وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ) . رواه أحمد والأربعة ، وحسنه الترمذي .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال : " وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أحمد والأربعة ، وحسنه الترمذي ".
أيما امرأة ، هذه جملة شرطية، فعل الشرط: زوجها وجوابه : فهي للأول منهما منهما أي من الزوجين طيب وذلك لأن عقد الولي الثاني ورد على امرأة متزوجة فلم يصح، وعلى هذا فتكون المرأة للأول للزوج الأول الذي عُقد له أولًا، والمثال واضح: امرأة لها أخوان خطبت من أخيها الأكبر فزوجها، وخطبت من الأصغر وهو في بلد آخر مثلاً ولم يعلم أن أخاها الأكبر زوجها فزوجها لمن تكون؟ للأول، ووجهه ظاهر، لأن عقد الثاني ورد على مزوجة فلا يصح.
طيب فإن كان الأول أخًا لأب والثاني أخ شقيق؟
الطالب : الأول .
الشيخ : لا فهي للثاني ، لأن الأول ليس له ولاية الأول أخ من أب، والثاني أخ شقيق، وإذا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فالولاية للأخ الشقيق، لأنه أقوى، واضح؟
إذا زوجاها معاً لاثنين فإنه ينفسخ النكاحان، لماذا؟ لأنه لا يمكن تصحيح أحدهما فيفسخ النكاحان، وإن زوجاها واحداً بعد الآخر، ولكن جُهل السابق أو نُسي فحينئذٍ يقرع، لأن أحد العقدين صحيح ولكنه مجهول حينئذٍ يقرع.
فصارت الأقسام ثلاثة:
القسم الأول: أن نعلم المتأخر فالنكاح للأول.
الثاني: أن نعلم أنهما وقعا معاً، وهذا فيه صعوبة تصويره فيه صعوبة لكن تتميماً للأقسام فهنا لا يصح النكاحان، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.
الثالث: أن نعلم الترتيب أي أن أحدهما قبل الآخر، لكن نجهل أو ننسى، فهنا يُقرع بينهما، لماذا يقرع؟ لأننا نعلم أن أحد العقدين صحيح، وأنها الآن محبوسة على أحد الزوجين ولا يمكن أن نقول: لا نكاح، بل النكاح ثابت لأحد الرجلين فيميز أحدهما بقرعة، لأن الحقين إذا اجتمعا وتزاحما ولم يمكن الجمع بينهما فإنه لا يمكن استحقاق أحدهما إلا بقرعة والقرعة تجري في أعظم من هذا، تجرى في الأنفس، القرعة تجري حتى في الأنفس في الهلاك، لو كان الناس في سفينة في البحر وكانت السفينة مثقلة ولابد أن يلقي بعض الركاب ليسلم الباقون فإن تُرك الركاب غرقوا جميعاً فهل نلقيهم جميعاً؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ما نلقيهم إلا الربان بس اللي يقود السفينة ؟ نقول لا يمكن أن نلقيهم، جميعاً لأن هذا إزهاق لنفوس بريئة، إذن من نلقي؟ قال الشباب: ألقوا الشيوخ، لأنهم أقرب إلى الموت، صح هذا؟ لا يصح، وقال الشيوخ: ألقوا الشباب، لأن الأمهات يلدن بدلهم؟ إيش نقول ؟ نقول: لا هذا ولا هذا، نقول: بالقرعة ، نقرع كما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام نعم يونس ركب في فلك مشحون مملوء وآل إلى الغرق إلا أن يلقى بعض الركاب، فساهم فصارت القرعة على جماعة منهم يونس وألقي في البحر، لكن الله أعلم أن الذين القوا معه هلكوا، أما هو فقيد الله له حوتاً كبيراً ابتلعه بدون مضغ أكله هكذا جميعاً وبقي في بطنه، قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعثون سبحان الله. لكن صدق رسول الله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة لما كان من المسبحين عرفه الله عز وجل في الشدة فأنقذه.
