مقدار دية الرجل ودية المرأة والطفل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما هو مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل؟
الجواب:
دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف، والطفل مثل الرجل، إن كان رجلًا؛ فهو مائة، وإن كان امرأة؛ فهو خمسون، والطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن مائة ألف بالقيمة بدلًا من مائة الناقة؛ لأن مائة الناقة ذات أنواع على أنواع، فيها بنت المخاض، وبنت اللبون، والحقة تختلف حسب العمد، وحسب الخطأ أيضًا.
فالحاصل: أنها قدرت بمائة ألف ريال للرجل، وخمسين ألفًا للمرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل، وقد تتغير في المستقبل، أو تنقص على حسب قيمة الإبل.
فالمقصود: الأساس الإبل، مائة من الإبل في حق الرجل، وخمسون في حق المرأة، والطفل إن كان ذكرًا فهو مائة ألف، وإن كانت أنثى فهو خمسون ألفًا الصغير كالكبير، ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة، في مملكته، تقدر بحسب قيمتها، حسب القيمة المتوسطة على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث، وعلى حسب القتل إن كان خطأً له حال، وإن كان عمدًا له حال. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
ما هو مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل؟
الجواب:
دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف، والطفل مثل الرجل، إن كان رجلًا؛ فهو مائة، وإن كان امرأة؛ فهو خمسون، والطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن مائة ألف بالقيمة بدلًا من مائة الناقة؛ لأن مائة الناقة ذات أنواع على أنواع، فيها بنت المخاض، وبنت اللبون، والحقة تختلف حسب العمد، وحسب الخطأ أيضًا.
فالحاصل: أنها قدرت بمائة ألف ريال للرجل، وخمسين ألفًا للمرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل، وقد تتغير في المستقبل، أو تنقص على حسب قيمة الإبل.
فالمقصود: الأساس الإبل، مائة من الإبل في حق الرجل، وخمسون في حق المرأة، والطفل إن كان ذكرًا فهو مائة ألف، وإن كانت أنثى فهو خمسون ألفًا الصغير كالكبير، ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة، في مملكته، تقدر بحسب قيمتها، حسب القيمة المتوسطة على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث، وعلى حسب القتل إن كان خطأً له حال، وإن كان عمدًا له حال. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- من يقدم عند اجتماع جنازة رجل وطفل وامرأة؟ - ابن باز
- دية الجنين - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الصلاة على قبر الطفل.؟ - ابن عثيمين
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- دية المرأة الحامل - الفوزان
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- مقدار دية المقتول خطأ - ابن باز
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- مقدار دية الرجل ودية المرأة والطفل - ابن باز