هل تخرج الزكاة حسب القيمة عند الإخراج؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
بالنسبة لزكاة الذهب، هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي الذي اشتريت به؟ أم حسب المبلغ الذي سيكون عند إخراج الزكاة؟
الجواب:
الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها، لا على حسب الثمن.
إذا اشترى أرضًا بعشرة آلاف للتجارة، وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين ألفًا؛ يزكي عشرين ألفًا، وهكذا لو كان عنده أواني للتجارة، أو سيارات للتجارة، اشتراها بخمسين ألفًا، وعند تمام الحول صارت تساوي مائة ألف؛ يزكي مائة ألف، فالاعتبار بالقيمة عند إخراج الزكاة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
بالنسبة لزكاة الذهب، هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي الذي اشتريت به؟ أم حسب المبلغ الذي سيكون عند إخراج الزكاة؟
الجواب:
الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها، لا على حسب الثمن.
إذا اشترى أرضًا بعشرة آلاف للتجارة، وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين ألفًا؛ يزكي عشرين ألفًا، وهكذا لو كان عنده أواني للتجارة، أو سيارات للتجارة، اشتراها بخمسين ألفًا، وعند تمام الحول صارت تساوي مائة ألف؛ يزكي مائة ألف، فالاعتبار بالقيمة عند إخراج الزكاة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- إخراج القيمة في زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة عن الزوجة التي عند أهلها وق... - اللجنة الدائمة
- إخراج زكاة إحدى عشر ألف جنيها - اللجنة الدائمة
- يجب إخراج الزكاة. - الفوزان
- وقت إخراج الزكاة لمن ملك ما يبلغ النصاب - ابن باز
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- ما كيفية إخراج زكاة عروض التجارة؟ - ابن باز
- هل على المدين إخراج زكاة؟ - ابن باز
- شروط إخراج الزكاة وأين تخرج - ابن باز
- إخراج الزكاة بعد وقتها - اللجنة الدائمة
- هل تخرج الزكاة حسب القيمة عند الإخراج؟ - ابن باز