تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم تزيّن المرأة لزوجها بالأصباغ المعروفة

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
تزيين المرأة لزوجها فيه صبغ الوجه بالأصباغ المعروفة؟

الجواب:
إذا كان ما يضرّ ما يضرّ، إذا كان صبغًا لا يضرّ، يُلون الوجهَ ولكن لا يضرّ بالوجه.