تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " حليما ذا أناة وفطنة " - ابن عثيمينالشيخ : قال المؤلف " حليما " حليما يعني بعيد الغضب حليما يعني بعيد الغضب أو بطيء الغضب لقول النبي صلى الله عليه وسلم  لا تغضب  وأحق الناس بهذه الوصية من...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " حليما ذا أناة وفطنة "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف " حليما " حليما يعني بعيد الغضب حليما يعني بعيد الغضب أو بطيء الغضب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب وأحق الناس بهذه الوصية من القضاة لأنه إذا كان سريع الغضب فإن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداجه وتحمرّ عيناه ويقف شعره ولا يستطيع أن يتصور المسألة ولا تطبيقها على الأحكام الشرعية ولا لا نعم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقض القاضي وهو غضبان فالذي ينبغي أن يكون حليما لكن يكون حليما في موضع الحلم يكون حليما في موضع الحلم ومعاقبا في موضع العقوبة لأننا إذا قلنا كن حليما في كل شيء معناه كتّفناه ما يتحرك فنقول ينبغي أن يكون حليما في الموضع الذي يكون فيه الحلم من الحكمة نعم يقول الشاعر :
" ألا لا يجهلن أحد علينا *** فنجهل فوق جهل الجاهلين "
فإذا كان الإنسان حليما في موضع الحلم وآخاذا بالعقوبة في موضع الأخذ فهذا هو الكمال ولهذا ربنا عز وجل قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم قال " ذا أناة " أناة يعني تؤدة وعدم تسرع يكون متأنيا فلا يتعجل في الحكم ضد ذلك المتسرع في الحكم لأن المقام مقام يحتاج إلى تأنٍ ليتصور المسألة من كل الجوانب ثم يطبقها على إيش على الأدلة الشرعية وهذا يحتاج إلى تأنٍ وعدم تسرع ما تقولون في قاضي حضر إليه خصمان فقال أحدهما أدعي على فلان بمئة درهم قال له القاضي يالله قم سلم له المئة هذا قاضي ذو أناة ولا لا أبد هذا ما هو ذو أناة هذا متسرع بل لابد أن يتأنى القاضي ولابد وهذه الصفة أيضا نقول فيها كما قلنا في الحلم قد يكون التأني مفوتا للفرصة فإذا كان التأني يفوت للفرصة فلا ينبغي أن يتأنى لأنه إذا كان التأني مفوتا للفرصة كان التأني مضيعة للحزم ولا لا
" وربما فات قوما جلّ أمرهم *** مع التأني وكان الرأي لو عجلوا " فالإنسان قد يكون الرأي والحزم أن يبادر طيب " ذا أناة وفطنة " وهذه بعد مشكلة يكون فطنا لابد أن يكون ذا فطنة ونباهة وفراسة وهذه من الآداب المستحبة ولا الواجبة كل هذه من المستحبة على ما قال المؤلف رحمه الله يكون عنده انتباه في الحكم انظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام لما تحاكمت إليه المرأتان في ابن إحداهما دعى بالسكين ليشقه فقالت الكبرى نعم يا نبي الله أرضى بهذا الحكم وقالت الصغرى لا هو ولدها يا نبي الله ولا تشقه فقضى به لمن للصغرى هذا من الانتباه والفطنة وقد ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية قضايا كثيرة من هذا النوع تدل على فطنة بعض القضاة وذكائهم ومنها أن رجلين اختصما في أرض فقال أحدهما للقاضي إنه قد أعطاني الأرض مزارعة بالنصف وش معنى مزارعة يعني أزرعها أنا وله نصف الزرع فقال صاحبه أبدا ما أعطيته إياها القاضي عنده فطنة بفراسته رأى أن الصواب مع المدّعي رأى أن الصواب مع المدّعي الذي قال إنك أعطيتنيها مزارعة فقال للمدّعي هل لك عليه بينة أنه عقد هذا العقد معك قال لا ما عندي بينة قال طيب إذا ما عندك بينة فليس لك حق والرجل حتى لو ثبت أنه قد عقد لك المزارعة فهذه القليب يعني البستان وقف وقف والرجل اختار للوقف ماهو أنفع فهو أعطاك إياه بالنصف وجاءه آخر وقال أنا يكفيني الثلث وما دام البئر وقفا فأيهما أحسن لصاحب الأرض الثلث أو النصف ؟

السائل : الثلثان .

الشيخ : الثلثان يعني أحسن أن يكون الثلث للزارع والثلثان لصاحب البئر وهذا رجل ناظر وقف فسيحتاط للوقف ما تقول يقول القاضي لصاحب القليب ما تقول أليس الأمر كذلك قال بلى نعم هذه فراسة فقال القاضي لصاحب البئر أعط المزارع البئر والقول ما قاله المزارع أفهمتم الآن طيب فمثل هذه الأشياء يعني كون الإنسان القاضي يوهم خلاف الواقع لأجل استنباط الحكم من المدعى عليه أو من المدعي هذا من الفطنة التي ينبغي أن يكون القاضي عليها .

السائل : يا شيخ .

الشيخ : نعم الآن جاء دور الأسئلة نعم .

Webiste