كيف تخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة وقد حال الحول على النصاب الأول؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : حول الزكاة ... إذا جاءنا مال قبل إخراج الزكاة في رمضان ... وأنا ... في العيد ... رمضان ؟
الشيخ : العلماء لهم في المسألة قولان ... إذا كان ... لهم قولان ... ليش أنت مستعجل ... قبل ساعة أو ساعتين ... القول الأول أن كل نصاب له حسابه كل ما تجمع عنده نصاب يؤرخ بدأ هذا النصاب رقم واحد بتاريخ كذا وبعد ما انتهى بالنصاب جاء بدأ النصاب فيؤرخ عنده فكل نصاب له تاريخ هذا قول والقول الثاني مجرد أن يجتمع عند المكلف نصاب واحد فكلما انضم إليه مال فيما بعد يضم إلى هذا النصاب وفي الأخير يخرج عن مجموع المال الذي عنده هذا القول الثاني وهو الذي لا يمكن عمليا إلا القول به أما القول الأول فأقرب بالنسبة للتجارة الذين عندهم ثراء وعندهم غناء هذا بدو يعمل مئات الأنصبة بدو يدوخ والإسلام لم يقم إلا على أساس يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى الخلاصة نحن نختار إخراج الزكاة عن مجموع الأنصبة بحولان الحول على النصاب الأول فقط ولا لم يحل الحول على بقية الأنصبة لأنها ملحقة بهذا النصاب ولو تبنى الإنسان القول الثاني فنحن لا نخاصمه ولا نجادله ولكن هو حينما يباشر القضية عمليا سيجد أن هذا لا يمكن تحقيقه والإسلام عمليا وليس نظريا هذا جواب ... .
السائل : ... قلنا إذا عندنا النصاب الأول وجاءنا في شعبان ... ومر عليه رمضان ... ونصرفها في شوال ... يجب علي أن أخرج الزكاة ... ما فيها صعوبة ؟
الشيخ : أنا أعطيتك الجواب لذلك تختار القول الثاني إن شاء الله تطلع المال كله نحن شو بيهمنا نحن قلنا هذيك الساعة أنك تظم الأنصبة بعضها لبعض .
السائل : أحوط .
الشيخ : مو أحوط أيسر ، فإذا كان أنت تشعر أنه ما فيه عندك الأنصبة الكثيرة المتوالية فأخرجت عن كل نصاب على حدى ما فيه عليك اعتراض لأنه هذا هو الأصل .
السائل : ... لعل الحديث ... التجارة عليها زكاة ... .
الشيخ : ... أنا ما قلت هذا ، أنا قلت الذي تجتمع عنده أموال تجب عليه زكاة أنا ما ذكرت التجارة العروض ... تسأل عن عروض التجارة اسأل عنها سؤالا خاصا أما أنا ما ذكرت التجارة ذكرت أن التجار يجتمع عندهم أنصبة وهذا ما فيه عروض التجارة هذا في النقد يجتمع عنده نصاب ثم نصاب فيصعب عليه أما أنت جاء على بالك وعلى خاطرك تسأل على عروض التجارة لك الحق أن تسأل عنه وتسمع الجواب .
السائل : ... .
الشيخ : مو هلا بس ... .
السائل : بالدور .
الشيخ : أي نعم .
سائل آخر : ... .
الشيخ : مر عليك إيش ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : قبل ما تنتصب قائما تبدأ بالفاتحة ... يعني وأنت قائم تبدأ بالقراءة وكنت تعلم الحكم أن هذا لا يجوز ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : عفا الله عما سلف ... .
الشيخ : العلماء لهم في المسألة قولان ... إذا كان ... لهم قولان ... ليش أنت مستعجل ... قبل ساعة أو ساعتين ... القول الأول أن كل نصاب له حسابه كل ما تجمع عنده نصاب يؤرخ بدأ هذا النصاب رقم واحد بتاريخ كذا وبعد ما انتهى بالنصاب جاء بدأ النصاب فيؤرخ عنده فكل نصاب له تاريخ هذا قول والقول الثاني مجرد أن يجتمع عند المكلف نصاب واحد فكلما انضم إليه مال فيما بعد يضم إلى هذا النصاب وفي الأخير يخرج عن مجموع المال الذي عنده هذا القول الثاني وهو الذي لا يمكن عمليا إلا القول به أما القول الأول فأقرب بالنسبة للتجارة الذين عندهم ثراء وعندهم غناء هذا بدو يعمل مئات الأنصبة بدو يدوخ والإسلام لم يقم إلا على أساس يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى الخلاصة نحن نختار إخراج الزكاة عن مجموع الأنصبة بحولان الحول على النصاب الأول فقط ولا لم يحل الحول على بقية الأنصبة لأنها ملحقة بهذا النصاب ولو تبنى الإنسان القول الثاني فنحن لا نخاصمه ولا نجادله ولكن هو حينما يباشر القضية عمليا سيجد أن هذا لا يمكن تحقيقه والإسلام عمليا وليس نظريا هذا جواب ... .
السائل : ... قلنا إذا عندنا النصاب الأول وجاءنا في شعبان ... ومر عليه رمضان ... ونصرفها في شوال ... يجب علي أن أخرج الزكاة ... ما فيها صعوبة ؟
الشيخ : أنا أعطيتك الجواب لذلك تختار القول الثاني إن شاء الله تطلع المال كله نحن شو بيهمنا نحن قلنا هذيك الساعة أنك تظم الأنصبة بعضها لبعض .
السائل : أحوط .
الشيخ : مو أحوط أيسر ، فإذا كان أنت تشعر أنه ما فيه عندك الأنصبة الكثيرة المتوالية فأخرجت عن كل نصاب على حدى ما فيه عليك اعتراض لأنه هذا هو الأصل .
السائل : ... لعل الحديث ... التجارة عليها زكاة ... .
الشيخ : ... أنا ما قلت هذا ، أنا قلت الذي تجتمع عنده أموال تجب عليه زكاة أنا ما ذكرت التجارة العروض ... تسأل عن عروض التجارة اسأل عنها سؤالا خاصا أما أنا ما ذكرت التجارة ذكرت أن التجار يجتمع عندهم أنصبة وهذا ما فيه عروض التجارة هذا في النقد يجتمع عنده نصاب ثم نصاب فيصعب عليه أما أنت جاء على بالك وعلى خاطرك تسأل على عروض التجارة لك الحق أن تسأل عنه وتسمع الجواب .
السائل : ... .
الشيخ : مو هلا بس ... .
السائل : بالدور .
الشيخ : أي نعم .
سائل آخر : ... .
الشيخ : مر عليك إيش ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : قبل ما تنتصب قائما تبدأ بالفاتحة ... يعني وأنت قائم تبدأ بالقراءة وكنت تعلم الحكم أن هذا لا يجوز ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : عفا الله عما سلف ... .
الفتاوى المشابهة
- من كان عنده من المال دون النصاب ثم ورث مالا... - ابن عثيمين
- هل يجب حساب الحول من أوله لكل نصاب أم يكفي في... - الالباني
- إذا نقص النصاب قبل حولان الحول فهل عليه زكاة ؟ - الالباني
- إذا كان المسلم مالكاً للنصاب وقبل أن ينتهي الح... - الالباني
- زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - الفوزان
- هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم عل... - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه ا... - ابن باز
- ذكر نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- لا زكاة فيما دون النصاب - ابن باز
- كيف تُخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة... - الالباني
- كيف تخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة... - الالباني