أيما امرأة ، هذه جملة شرطية، فعل الشرط: زوجها وجوابه : فهي للأول منهما منهما أي من الزوجين طيب وذلك لأن عقد الولي الثاني ورد على امرأة متزوجة فلم يصح، وعلى هذا فتكون المرأة للأول للزوج الأول الذي عُقد له أولًا، والمثال واضح: امرأة لها أخوان خطبت من أخيها الأكبر فزوجها، وخطبت من الأصغر وهو في بلد آخر مثلاً ولم يعلم أن أخاها الأكبر زوجها فزوجها لمن تكون؟ للأول، ووجهه ظاهر، لأن عقد الثاني ورد على مزوجة فلا يصح.
طيب فإن كان الأول أخًا لأب والثاني أخ شقيق؟
الطالب : الأول .
الشيخ : لا فهي للثاني ، لأن الأول ليس له ولاية الأول أخ من أب، والثاني أخ شقيق، وإذا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فالولاية للأخ الشقيق، لأنه أقوى، واضح؟
إذا زوجاها معاً لاثنين فإنه ينفسخ النكاحان، لماذا؟ لأنه لا يمكن تصحيح أحدهما فيفسخ النكاحان، وإن زوجاها واحداً بعد الآخر، ولكن جُهل السابق أو نُسي فحينئذٍ يقرع، لأن أحد العقدين صحيح ولكنه مجهول حينئذٍ يقرع.
فصارت الأقسام ثلاثة:
القسم الأول: أن نعلم المتأخر فالنكاح للأول.
الثاني: أن نعلم أنهما وقعا معاً، وهذا فيه صعوبة تصويره فيه صعوبة لكن تتميماً للأقسام فهنا لا يصح النكاحان، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.
الثالث: أن نعلم الترتيب أي أن أحدهما قبل الآخر، لكن نجهل أو ننسى، فهنا يُقرع بينهما، لماذا يقرع؟ لأننا نعلم أن أحد العقدين صحيح، وأنها الآن محبوسة على أحد الزوجين ولا يمكن أن نقول: لا نكاح، بل النكاح ثابت لأحد الرجلين فيميز أحدهما بقرعة، لأن الحقين إذا اجتمعا وتزاحما ولم يمكن الجمع بينهما فإنه لا يمكن استحقاق أحدهما إلا بقرعة والقرعة تجري في أعظم من هذا، تجرى في الأنفس، القرعة تجري حتى في الأنفس في الهلاك، لو كان الناس في سفينة في البحر وكانت السفينة مثقلة ولابد أن يلقي بعض الركاب ليسلم الباقون فإن تُرك الركاب غرقوا جميعاً فهل نلقيهم جميعاً؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ما نلقيهم إلا الربان بس اللي يقود السفينة ؟ نقول لا يمكن أن نلقيهم، جميعاً لأن هذا إزهاق لنفوس بريئة، إذن من نلقي؟ قال الشباب: ألقوا الشيوخ، لأنهم أقرب إلى الموت، صح هذا؟ لا يصح، وقال الشيوخ: ألقوا الشباب، لأن الأمهات يلدن بدلهم؟ إيش نقول ؟ نقول: لا هذا ولا هذا، نقول: بالقرعة ، نقرع كما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام نعم يونس ركب في فلك مشحون مملوء وآل إلى الغرق إلا أن يلقى بعض الركاب، فساهم فصارت القرعة على جماعة منهم يونس وألقي في البحر، لكن الله أعلم أن الذين القوا معه هلكوا، أما هو فقيد الله له حوتاً كبيراً ابتلعه بدون مضغ أكله هكذا جميعاً وبقي في بطنه، قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعثون سبحان الله. لكن صدق رسول الله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة لما كان من المسبحين عرفه الله عز وجل في الشدة فأنقذه.
الفتاوى المشابهة
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رد النبي ص... - ابن عثيمين
- السفر بإحدى الزوجات يكون بالقرعة - اللجنة الدائمة
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله... - ابن عثيمين
- الكلام على رواية الحسن عن سمرة بن جنذب رضي الل... - الالباني
- فوائد حديث : ( ابن عباس رضي الله عنهما قال :... - ابن عثيمين
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عن... - ابن عثيمين
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( أيما امرأة زوجها وليان فهي لل... - ابن عثيمين
- وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى... - ابن عثيمين