ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم ( أو يأذن له ... ) لواحد معين فهل يكون هذا تنازل منه لأي أحد ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أحسن الله إليكم ذكرنا في قوله: أو يأذن لواحد معين مثلاً ...
الشيخ : نعم .
السائل : أقول أحسن الله إليكم ما الذي يجعل له هذا الحق؟ يعني هل هو ولي المرأة حتى يأذن أو لا يأذن؟ الأفضل في الأول بأنه إذا هون هو أو فرط في حقول المرأة ليس له أن يعين فلان أو يعين فلان .
الشيخ : لا لا هو ما قال مطلق، ولهذا قال: أو يترك هو لو ترك أو أذن إذناً عاماً لكان لا فرق بين زيد وعمرو، لكن إذن لشخص معين جاءني رجل وقال إني سمعت أنك خطبت من فلانة وأنا لي رغبة فيها فقلت قد أذنت لك أن تتقدم إليها هل معنى ذلك أنني أسقطت حقي من خطبتها مطلقاً ؟
الطالب : لا ...
الشيخ : أنا مثلاً اخترت امرأة فجاءني شخص وقال سمعت أنك اخترت فلانة وأنا أريدها فقلت قد أذنت لك هل معنى هذا أني تنازلت ؟ لا ، قد يكون ... أنا تنازلت لهذا الرجل إما لأنه أنفع للمرأة مني، وإما لأن هذا الرجل مثلاً تعب يبحث عن امرأة ولم يجد وأنا بكل سهولة إذا طلبت امرأة وجدتها فتنازلت عنها لهذا السبب ، المهم أن هناك أسباب فإذا تنازلت لشخص بعينه فإنه لا يجوز لغيره أن يتقدم ، أما لو أذنت مطلقاً وقلت من أراد أن يخطب فلانة فليتقدم ما عندي مانع، وأما القول بأن هذا ليس له حق هو له حق ما دام خطبها فله حق ، نعم ؟
السائل : أحسن الله إليكم إن حصل وخطبها بعد خطبة الأول لها هل ينسحب ؟
الشيخ : كيف ؟ إن علم يعني ؟
السائل : إي نعم علم ، كان جاهل .
الشيخ : هو بالأول جاهل .
السائل : نعم .
الشيخ : هو بالأول جاهل ثم علم بعد ذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إي ما تقولون في هذا ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : أقول أحسن الله إليكم ما الذي يجعل له هذا الحق؟ يعني هل هو ولي المرأة حتى يأذن أو لا يأذن؟ الأفضل في الأول بأنه إذا هون هو أو فرط في حقول المرأة ليس له أن يعين فلان أو يعين فلان .
الشيخ : لا لا هو ما قال مطلق، ولهذا قال: أو يترك هو لو ترك أو أذن إذناً عاماً لكان لا فرق بين زيد وعمرو، لكن إذن لشخص معين جاءني رجل وقال إني سمعت أنك خطبت من فلانة وأنا لي رغبة فيها فقلت قد أذنت لك أن تتقدم إليها هل معنى ذلك أنني أسقطت حقي من خطبتها مطلقاً ؟
الطالب : لا ...
الشيخ : أنا مثلاً اخترت امرأة فجاءني شخص وقال سمعت أنك اخترت فلانة وأنا أريدها فقلت قد أذنت لك هل معنى هذا أني تنازلت ؟ لا ، قد يكون ... أنا تنازلت لهذا الرجل إما لأنه أنفع للمرأة مني، وإما لأن هذا الرجل مثلاً تعب يبحث عن امرأة ولم يجد وأنا بكل سهولة إذا طلبت امرأة وجدتها فتنازلت عنها لهذا السبب ، المهم أن هناك أسباب فإذا تنازلت لشخص بعينه فإنه لا يجوز لغيره أن يتقدم ، أما لو أذنت مطلقاً وقلت من أراد أن يخطب فلانة فليتقدم ما عندي مانع، وأما القول بأن هذا ليس له حق هو له حق ما دام خطبها فله حق ، نعم ؟
السائل : أحسن الله إليكم إن حصل وخطبها بعد خطبة الأول لها هل ينسحب ؟
الشيخ : كيف ؟ إن علم يعني ؟
السائل : إي نعم علم ، كان جاهل .
الشيخ : هو بالأول جاهل .
السائل : نعم .
الشيخ : هو بالأول جاهل ثم علم بعد ذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إي ما تقولون في هذا ؟
السائل : ... .
الفتاوى المشابهة
- تنازل الوالد عن ميراث أبنائه القصر - اللجنة الدائمة
- هل تلزم الوصية بعدم التنازل عن القاتل - اللجنة الدائمة
- تنازل المرأة عن شيء من حقوقها - اللجنة الدائمة
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول ال... - ابن عثيمين
- إذا أصاب الإنسان حادث فأراد أن يتنازل عن جزء... - ابن عثيمين
- لا يجوز للأم أن تتنازل عن حقها من الميرا... - اللجنة الدائمة
- كل شيء من حقوق الشخص له أن يتنازل عنه إلا ال... - ابن عثيمين
- حكم الدين الذي تنازل عنه أهله في المحكمة - ابن عثيمين
- تنازل المرأة عن حقها - اللجنة الدائمة
- من تنازل عن دينه هل له أن يعود ثانياً ؟ - ابن عثيمين
- ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم ( أو يأذن ل... - ابن عثيمين