حكم تزيّن المرأة لزوجها بالأصباغ المعروفة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تزيين المرأة لزوجها فيه صبغ الوجه بالأصباغ المعروفة؟
الجواب:
إذا كان ما يضرّ ما يضرّ، إذا كان صبغًا لا يضرّ، يُلون الوجهَ ولكن لا يضرّ بالوجه.
تزيين المرأة لزوجها فيه صبغ الوجه بالأصباغ المعروفة؟
الجواب:
إذا كان ما يضرّ ما يضرّ، إذا كان صبغًا لا يضرّ، يُلون الوجهَ ولكن لا يضرّ بالوجه.
