وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ، فنزلت : (( نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) ( البقرة : 223 ) . متفق عليه واللفظ لمسلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال : " وعن جابر رضي الله عنه قال : كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها " :
كانت اليهود : اليهود قوم سكنوا المدينة وهم من بني إسرائيل ومن أشد الناس عتوا وظلما وجهلا وسفها.
هؤلاء القوم الذين في المدينة كانوا ثلاثة قبائل: بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو قينقاع.
وكان سبب نزولهم المدينة أنهم قرؤوا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر إلى أرض سَبِخَة، وجدوا ذلك في كتبهم، وكانوا يتمنون أو يؤمّنون أن يكون من بني إسرائيل فهاجروا إلى المدينة ونزلوا فيها، وكان إذا كان بينهم وبين الأنصار من الأوس والخزرج كلام أو مناوشات يستفتحون عليهم فيقولون: سَيُبعثُ فينا نبي ننتصر به عليكم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به : وردوا قوله ، فكانت اليهود مندمجة مع الأنصار الأوس والخزرج وكانوا يحدثونهم بما يحدثونهم به مما عندهم من التوراة ، فكانوا يقولون : إذا أتى الرجل إلى آخره.
وسموا يهودا : إما من قولهم : إنا هدنا إليك أي: رجعنا .
وإما نسبة إلى أبيهم يهودا بن يعقوب وهذا هو الأصل ، هذا هو الأصح أنه نسبة إلى أبيهم ، وليس من باب إنا هدنا إليك .
تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها يعني: في مكان الحرث لكنه لا من الوجه ولكن من الخلف، يقول اليهود: إن الولد يكون أحول، ومَن الأحول؟
الأحول الذي مال سواد عينيه إلى أحد الجانبين، إما إلى الأنف وإما إلى المأقين، يعني: إما إلى الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، والحول عيب.
ومن الغرائب أن بعض الشعراء قال عند أحد الخلفاء وهو ينظر إلى الشمس وكان الخليفة أحول فقال :
" والشمس قد كادت ولما تفعلِ *** كأنها في الأُفق عين الأحول " !
" الشمس قد كادت " : يعني قد كانت تغيب .
" ولما تفعل *** كأنها في الأفق عين الأحول " !
عين الأحول : الأحول تشوف سواد العين يغيص في أحد الجانبين إذا كان الحول شديداً ، يقولون : إن الخليفة استشاط غضباً ، قال : كيف هذا تعيير للخليفة يمدح ويقول : إنه كأنها في الأفق عين الأحول.
فالحاصل أن الحول لا شك أنه عيب ولكن من نعمة الله علينا أننا في هذا الزمن فتح الله على الأطباء أن يعدّلوا هذا الحول بعملية يجرونها ويوازنوا بين جانبي العين حتى تكون العين متوسطة .
والسؤال هنا : هل يجوز هذا العمل أو لا يجوز ؟
الطالب : يجوز بلا تفصيل.
الشيخ : يجوز بلا تفصيل ، يعني حتى ولو أدى إلى الموت ؟
الطالب : لا .
الشيخ : على كل حال يجوز بلا ضرر ، وليس هناك ضرر الآن الحمدلله ، فيجوز لأنه من باب إزالة العيب وليس من باب الوشم والوشر والتفليج للأسنان ، لأن الأخير تجميل ، والأول إزالة عيب ، فرق بين التجميل وإزالة العيب، أليس كذلك ؟
ولهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفاً من ورِق ثم أنتن فأذن له أن يتخذه من ذهب.
طيب وما دمنا في هذا فإنكم ستجدون في كتب الفقهاء -رحمهم الله- أنه يحرم قطع البواسير ، لماذا ؟
لأنها في عهدهم خطر ، أما الآن فأصبحت سهلة جدا وليس فيها خطورة . تجدون في بعض الكتب أنه يحرم شق البطن لخياط الفتق لماذا ؟
لأن في ذلك الوقت خطر ربما ينزف دمًا ويموت ، أما الآن فأصبح الأمر سهلا ميسرًا ، تجدون في كتب الفقهاء: أنه يحرم قطع الأصبع الزائد ، بعض الناس يكون عنده أصبع ستة في اليد أو في الرجل ، فيقولون : إنه يحرم قطع الأصبع الزائد لماذا ؟
للخطورة ، الخطورة التي تكون أما الآن فالأمر ولله الحمد سهل.
وعلى هذا فنقول : الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دام الخطر قد زال فإن هذه الأشياء التي ذكر العلماء أنها حرام تكون مباحة جائزة ، نعم ؟
الطالب : قلنا أنه إذا لم يوجد ضرر فيجوز .
الشيخ : نعم .
الطالب : الآن ... يعني قبيحًا ... !
الشيخ : القبح فوات جمال، القبح فوات جمال وليس عيباً .
الطالب : الأسنان مرتفعة.
الشيخ : إيش ؟
الطالب : الأسنان مرتفعة .
الشيخ : ويش هي المرتفعة ؟
الطالب : الأسنان .
الشيخ : الأسنان لا تتعدلها.
كانت اليهود : اليهود قوم سكنوا المدينة وهم من بني إسرائيل ومن أشد الناس عتوا وظلما وجهلا وسفها.
هؤلاء القوم الذين في المدينة كانوا ثلاثة قبائل: بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو قينقاع.
