حكم عدم رد المرأة السلام خشية الفتنة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا لم ترد المرأةُ على الرجل الأجنبي السلام خشية الفتنة فهل تأثم؟
الجواب:
تقول: "وعليكم السلام" والحمد لله، ما فيه فتنة.
س: وإذا لم ترد؟
ج: تأثم.
إذا لم ترد المرأةُ على الرجل الأجنبي السلام خشية الفتنة فهل تأثم؟
الجواب:
تقول: "وعليكم السلام" والحمد لله، ما فيه فتنة.
س: وإذا لم ترد؟
ج: تأثم.
الفتاوى المشابهة
- هل القول بوجوب تغطية المرأة وجهها مخافة الفتنة... - الالباني
- صفة السلام على المرأة الأجنبية - ابن باز
- هل فتنة المال أعظم من فتنة الفقر؟ - ابن باز
- معلوم أن الشاب إذا كان له مال ولم يتزوج ولم... - ابن عثيمين
- هل يجوز للإمام أن يترك النهي عن منكر معيَّن خش... - الالباني
- باب : ما يتقى من فتنة المال. وقوق الله تعالى... - ابن عثيمين
- هل أجمع العلماء على وجوب تغطية المرأة لوجهها ع... - الالباني
- هل يجوز للعالم أن يفتي بخلاف ما يعتقد خشية الف... - الالباني
- حكم سلام المرأة وردها على الأجنبي - ابن باز
- حكم إلقاء السلام على المرأة الأجنبية - ابن باز
- حكم عدم رد المرأة السلام خشية الفتنة - ابن باز