ، قال في بلوغ المرام " وإسناده قوي " وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة.
الشيخ : والشيخ عبد العزيز بن باز قال إنه صحيح كان له رسالة قال إنه صحيح.
أولا: ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار فأحمِيَ عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث، والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه " الزكاة حق المال " .
ثانيا : ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال: حدثنا أبو كامل وحُميْد بن مسعدة المعنى أن خالد ابن الحارث حدّثهم، -أنا عندي مسح يا شيخ-.
الشيخ : ... .
السائل : حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتُعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يُسورك الله بهما سوارين من نار قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلي الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله ، قال في بلوغ المرام " وإسناده قوي " وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة.
الشيخ : والشيخ عبد العزيز بن باز قال إنه صحيح كان له رسالة قال إنه صحيح.
الفتاوى المشابهة
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- أولا : الزكاة في الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- الأول : في الذهب والفضة مع الدليل. - ابن عثيمين
- حكم زكاة الذهب والفضة المعدين للاستعمال والزينة - ابن باز
- مشروعية الزكاة في حلي النساء - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة - ابن باز
- هل الذهب الذي يلبس فيه زكاة.؟ - ابن عثيمين
- أولا : تجب الزكاة في الذهب والفضة مع الدليل . - ابن عثيمين
- رابعا: الأموال التي يجب فيها الزكاة: 1و2 - ا... - ابن عثيمين
- أولا: الذهب والفضة مع بيان وجوب الزكاة في ال... - ابن عثيمين
- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" والآية عا... - ابن عثيمين