حكم عدم رد المرأة السلام خشية الفتنة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا لم ترد المرأةُ على الرجل الأجنبي السلام خشية الفتنة فهل تأثم؟
الجواب:
تقول: "وعليكم السلام" والحمد لله، ما فيه فتنة.
س: وإذا لم ترد؟
ج: تأثم.
إذا لم ترد المرأةُ على الرجل الأجنبي السلام خشية الفتنة فهل تأثم؟
الجواب:
تقول: "وعليكم السلام" والحمد لله، ما فيه فتنة.
س: وإذا لم ترد؟
ج: تأثم.
