تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح قول المصنف :" أو إقرار مرتين ولا ين... - ابن عثيمينالشيخ : لأنه سرق ماله، قلنا له طيب ويش مالك؟ قال مالي هذا الشيء المعيّن وعيّنه وصفته كذا وكذا ورقمه كذا وكذا ولونه كذا وكذا وفسّره تفسيرا بيّنا واضحا فق...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح قول المصنف :" أو إقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : لأنه سرق ماله، قلنا له طيب ويش مالك؟ قال مالي هذا الشيء المعيّن وعيّنه وصفته كذا وكذا ورقمه كذا وكذا ولونه كذا وكذا وفسّره تفسيرا بيّنا واضحا فقلنا للمدعى عليه تعال هذا يقول إنك سرقت فقال أبدا ما سرقت وليس له عندي شيء أبدا ثم وجدنا هذا المسروق حسب وصف المدعي موجودا عنده، هذا قرينة تدل على أنه سارق وإلا لا؟

السائل : نعم.

الشيخ : نعم، والرجل نفى السرقة ولم يدع سواها فيُقام عليه الحد وتقطع يده وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كثيرة قالوا إن هذا من جنس ما إذا تقيّأ الرجل الخمر فإنه يُحد لها كما مضى، طيب فإن ادعى السارق أنه أخذ هذا المال عارية أو أنه أخذه بيعا، قال نعم أنا أخذت منه عارية أو أخذته بيعا أو أخذته هبة فهذه شُبهة تمنع إقامة الحد، كما ذكرنا فيمن حملت وليس لها زوجا ولا سيدا ثم ادعت أن غيرها أكرهها فإنها لا تحد.

Webiste