تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجلالسائل
العالم
طريقة البحث
رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر نكاح رغبة ولا في نيته أن يكون محللا ثم لم يستطع الجماع لعلة فما حكم رجوعها للأول ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذا رجل طلق امرأته .

الشيخ : طلق امرأته .

السائل : فتزوجها رجل ثاني نكاح رغبة ولا في نيته.

الشيخ : إي نعم ، طلقها كم؟

السائل : ثلاثة .

الشيخ : إذن سبق لنا هذا .

السائل : ويش الي سبق أحسن الله إليك؟

الشيخ : أنه طلق ثلاث ما سبق لنا؟

السائل : إلا إلا المسألة هذه أحسن الله إليك ، المسألة هذه أنا قلت أنه إذا أصابه شيء نحن اشترطنا أن يطأ ، نحن اشترطنا في هذا أن يطأ .

الشيخ : إي نعم نعم ، أن يكون الزوج الثاني الذي نكحها بعد الطلاق الأول لابد أن يجامعها.

السائل : إي لكن أقول أحسن الله إليك هذا شيء خارج .

الشيخ : ما يخالف لو لم يطأ لعلة ، لعلة سواء كان عنيناً أو أصابته عين كما قلت أو أصابه مرض طارئ عجز عن الوطء فلا تحل .

السائل : ما تحل .

الشيخ : أبداً .

السائل : طيب أحسن الله إليك ربما تكون.

الشيخ : هي امرأة رفاعة ويش تقول للرسول إنما معه مثل هدبة الثوب .

السائل : لكن أحسن الله إليك مثلاً ... هذه مثلاً امرأة أصابتها عين منعت من الزواج مطلقاً يعني الرجل يريدها فأصابها بعين منعت مطلقاً كلما تزوجت رجل عجز عن إتيانها وغشيانها ، فتبقى يعني على هذه الحال ؟

الشيخ : يعني بعد الزوج الأول ؟

السائل : إي بعد الزوج الأول .

الشيخ : تبقى، أو ... وترضى به ولو ما جامعها . نعم يا عبد الرحمن ؟