تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

شروط تحويل العملة الورقية إلى عملة أخرى

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
تسأل سماحتكم عن حكم تحويل العملة، من عملة إلى أخرى، كالدينار مثلًا بالدولار، وما أشبه ذلك؟

الجواب:
لا حرج، لكن يداً بيد، إذا أراد أنه يشتري دولارًا بريال سعودي يكون يدًا بيد، أو جنيهًا استرليني بعملة أخرى يدًا بيد، أو دينارًا أردنيًا، أو عراقيًا، أو سوريًا أو غيره، يشتريها بعملة أخرى يدًا بيد؛ لا بأس بذلك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: نعم.