تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح قول المصنف :" وعلى الأفقي دم " - ابن عثيمينالشيخ : قال المؤلف " وعلى الأفقي دم " وشرحنا الدم وقلنا الأولى بالمؤلف أن قال الهدي وقلنا أن هذا الهدي لا بد فيه من أربعة أمور ستة أمور؟ السائل : خمسة أ...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح قول المصنف :" وعلى الأفقي دم "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف " وعلى الأفقي دم " وشرحنا الدم وقلنا الأولى بالمؤلف أن قال الهدي وقلنا أن هذا الهدي لا بد فيه من أربعة أمور ستة أمور؟

السائل : خمسة أمور.

الشيخ : خمسة أمور، إي نعم بلوغ السن والسلامة من العيوب والزمان والمكان ومن بهيمة الأنعام، خمسة طيب قال رحمه الله " وعلى الأفقي دم " وظاهر كلام المؤلف أن غير المتمتع لا يلزمه دم لأنه قال في سياق التمتع " وعلى الأفقي دم "، فهل هذا مراد أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أن الدم على المتمتع وحده وثمة مفرد وقارن أما المفرد فلا دم عليه وأما القارن فظاهر كلامه رحمه الله أنه ليس عليه دم لأنّ القارن ليس بمتمتّع بهذا المعنى الذي قاله المؤلف، والمؤلف قال إن التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج ثم قال " وعلى الأفقي دم " وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري من الظاهرية وقال إن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا بد من تمتع فاصل بين العمرة والحج لأن إلى للغاية والغاية لا بد لها من ابتداء وانتهاء، فلا بد أن يكون هناك تمتع بين العمرة والحج أما القارن فليس بين عمرته وحجه تمتع لأنه سيظل محرماً إلى؟

السائل : يوم العيد.

الشيخ : إلى يوم العيد، وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن ظاهر السياق فمن تمتع بالعمرة إلى لو قال من تمتع بالمعمرة مع الحج لقلنا إن القارن يدخل في ذلك، لأن القارن في الحقيقة تمتع بالعمرة في ترك السفر لها مستقلاً لكن لما قال إلى الحج، علمنا أن هناك انفصالاً بين العمرة والحج، ولهذا سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله قال " أيجب على القارن الهدي أو قال الدم وجوباً؟ قال كيف يجب وجوباً وقد قاسوه على المتمتع " كأنه رحمه الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بالقياس، وإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام أو ليس بتام، لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة وإلا لا؟ القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة، العلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون فيه انفصال بين العمرة والحج هي أن الله يسر لهذا الناسك يسر له تمتعاً تاماً بين العمرة والحج، والقارن ليس كذلك بلا شك لأنه سيبقى متمتعاً من حين أن يحرم إلى يوم العيد وإذا كان كذلك فإنه لا يصح القياس، ولهذا نقول إن ظاهر القرآن مع الظاهري، ظاهر القرآن مع الظاهري أن الدم لا يجب إلا على المتمتع فقط لا على القارن والمفرد، ولكن مع هذا نقول الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي لأنّ من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الإهداء التطوعي، فكيف بإهداء اختلف العلماء في وجوبه وكان أكثر العلماء على الوجوب نقول هذا لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط، كم أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبعمئة؟ بارك الله فيكم سبعمئة؟

السائل : ... .

الشيخ : لا إله إلا الله، كم مئة بعير سبعمئة شاة أنت الآن تشح على نفسك بشاة واحدة، اذبح الهدي ولو كنت قارناً فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمّتك وإن لم يكن واجباً فقد تقرّبت إلى الله تعالى به، طيب يشترط المؤلف رحمه الله ما ذكر غير هذا الشرط، يشترط أن لا يسافر بينهما أي بين العمرة والحج، فيمكن أن يؤخذ من قول المؤلف " ويفرغ منها ثم يحرم بالحج " فإن ظاهره أنه لا سفر وإن كان ليس بذاك الظاهر القوي، المهم أنه يشترط أن لا يسافر بين العمرة والحج، فإن أتى بالعمرة ثم عاد مثلاً إلى المدينة، ثم رجع من المدينة محرماً بالحج فقد سافر بينهما لأن السفر من مكة إلى المدينة سفر بلا شك فهل يسقط الدم؟ ربما نقول إن ظاهر كلام المؤلف إيش؟ يسقط لأن قال " يفرغ منها ثم يحرم " ولم يقل ولو سافر وظاهر أنه يفرغ ثم يحرم أن المسألة متوالية أن هذا متوالٍ.

Webiste