المناقشة حول المحرمات للأبد في النكاح.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وسلم على نبينا محمد وءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق أن المحرّمات في النكاح إلى الأبد أربعة أنواع.
السائل : النسب والمصاهرة والملاعنة والرضاع.
الشيخ : طيب، فما هي المحرّمات بالنسب بالعد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ... ، نعم، كم؟ كم بالعد؟
السائل : سبع.
الشيخ : سبع، عدها.
السائل : الأم والبنت والعمة.
الشيخ : ... مذكورة في قوله تعالى.
السائل : في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ .
الشيخ : صحيح، أحسنت، ... ، وما هي المحرّمات بالنسب بالحد؟ نعم؟
السائل : أربعة أقسام.
الشيخ : أربعة أقسام.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : الفروع وإن علوا.
الشيخ : الفروع وإن علو ... الفرع يعلو.
السائل : الأصول وإن علوا.
الشيخ : الأصول وإن علو.
السائل : والفروع وإن نزلوا وحواشي الأب.
الشيخ : وفروع.
السائل : نعم وفروع الأب.
الشيخ : وإن نزلوا.
السائل : وإن نزلن وفروع الجد وإن علا.
الشيخ : وإن نزلوا.
السائل : وإن علا الأب.
الشيخ : وإن علا لكن إلي في الفروع.
السائل : لا فقط.
الشيخ : إذًا فروع الجد وإن علا لصلبه خاصة، طيب، من هم فروع الجد؟
السائل : فروع الجد؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : فروع الجد الأخ.
الشيخ : الأخ.
السائل : العم يعني.
الشيخ : هاه؟ العمة نحن نتكلم الأن على المرأة المحرمة العمة.
السائل : العمة.
الشيخ : طيب.
السائل : والعم.
الشيخ : العم ... وشلون، العمة، طيب، بنت العمة؟
السائل : بنت العمة.
الشيخ : نعم، حلال وإلا حرام؟
السائل : بنت العم حلال.
الشيخ : بنت العمة ما هو قلنا فروع الجد. قلنا فروع الجد والفرع ينزل، هاه؟ طيب بنت العم؟
السائل : حلال.
الشيخ : هي ما هي بنت العم من فروع الجد؟ نعم؟ أجب نعم وإلا لا؟
السائل : من فروع ال ... .
الشيخ : أي نعم، بنت العم.
السائل : ليست من فروع الجد.
الشيخ : تأمل، بنت عمك ما هي من فروع الجد؟ عمك أخو أبيك جمع بينك وبينه الجد فأنت الأن تقول فروع الجد فسألنا الأن هل بنت العم حلال أو لا؟
السائل : حلال.
الشيخ : كيف حلال وأنت تقول من المحرّمات فروع الجد.
السائل : ليست بمحرمة.
الشيخ : ليست من المحرمات، ما هو قلت المحرمات فروع الجد تتناقض.
السائل : قلنا فروع الأب الأعلى لا إن نزل.
الشيخ : لا إن نزل، إيه، صحيح يا جماعة؟ قلنا لا إن نزل، صحيح، طيب إذًا هذه أربعة أنواع بالحد لا بالعد، ما الذي يحرم بالرضاع؟ شرافي؟
السائل : ما يحرم بالنسب.
الشيخ : ما يحرم بالنسب، الدليل؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب .
الشيخ : طيب وفي القرأن.
السائل : قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة .
الشيخ : قبلها وإلا قال أمهاتكم.
السائل : طيب أقرأ الأية.
الشيخ : إيه نريد الأية لكن لم يقل أمهاتكم من الرضاعة أبدا.
السائل : وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ .
الشيخ : وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ صح، تمام، ما المحرمات بالملاعنة؟
السائل : الزوجة ... .
الشيخ : إذا لاعنها، تمام. ما هو سبب اللعان؟
السائل : ... .
الشيخ : لا غيرك.
السائل : ... .
الشيخ : سبب اللعان أنة يرميها بالزنى فإذا رماها بالزنى قلنا له أقم البيّنة، فإن لم يُقِم البيّنة سألناها هل تُقِرّ أو لا، إن أقرّت أقمنا عليها الحد وإلا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لاعنا بينهما.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، ذكر بعض العلماء زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم هل هذا صحيح أنهن محرمات بعده إلى الأبد؟ يوسف.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : نعم محرمات بنص القرأن.
الشيخ : نعم، لقوله تعالى وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ، طيب، لكنا ذكرنا أن الأن لا فائدة من هذا إلا أن نعلم أن من خصائصه أن زوجاته لا يُنكحن بعده، طيب.
السائل : النسب والمصاهرة والملاعنة والرضاع.
الشيخ : طيب، فما هي المحرّمات بالنسب بالعد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ... ، نعم، كم؟ كم بالعد؟
السائل : سبع.
الشيخ : سبع، عدها.
السائل : الأم والبنت والعمة.
الشيخ : ... مذكورة في قوله تعالى.
