شروط إخراج الزكاة وأين تخرج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول: معي مبلغ من الدنانير الأردنية مضى عليها نصف الحول، فهل أدفع الصدقة عنها أو الزكاة في البلد الذي أقيم فيه، أم في بلدي وبالقيمة التي يجب دفعها؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا حال عليها الحول تؤدي الزكاة في محلك الذي أنت فيه، سواء كنت في بلدك، أو في غيرها، إذا حال عليها الحول السنة، فعليك أن تؤدي زكاتها ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، في المحل الذي أنت فيه تعطيه الفقراء في بلدك، وإن نقلتها إلى بلد آخر أجزأت والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا يقول: إنه لم يمض عليها إلا نصف الحول؟
الشيخ: ما عليها زكاة حتى تكمل الحول، ليس عليها زكاة الدنانير والدراهم، وجميع أموال الزكاة، ليس فيها زكاة حتى تكمل الحول، إلا الحبوب والثمار هذه فيها زكاتها إذا نضجت، إذا نضجت فعليه زكاتها، وإذا جعلها في البيدر، ويبست أخرج زكاتها.
المقصود: أن الثمار من الحبوب والتمور والعنب زكاتها تجب إذا استوت، ونضجت وجبت فيها الزكاة، وأما الأموال الأخرى الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم الراعية وعروض التجارة هذه لا بد فيها من السنة، الزكاة لا تجب إلا في السنة مرة، كل سنة يزكيها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
يقول: معي مبلغ من الدنانير الأردنية مضى عليها نصف الحول، فهل أدفع الصدقة عنها أو الزكاة في البلد الذي أقيم فيه، أم في بلدي وبالقيمة التي يجب دفعها؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا حال عليها الحول تؤدي الزكاة في محلك الذي أنت فيه، سواء كنت في بلدك، أو في غيرها، إذا حال عليها الحول السنة، فعليك أن تؤدي زكاتها ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، في المحل الذي أنت فيه تعطيه الفقراء في بلدك، وإن نقلتها إلى بلد آخر أجزأت والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا يقول: إنه لم يمض عليها إلا نصف الحول؟
الشيخ: ما عليها زكاة حتى تكمل الحول، ليس عليها زكاة الدنانير والدراهم، وجميع أموال الزكاة، ليس فيها زكاة حتى تكمل الحول، إلا الحبوب والثمار هذه فيها زكاتها إذا نضجت، إذا نضجت فعليه زكاتها، وإذا جعلها في البيدر، ويبست أخرج زكاتها.
المقصود: أن الثمار من الحبوب والتمور والعنب زكاتها تجب إذا استوت، ونضجت وجبت فيها الزكاة، وأما الأموال الأخرى الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم الراعية وعروض التجارة هذه لا بد فيها من السنة، الزكاة لا تجب إلا في السنة مرة، كل سنة يزكيها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- هل تخرج الزكاة حسب القيمة عند الإخراج؟ - ابن باز
- وقت إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- مكان إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة بعد وقتها - اللجنة الدائمة
- شروط الزكاة - اللجنة الدائمة
- وقت إخراج الزكاة لمن ملك ما يبلغ النصاب - ابن باز
- إخراج الزكاة في كل حول - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- شروط الزكاة الحول - اللجنة الدائمة
- شروط إخراج الزكاة وأين تخرج - ابن باز