ما هي أحكام الطلاق الرجعي ؟ وما حكم الطلقة اثالثة إذا جائت في عدة الطلقة الثانية ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : السؤال الأخير حتى ما أثقل عليك .
الشيخ : ها .
السائل : الله يبارك فيكم ، اللي هو هذا الأخ في قضية الطلاق قلتله أنا دور لإنو أنا صار الطلاق من خاطري لنسأل شيخنا فيها .
الشيخ : نعم .
السائل : بالحرفية خليته يكتب بخط اليد .
الشيخ : إي .
السائل : يقول في قبل كذا سنة في سنة توافق ثمنية وثمانين طلقت زوجتي طلقةً أولى هكذا اعتبرت لي بعد أن استأنست برأي كل من الدكتور الكطَّاوي الذي استتشار الدكتور الزرقا ، حيث قمت بلفظ الطلاق أول يوم ، ثم في اليوم الثاني والثالث أي كلما أتذكر ما حصل من زوجتي ، وكانت هي لا تعلم أنني طلقتها ، وبعد الاسشارة من قبل الأستاذين المذكورين ، أفاد بأنها تعتبر طلقة أولى ، وقبل حوالي ثلاثة أشهر طلقتها مرة ثانية وأمامها ، وخلال عدة هذه الطلقة ، قمت بيني وبين نفسي وبكلام أسمعته لنفسي وقلت : أرجعتك يا زوجتي إلى نفسي ثم تلفظت بطلاقها بالثلاثة بنفس اللحظة ، وهي غائبة خلال عدتها ، الآن وقد عادت إلى بيتها خلال عدتها وأرجعتها فهل تقع الطلقة الثالثة التي طلقتها بيني وبين نفسي ، وهل تعد طلقة ثالثة ، وهل تحل زوجتي الآن لي ؟ هذا يعني كتبه الرجل بخطه .
الشيخ : طيب الي بفهمه أنه استفتى المذكورين .
السائل : إي نعم .
الشيخ : عن الطلقة الأولى وحسبوها ، وهو بالتالي احتسبها ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : أكذلك ؟
السائل : قالوا لي نعم مش متأكد إنو ايش بالضبط بس أظن الأولى احتسبها نعم .
الشيخ : طيب ، وكذلك الثانية .
السائل : أيواا ! .
الشيخ : أسأل أسأل .
السائل : نعم نعم نعم شيخي .
الشيخ : عم أقلك أنا الي فهمته .
السائل : هو يبدو احتسبها نعم .
الشيخ : طيب نيجي بقى في عدة الطلقة الثانية طلقها الطلقة الثالثة أكذلك ؟
السائل : أيوا خليني أتأكد يا شيخ هو قال : وخلال عدة هذه الطلقة إي هي الثالثة نعم قال : وخلال عدة هذه الطلقة قمت بيني وبين نفسي بطلاق ، والله بظن هذه تكون الطلقة الثانية نعم هذه الثانية نعم .
الشيخ : في أثناء عدة المرأة من تطليقه الطلقة الثانية .
السائل : نعم .
الشيخ : أتبعها بطلقة ثالثة .
السائل : أيوا نعم .
الشيخ : أكذلك ؟
السائل : يبدو هكذا نعم يا شيخي ، لكن هذه العبارة ، لو سمحت تحملني الله يجزيك الخير يا شيخ قال : إنو يعني فيها هذا اللفظ : قال وقبل حوالي ثلاثة أشهر طلقتها مرة ثانية وأمامها وخلال عدة هذه الطلقة قمت بيني بين نفسي بكذا وكذا فالي يُفهم إنو كما تفضلت ، إنو يعني أثناء عدة الطلقة الثانية .
الشيخ : طيب .
السائل : إي نعم .
الشيخ : وهل استفتى ؟
السائل : إي هنا لا ما استفتى إلى الآن يعني يستفتيك أنت يا شيخ .
الشيخ : جوابي .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان لم يسفت أحدًا .
السائل : نعم .
الشيخ : أو استفتى ولم يتبن خلاف ما سأذكر ، فليس هناك طلقة ثالثة .
السائل : بالله يا شيخنا بس على شان أنا أكتب هذا خلينا نقول : إذا لم يستف أحدًا .
الشيخ : أو استفتى .
السائل : أو استفتى .
الشيخ : وأفتوه .
السائل : وأفتوه .