السائل : في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ .
الشيخ : صحيح، أحسنت، ... ، وما هي المحرّمات بالنسب بالحد؟ نعم؟
السائل : أربعة أقسام.
الشيخ : أربعة أقسام.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : الفروع وإن علوا.
الشيخ : الفروع وإن علو ... الفرع يعلو.
السائل : الأصول وإن علوا.
الشيخ : الأصول وإن علو.
السائل : والفروع وإن نزلوا وحواشي الأب.
الشيخ : وفروع.
السائل : نعم وفروع الأب.
الشيخ : وإن نزلوا.
السائل : وإن نزلن وفروع الجد وإن علا.
الشيخ : وإن نزلوا.
السائل : وإن علا الأب.
الشيخ : وإن علا لكن إلي في الفروع.
السائل : لا فقط.
الشيخ : إذًا فروع الجد وإن علا لصلبه خاصة، طيب، من هم فروع الجد؟
السائل : فروع الجد؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : فروع الجد الأخ.
الشيخ : الأخ.
السائل : العم يعني.
الشيخ : هاه؟ العمة نحن نتكلم الأن على المرأة المحرمة العمة.
السائل : العمة.
الشيخ : طيب.
السائل : والعم.
الشيخ : العم ... وشلون، العمة، طيب، بنت العمة؟
السائل : بنت العمة.
الشيخ : نعم، حلال وإلا حرام؟
السائل : بنت العم حلال.
الشيخ : بنت العمة ما هو قلنا فروع الجد. قلنا فروع الجد والفرع ينزل، هاه؟ طيب بنت العم؟
السائل : حلال.
الشيخ : هي ما هي بنت العم من فروع الجد؟ نعم؟ أجب نعم وإلا لا؟
السائل : من فروع ال ... .
الشيخ : أي نعم، بنت العم.
السائل : ليست من فروع الجد.
الشيخ : تأمل، بنت عمك ما هي من فروع الجد؟ عمك أخو أبيك جمع بينك وبينه الجد فأنت الأن تقول فروع الجد فسألنا الأن هل بنت العم حلال أو لا؟
السائل : حلال.
الشيخ : كيف حلال وأنت تقول من المحرّمات فروع الجد.
السائل : ليست بمحرمة.
الشيخ : ليست من المحرمات، ما هو قلت المحرمات فروع الجد تتناقض.
السائل : قلنا فروع الأب الأعلى لا إن نزل.
الشيخ : لا إن نزل، إيه، صحيح يا جماعة؟ قلنا لا إن نزل، صحيح، طيب إذًا هذه أربعة أنواع بالحد لا بالعد، ما الذي يحرم بالرضاع؟ شرافي؟
السائل : ما يحرم بالنسب.
الشيخ : ما يحرم بالنسب، الدليل؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب .
الشيخ : طيب وفي القرأن.
السائل : قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة .
الشيخ : قبلها وإلا قال أمهاتكم.
السائل : طيب أقرأ الأية.
الشيخ : إيه نريد الأية لكن لم يقل أمهاتكم من الرضاعة أبدا.
السائل : وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ .
الشيخ : وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ صح، تمام، ما المحرمات بالملاعنة؟
السائل : الزوجة ... .
الشيخ : إذا لاعنها، تمام. ما هو سبب اللعان؟
السائل : ... .
الشيخ : لا غيرك.
السائل : ... .
الشيخ : سبب اللعان أنة يرميها بالزنى فإذا رماها بالزنى قلنا له أقم البيّنة، فإن لم يُقِم البيّنة سألناها هل تُقِرّ أو لا، إن أقرّت أقمنا عليها الحد وإلا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لاعنا بينهما.
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، ذكر بعض العلماء زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم هل هذا صحيح أنهن محرمات بعده إلى الأبد؟ يوسف.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : نعم محرمات بنص القرأن.
الشيخ : نعم، لقوله تعالى وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ، طيب، لكنا ذكرنا أن الأن لا فائدة من هذا إلا أن نعلم أن من خصائصه أن زوجاته لا يُنكحن بعده، طيب.
الفتاوى المشابهة
- تتمة المناقشة حول شرط رضى الزوجين في النكاح. - ابن عثيمين
- المناقشة حول أركان النكاح. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الفرق بين شروط النكاح والشروطه... - ابن عثيمين
- مناقشة حول المحرمية بالنسب والرضاع . - ابن عثيمين
- المناقشة حول اشتراط الولي في النكاح. - ابن عثيمين
- المناقشة حول شرط رضى الزوجين في النكاح. - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" باب المحرمات في النكاح: تحرم أ... - ابن عثيمين
- المناقشة حول عقد النكاح والجماع للمحرم. - ابن عثيمين
- مناقشة حول حكم النكاح. - ابن عثيمين
- المناقشة حول المحرمات في النكاح. - ابن عثيمين
- المناقشة حول المحرمات للأبد في النكاح. - ابن عثيمين