تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" أو إقرار مرتين ولا ينزع عن إقر... - ابن عثيمينالشيخ : " أو إقرار مرتين " هذا الطريق الثاني في ثبوت السرقة الإقرار ويُشترط فيه شرطان، التكرار والاستمرار، التكرار يقول المؤلف " مرتين " فلو أقر مرة واح...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" أو إقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " أو إقرار مرتين " هذا الطريق الثاني في ثبوت السرقة الإقرار ويُشترط فيه شرطان، التكرار والاستمرار، التكرار يقول المؤلف " مرتين " فلو أقر مرة واحدة قال إني سرقت لم يثبت القطع فلا قطع لأن السرقة لم تثبت شرعا فلا بد من التكرار مرتين، طيب، إذا أقر ثلاثا؟ أه؟

السائل : ... .

الشيخ : المؤلف يقول " أو إقرار مرتين " مراده بيان الأقل أي إقرار لا ينقص عن مرتين فإن زاد كان أقوى، الشرط الثاني للإقرار الاستمرار وإليه أشار بقوله " ولا ينزع " حرّك العين، أه؟

السائل : ... .

الشيخ : سدا؟ تغمّض وإلا تفتح، أه؟

السائل : ... .

الشيخ : تغمض يعني تضمها، هاه الحين ضميت عيني أو تفتح.

السائل : ... .

الشيخ : ولا ينزع.

السائل : ولا ينزع بالسكون.

الشيخ : أنت إن غمّضت، ما شفت أحد وإن فتحت، تشوف وإلا لا؟

الشيخ : طيب، أيهما أحسن أن تفتح أو أن تغمض؟

السائل : أن تفتح.

الشيخ : إأن تفتح إذًا مادام أحسن أن تفتح افتح " ولا ينزعَ عن إقراره " بالنصب، طيب، كيف ننصبها ما وجه النصب؟

السائل : ... .

الشيخ : لأنها عطف على اسم خالص قال ابن مالك:
" وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف "
وشاهده قول الشاعر :
" ولبس عباءة وتقر عيني *** أحب إلي من لبس الشفوف "
طيب، وين الاسم الصريح؟

السائل : إقرار.

الشيخ : قال " إقرار " إلا بإقرا، أو إقرار مرتين ولا ينزع يعني وعدم نزعه ويجوز الرفع على أنها استئنافية وقوله " لا ينزع " يعني لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد فإن رجع بعد تمام الحد قبِل رجوعه وإلا لا؟

السائل : ... .

الشيخ : أه؟

السائل : نفذ.

الشيخ : طيب، يا جماعة قالوا إن الأن يمكن يسوون عملية يردون اليد فرجع عن إقراره بعد أن قطِع هل نقول لما رجع عن إقراره بعد أن قطِع نرُدّ يده إليه؟

السائل : ... .

الشيخ : أه؟

السائل : لا.

الشيخ : ولو أمكن؟

السائل : ... .

الشيخ : طيب، فإن بقي على إقراره حتى أقمنا عليه الحد وقطعنا يده فهل يجوز ردها؟ لا، لأن هذا خلاف مقصود الشارع، ليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى نقول إنه حصل بقطعها، مقصود الشارع أن يبقى وليس له يد، طيب، إذًا ما أثير منذ شهور حول إعادة يد المقطوع في السرقة نقول هذا ليس بصحيح والواجب أن تبقى بائنة ولا تُرد، طيب، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، ما هو الدليل على أنه لا بد من التكرار؟ الدليل على ذلك يقولون لأن هذا، نعم يقولون لأنه جيء بسارق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأقر بأنه سرق فقال "ما إخالك سرقت" قال بلى يا رسول الله فأقر "فأمر بقطعه" والقياس؟ قالوا لأن هذا حد يتضمن إتلافا فكان أحق بالتكرار من الزنا الذي لا يتضمن الإتلاف إلا في المحصن ولكن كما ترون هذا ليس بصحيح لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام له "ما إخالك سرقت" أراد بذلك الاستثبات والقول يثبت على الإنسان بشهادته على نفسه { يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ } وقد سبق لنا بيان أن تكرار الإقرار ليس بشرط في أي مكان؟

السائل : ... .

الشيخ : في باب حد الزنا فهذا مثله أولى ولذلك كان تكرار الإقرار هنا أو كان اشتراط تكرار الإقرار هنا من مفردات مذهب الإمام أحمد كما ذكره صاحب "الإنصاف" يعني مخالف لقول الأئمة الثلاثة، أيضا إشتراط أن لا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد قاسوه على الزنا وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يُشترط وأن الإنسان إذا أقر على نفسه ثبت عليه الحكم بمقتضى إقراره ولا يُقبل رجوعه وأن الاستدلال بقصة ماعز حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم "هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه" استدلال إيش؟ ضعيف لأن ماعزا لم يرجع عن إقراره بالزنا ولكنه رجع عن أه؟ طلب إقامة الحد فبينهما فرق وعلى هذا فنقول الصحيح أنه لا يُشترط لثبوت السرقة تكرار الإقرار ولا الاستمرار في الإقرار وأنه إذا أقَرّ أقيم عليه الحد ولو مرة واحدة، إذا تمّت شروط الإقرار بأن يكون بالغا عاقلا مختارا، طيب، هل هناك طريق ثالث تثبت به السرقة؟

السائل : البيّنة.

الشيخ : البيّنة هي شاهدين عدلين.

السائل : ... قرينة ... .

الشيخ : قرينة مشكل، القرينة فيها صعوبة أن نُتلف الأبدان والأصل فيها الحرمة لمجرد القرائن، نعم، المذهب أنه ليس هناك طريق لثبوت السرقة سِوى هذين الطريقين وزاد بعض أهل العلم طريقا ثالثا وهي أن يوجد المسروق عند السارق، إذا وجِد المسروق عند السارق فإنه يُقام عليه الحد ما لم يدّعي شبهة تمنع الحد، مثال ذلك ادعى شخص على ءاخر بأنه سرق ماله.

Webiste