الشيخ : بوقوع الطلاق .
السائل : بوقوع الطلاق .
الشيخ : لكنه لم يتبنه .
السائل : نعم .
الشيخ : كما تبنى فتوى الطلقة الأولى والثانية .
السائل : لكنه لم يتبنه كما تبنى فتوى الطلقة الأولى والثانية .
الشيخ : أيوا .
السائل : نعم .
الشيخ : فأقول .
السائل : أيوا .
الشيخ : بهذه الشروط .
السائل : نعم .
الشيخ : ليس عليه طلقة ثالثة .
السائل : ليس عليه طلقة ثالثة .
الشيخ : لأنه لا يجوز جمع الطلقات الثلاث أو الاثنتين في عدة واحدة .
السائل : إي نعم .
الشيخ : انطلاقًا من قوله - تعالى - : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ في كل طلقة .
السائل : فإمساك بمعروف في كل طلقة .
الشيخ : في كل طلقة أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
السائل : أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ . أيوا . هكذا انتهى سؤالنا ها .
الشيخ : إي نعم .
السائل : شيخي ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : طيب ، أنا حتى أتأكد إنتي سألتني سؤالين حتى أتأكد منه يعني تمامًا ، إنتي سألتني السؤال الأول إنو هل أثناء عدة الطلقة الثانية قال بالطلقة الثالثة ؟
الشيخ : لا .
السائل : أيوا .
الشيخ : استفتى استفتى !
السائل : آ ، يعني هل استفتى ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : أيوا يعني أنت شيخي أنا يعني سألتني سؤالين ، فأنا يعني فهمت هكذا بس أنا أريد التأكد منه حتى يكون دليلًا على الإجابة هذه على سؤالين سبق أن سَألتهم إلي الله يحفظك ، فهنا أنا أريد التأكد لأنها مسألة خطيرة ، تذكر شيخنا السؤالين إلي سألتني إياهم إنتي ؟ كأني أذكر أنا إنو يعني بتعلق بالطلقة الأولى والثانية هل اعتبرهم ؟
الشيخ : هسا عم إسألك .
السائل : إي نعم .
الشيخ : هل استفتى ؟
السائل : أيوا .
الشيخ : في الطلقة الثالثة هل استفتى أحدًا ؟
السائل : لا في الطلقة الثالثة لأ .
الشيخ : هذا سؤالي ! .
السائل : أيوا .
الشيخ : هل استفتى ؟ الجواب لا .
السائل : أيوا .
الشيخ : السؤال الثاني لو كان الجواب بلى ، لكنه لم يتبنَّى .
السائل : أنا شيخنا دونت هذا كله ، إذا لم يستفت أحدًا وأفتاه بوقوع .
الشيخ : طيب ما عندي غير هيك .
السائل : أيوا ، هذا طبعًا في حالة أنه وقعت الطلقة الأولى والثانية ؟ لأنه إنت كنت تستفسر مني يا شيخي - أثقلت عليك - بالنسبة لقضية ، استفسرت مني لأشياء وبعدين أجبت هذه إذا ما كان استفتى أو إذا كان استفتى ، يعني ما في أسئلة غيرها ؟
الشيخ : أخي اترك هالي مضى مضى .
السائل : أيوا .
الشيخ : المهم الطلقة الأولى هو تبناها .
السائل : أيوا .
الشيخ : والطلقة الثانية تبناها .
السائل : أيوا .
الشيخ : والطلقة الثالثة ما سأل عنها ولا تبناها .
السائل : أيوا .
الشيخ : فجوابي أنه الطلقة الثالثة غير واقعة .
السائل : أيوا .
الشيخ : لأنها في عدة التطليقة الثانية .
السائل : أيوا ، الله يكرمك يا شيخ بس أنا يعني كل ما جرى من سابق خشية أن أكون ما فهمت طبيعة سؤال الرجل وهذا بس ، أما أنا كتبت كلامك بالحرفية .
الشيخ : يعطيك العافية .
السائل : بارك الله فيك يا شيخ .
الشيخ : أهلين .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : ها .
السائل : الله يبارك فيكم ، اللي هو هذا الأخ في قضية الطلاق قلتله أنا دور لإنو أنا صار الطلاق من خاطري لنسأل شيخنا فيها .
الشيخ : نعم .
السائل : بالحرفية خليته يكتب بخط اليد .