وكان سبب نزولهم المدينة أنهم قرؤوا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر إلى أرض سَبِخَة، وجدوا ذلك في كتبهم، وكانوا يتمنون أو يؤمّنون أن يكون من بني إسرائيل فهاجروا إلى المدينة ونزلوا فيها، وكان إذا كان بينهم وبين الأنصار من الأوس والخزرج كلام أو مناوشات يستفتحون عليهم فيقولون: سَيُبعثُ فينا نبي ننتصر به عليكم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به : وردوا قوله ، فكانت اليهود مندمجة مع الأنصار الأوس والخزرج وكانوا يحدثونهم بما يحدثونهم به مما عندهم من التوراة ، فكانوا يقولون : إذا أتى الرجل إلى آخره.
وسموا يهودا : إما من قولهم : إنا هدنا إليك أي: رجعنا .
وإما نسبة إلى أبيهم يهودا بن يعقوب وهذا هو الأصل ، هذا هو الأصح أنه نسبة إلى أبيهم ، وليس من باب إنا هدنا إليك .
تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها يعني: في مكان الحرث لكنه لا من الوجه ولكن من الخلف، يقول اليهود: إن الولد يكون أحول، ومَن الأحول؟
الأحول الذي مال سواد عينيه إلى أحد الجانبين، إما إلى الأنف وإما إلى المأقين، يعني: إما إلى الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، والحول عيب.
ومن الغرائب أن بعض الشعراء قال عند أحد الخلفاء وهو ينظر إلى الشمس وكان الخليفة أحول فقال :
" والشمس قد كادت ولما تفعلِ *** كأنها في الأُفق عين الأحول " !
" الشمس قد كادت " : يعني قد كانت تغيب .
" ولما تفعل *** كأنها في الأفق عين الأحول " !
عين الأحول : الأحول تشوف سواد العين يغيص في أحد الجانبين إذا كان الحول شديداً ، يقولون : إن الخليفة استشاط غضباً ، قال : كيف هذا تعيير للخليفة يمدح ويقول : إنه كأنها في الأفق عين الأحول.
فالحاصل أن الحول لا شك أنه عيب ولكن من نعمة الله علينا أننا في هذا الزمن فتح الله على الأطباء أن يعدّلوا هذا الحول بعملية يجرونها ويوازنوا بين جانبي العين حتى تكون العين متوسطة .
والسؤال هنا : هل يجوز هذا العمل أو لا يجوز ؟
الطالب : يجوز بلا تفصيل.
الشيخ : يجوز بلا تفصيل ، يعني حتى ولو أدى إلى الموت ؟
الطالب : لا .
الشيخ : على كل حال يجوز بلا ضرر ، وليس هناك ضرر الآن الحمدلله ، فيجوز لأنه من باب إزالة العيب وليس من باب الوشم والوشر والتفليج للأسنان ، لأن الأخير تجميل ، والأول إزالة عيب ، فرق بين التجميل وإزالة العيب، أليس كذلك ؟
ولهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفاً من ورِق ثم أنتن فأذن له أن يتخذه من ذهب.
طيب وما دمنا في هذا فإنكم ستجدون في كتب الفقهاء -رحمهم الله- أنه يحرم قطع البواسير ، لماذا ؟
لأنها في عهدهم خطر ، أما الآن فأصبحت سهلة جدا وليس فيها خطورة . تجدون في بعض الكتب أنه يحرم شق البطن لخياط الفتق لماذا ؟
لأن في ذلك الوقت خطر ربما ينزف دمًا ويموت ، أما الآن فأصبح الأمر سهلا ميسرًا ، تجدون في كتب الفقهاء: أنه يحرم قطع الأصبع الزائد ، بعض الناس يكون عنده أصبع ستة في اليد أو في الرجل ، فيقولون : إنه يحرم قطع الأصبع الزائد لماذا ؟
للخطورة ، الخطورة التي تكون أما الآن فالأمر ولله الحمد سهل.
وعلى هذا فنقول : الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دام الخطر قد زال فإن هذه الأشياء التي ذكر العلماء أنها حرام تكون مباحة جائزة ، نعم ؟
الطالب : قلنا أنه إذا لم يوجد ضرر فيجوز .
الشيخ : نعم .
الطالب : الآن ... يعني قبيحًا ... !
الشيخ : القبح فوات جمال، القبح فوات جمال وليس عيباً .
الطالب : الأسنان مرتفعة.
الشيخ : إيش ؟
الطالب : الأسنان مرتفعة .
الشيخ : ويش هي المرتفعة ؟
الطالب : الأسنان .
الشيخ : الأسنان لا تتعدلها.
الفتاوى المشابهة
- التعليق على تفسير الجلالين : (( من كان يريد... - ابن عثيمين
- فوائد قوله تعالى : (( من كان يريد حرث الآخرة... - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى : (( من كان يريد حرث الآخرة... - ابن عثيمين
- جماع الزوجة في الدبر - اللجنة الدائمة
- ما حكم إتيان المرأة من دبرها في قبلها ؟ - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن رمح قال : أخبرنا الليث عن بن... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... عن جابر بن عبد الله أن يه... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( كانت اليهود تقول : إذا أتى ال... - ابن عثيمين
- حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعم... - ابن عثيمين
- تتمة شرح الحديث: ( جابر بن عبدالله رضي الله... - ابن عثيمين
- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : كان... - ابن عثيمين