الشيخ : إي .
السائل : يقول في قبل كذا سنة في سنة توافق ثمنية وثمانين طلقت زوجتي طلقةً أولى هكذا اعتبرت لي بعد أن استأنست برأي كل من الدكتور الكطَّاوي الذي استتشار الدكتور الزرقا ، حيث قمت بلفظ الطلاق أول يوم ، ثم في اليوم الثاني والثالث أي كلما أتذكر ما حصل من زوجتي ، وكانت هي لا تعلم أنني طلقتها ، وبعد الاسشارة من قبل الأستاذين المذكورين ، أفاد بأنها تعتبر طلقة أولى ، وقبل حوالي ثلاثة أشهر طلقتها مرة ثانية وأمامها ، وخلال عدة هذه الطلقة ، قمت بيني وبين نفسي وبكلام أسمعته لنفسي وقلت : أرجعتك يا زوجتي إلى نفسي ثم تلفظت بطلاقها بالثلاثة بنفس اللحظة ، وهي غائبة خلال عدتها ، الآن وقد عادت إلى بيتها خلال عدتها وأرجعتها فهل تقع الطلقة الثالثة التي طلقتها بيني وبين نفسي ، وهل تعد طلقة ثالثة ، وهل تحل زوجتي الآن لي ؟ هذا يعني كتبه الرجل بخطه .
الشيخ : طيب الي بفهمه أنه استفتى المذكورين .
السائل : إي نعم .
الشيخ : عن الطلقة الأولى وحسبوها ، وهو بالتالي احتسبها ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : أكذلك ؟
السائل : قالوا لي نعم مش متأكد إنو ايش بالضبط بس أظن الأولى احتسبها نعم .
الشيخ : طيب ، وكذلك الثانية .
السائل : أيواا ! .
الشيخ : أسأل أسأل .
السائل : نعم نعم نعم شيخي .
الشيخ : عم أقلك أنا الي فهمته .
السائل : هو يبدو احتسبها نعم .
الشيخ : طيب نيجي بقى في عدة الطلقة الثانية طلقها الطلقة الثالثة أكذلك ؟
السائل : أيوا خليني أتأكد يا شيخ هو قال : وخلال عدة هذه الطلقة إي هي الثالثة نعم قال : وخلال عدة هذه الطلقة قمت بيني وبين نفسي بطلاق ، والله بظن هذه تكون الطلقة الثانية نعم هذه الثانية نعم .
الشيخ : في أثناء عدة المرأة من تطليقه الطلقة الثانية .
السائل : نعم .
الشيخ : أتبعها بطلقة ثالثة .
السائل : أيوا نعم .
الشيخ : أكذلك ؟
السائل : يبدو هكذا نعم يا شيخي ، لكن هذه العبارة ، لو سمحت تحملني الله يجزيك الخير يا شيخ قال : إنو يعني فيها هذا اللفظ : قال وقبل حوالي ثلاثة أشهر طلقتها مرة ثانية وأمامها وخلال عدة هذه الطلقة قمت بيني بين نفسي بكذا وكذا فالي يُفهم إنو كما تفضلت ، إنو يعني أثناء عدة الطلقة الثانية .
الشيخ : طيب .
السائل : إي نعم .
الشيخ : وهل استفتى ؟
السائل : إي هنا لا ما استفتى إلى الآن يعني يستفتيك أنت يا شيخ .
الشيخ : جوابي .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان لم يسفت أحدًا .
السائل : نعم .
الشيخ : أو استفتى ولم يتبن خلاف ما سأذكر ، فليس هناك طلقة ثالثة .
السائل : بالله يا شيخنا بس على شان أنا أكتب هذا خلينا نقول : إذا لم يستف أحدًا .
الشيخ : أو استفتى .
السائل : أو استفتى .
الشيخ : وأفتوه .
السائل : وأفتوه .
الشيخ : بوقوع الطلاق .
السائل : بوقوع الطلاق .
الشيخ : لكنه لم يتبنه .
السائل : نعم .
الشيخ : كما تبنى فتوى الطلقة الأولى والثانية .
السائل : لكنه لم يتبنه كما تبنى فتوى الطلقة الأولى والثانية .
الشيخ : أيوا .
السائل : نعم .
الشيخ : فأقول .
السائل : أيوا .
الشيخ : بهذه الشروط .
السائل : نعم .
الشيخ : ليس عليه طلقة ثالثة .
السائل : ليس عليه طلقة ثالثة .
الشيخ : لأنه لا يجوز جمع الطلقات الثلاث أو الاثنتين في عدة واحدة .
السائل : إي نعم .
الشيخ : انطلاقًا من قوله - تعالى - : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ في كل طلقة .
السائل : فإمساك بمعروف في كل طلقة .
الشيخ : في كل طلقة أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
السائل : أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ . أيوا . هكذا انتهى سؤالنا ها .
الشيخ : إي نعم .
السائل : شيخي ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : طيب ، أنا حتى أتأكد إنتي سألتني سؤالين حتى أتأكد منه يعني تمامًا ، إنتي سألتني السؤال الأول إنو هل أثناء عدة الطلقة الثانية قال بالطلقة الثالثة ؟
الشيخ : لا .
السائل : أيوا .
الشيخ : استفتى استفتى !
السائل : آ ، يعني هل استفتى ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : أيوا يعني أنت شيخي أنا يعني سألتني سؤالين ، فأنا يعني فهمت هكذا بس أنا أريد التأكد منه حتى يكون دليلًا على الإجابة هذه على سؤالين سبق أن سَألتهم إلي الله يحفظك ، فهنا أنا أريد التأكد لأنها مسألة خطيرة ، تذكر شيخنا السؤالين إلي سألتني إياهم إنتي ؟ كأني أذكر أنا إنو يعني بتعلق بالطلقة الأولى والثانية هل اعتبرهم ؟
الشيخ : هسا عم إسألك .
السائل : إي نعم .
الشيخ : هل استفتى ؟
السائل : أيوا .
الشيخ : في الطلقة الثالثة هل استفتى أحدًا ؟
السائل : لا في الطلقة الثالثة لأ .
الشيخ : هذا سؤالي ! .
السائل : أيوا .
الشيخ : هل استفتى ؟ الجواب لا .
السائل : أيوا .
الشيخ : السؤال الثاني لو كان الجواب بلى ، لكنه لم يتبنَّى .
السائل : أنا شيخنا دونت هذا كله ، إذا لم يستفت أحدًا وأفتاه بوقوع .
الشيخ : طيب ما عندي غير هيك .
السائل : أيوا ، هذا طبعًا في حالة أنه وقعت الطلقة الأولى والثانية ؟ لأنه إنت كنت تستفسر مني يا شيخي - أثقلت عليك - بالنسبة لقضية ، استفسرت مني لأشياء وبعدين أجبت هذه إذا ما كان استفتى أو إذا كان استفتى ، يعني ما في أسئلة غيرها ؟
الشيخ : أخي اترك هالي مضى مضى .
السائل : أيوا .
الشيخ : المهم الطلقة الأولى هو تبناها .
السائل : أيوا .
الشيخ : والطلقة الثانية تبناها .
السائل : أيوا .
الشيخ : والطلقة الثالثة ما سأل عنها ولا تبناها .
السائل : أيوا .
الشيخ : فجوابي أنه الطلقة الثالثة غير واقعة .
السائل : أيوا .
الشيخ : لأنها في عدة التطليقة الثانية .
السائل : أيوا ، الله يكرمك يا شيخ بس أنا يعني كل ما جرى من سابق خشية أن أكون ما فهمت طبيعة سؤال الرجل وهذا بس ، أما أنا كتبت كلامك بالحرفية .
الشيخ : يعطيك العافية .
السائل : بارك الله فيك يا شيخ .
الشيخ : أهلين .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الفتاوى المشابهة
- معنى قوله تعالى :" فطلقوهن لعدتهن " وبيان ال... - ابن عثيمين
- ما عدة من طلقت وهي في طَلْق الولادة؟ - ابن باز
- إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية ثم في أثناء ا... - ابن عثيمين
- سبق أن طلقت زوجتي مرتين طلاقا بدعيا و طلقت ب... - ابن عثيمين
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- إذا طلقها طلقة ثم طلقها الثانية وهي بالع... - اللجنة الدائمة
- عدة مَن طُلقت في عدَّتها غير الطَّلقة الأولى - ابن باز
- هناك رجل طلَّق زوجته ثم ردَّها أثناء العدة ، ث... - الالباني
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- ما هي أحكام الطلاق الرجعي ؟ وما حكم الطلقة اثا... - الالباني